صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء على عدة تعديلات ومواد جديدة ادرجت في مشروع قانون المالية لسنة 2021 والتي عرضت للتصويت عليها خلال الجلسة العلنية التي ترأسها السيد سليمان شنين رئيس المجلس وحضرها وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان وعدد من أعضاء الطاقم الحكومي. واعتمدت اللجنة في التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية لسنة 2021 على ادراج مادتين جديدتين وتعديلين من حيث الصياغة القانونية السليمة وتكريس المصطلحات الصحيحة (الشكل) تتمثل في المواد 32، 83، 105، 105 جديدة مكرر 1، ومن حيث المضمون تم ادراج 3 مواد جديدة و5 تعديلات للتكفل ببعض الانشغالات اثر الدراسة التكميلية تتمثل في المواد 8، 21، 39، 91 مكرر، 94 مكرر، 111 مكرر، 117، 149. إقرأ أيضا: المصادقة على مشروع قانون الوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها كما وافق النواب على تعديل المواد 8، 21 ، 32، 39، 83، 91، 94، 111 مكرر جديدة، 117 و149 من مشروع قانون المالية لسنة 2021 . وتتضمن المادة 8 اعادة صياغة للمادة 68 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على نحو يدرج بند ينص على التعويضات المرتبطة بالشروط الخاصة بالإقامة والعزلة في حدود 70 بالمائة لتجنب الزيادة المعتبرة في مبلغ التعويض على حساب الأجر الخاضع للضريبة. وتم تعديل المادة 21 على نحو يحدد الغرامة الجبائية بنسبة 25 بالمائة على المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادتين 18 و 136 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فضلا عن تطبيق غرامة بنسبة 35 بالمائة عندما لا يكتتب المكلفون بالضريبة المعنيون الكشف التلخيصي السنوي بعد انقضاء أجل 30 يوما. كما تم في اطار تعديل المادة 39 بإخضاع النفايات المسترجعة للألمنيوم والحديد والخشب والزجاج والكرتون والبلاستيك للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة بنسبة 9 بالمائة. من جانبها عدلت المادة 81 التي تحدد مبالغ الرسم على استهلاك الوقود للسيارات والشاحنات عند كل خروج لها من حدود البلاد لتعويض الفارق بين السعر المحدد والسعر الدولي للوقود بقيمة مالية تبلغ 500 دج للمركبات السياحية و3.500 دج بالنسبة للسيارات النفعية والشاحنات التي يقل وزنها عن 10 أطنان و12 الف دج بالنسبة للشاحنات التي يزيد وزنها عن 10 أطنان والحافلات، فيما تعفى السيارات التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية من هذا الرسم. و تم تعديل المادة 83 بتخفيض الأجل الممنوح للمستثمرين لمباشرة عملية انتاج المواد الاولية لإنتاج الزيت المكرر أو اقتنائها من السوق الوطنية إلى 18 شهرا عوضا عن 24 شهرا، وبالمقابل تم التصويت على الغاء المادة 84 من مشروع القانون والتي تنص على استفادة عمليات تصدير الزيوت الغذائية المكررة العادية المستخلصة من الصوجا والسكر الأبيض من الاعفاء من الرسوم المطبقة في مجال التصدير. إلى جانب ذلك تم ادراج المادة 91 مكرر والتي تنص على احداث رسم على توقيف الحاويات على اساس مبلغ تكاليف توقيفها ، تحسب للتعريفة المنصوص عليها في عقد النقل او سند الشحن والتي لا يمكن ان تغطي باي حال من الاحوال فترة التوقيف التي تتجاوز 180 يوما بما في ذلك أجل الاعفاء. كما تم ادراج المادة 94 مكرر التي تنص على تعديل احكام المادة 63 من قانون الجمارك والتي تنص على وجود قيام مصالح الجمارك بمهامها وواجباتها في مجال الرقابة، إلى جانب ادراج المادة 111 مكرر والتي تنص على الزامية ارسال بيانات المسافرين من طرف شركات النقل الجوي الى وحدة معلومات المسافرين للجمارك عبر الطريق الالكتروني بنحو يسمح بتوضيح بيانات المسافرين التي يجب ارسالها الى مصالح الجمارك التي تعني ادارة الجمارك فقط والمندرجة في اطار تأدية مهامها. وتم في اطار تعديل المادة 105 الرفع من قيمة البضائع المصرح بها من طرف المسافرين والموجهة لاستعمالهم الشخصي او العائلي من 50 ألف دج إلى 150 ألف دج، فيما ادرجت المادة 105 مكرر 1 جديدة تتضمن الترخيص بالجمركة لعتاد الاشغال العمومية والبناء والري واجهزة المحاجر غير المصنعة بالجزائر والتي تتجاوز عمرها 3 سنوات قصد طرحها للاستهلاك، وذلك على حساب العملة الخاصة للمستورد. إقرأ أيضا: المجلس الشعبي الوطني: المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2021 كما تنص 117 المعدلة على دفع مقابل عمليات استيراد المواد الموجهة للبيع على حالتها بواسطة وسيلة دفع مسماة "لأجل" قابلة للدفع 45 يوما ابتداء من تاريخ ارسال المواد، فيما تنص المادة 149 على منح مصالح الرقابة للجمارك والضرائب امكانية الرجوع الى قائمة معدة مسبقا منقبل مصالح وزارة الصناعة تشير الى درجة تفكيك النموذج، من اجل ضمان تأطير امثل لواردات النماذج الصناعية التي يجب ان تحدد وفقا لمرجع معد مسبقا لتمكين مصالح الرقابة من ضمان احترام درجة التفكيك للنموذج وتجنب استيراد منتجات تامة الصنع والاستفادة من المزايا الجبائية الممنوحة للنماذج. فيما تم تعديل المادة 159 لتنص على ان الآمر بالصرف للحساب هو الوزير المكلف بالسكن، والذي يوجه للتكفل بالنفقات المرتبطة بسياسة دعم الدولة للسكن بالإضافة إلى أجر الهيئة الوسيطة المكلفة بالتسيير المالي للعمليات المقررة.