طالبت وزارة التربية الوطنية معلمي المدارس الإبتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الحاصلين على شهادة ''ليسانس'' بعد التوظيف المستفيدين من الترقية في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي وأستاذ التعليم المتوسط، أي المصنفين في الرتبة 11 و12 على التوالي، بعد أن تم تنزيلهم إلى رتبهم الأصلية في صنفي 10 و,11 باسترجاع كل المستحقات المالية طيلة مدة ترقيتهم، وهو ما دفعهم إلى المطالبة بوضع حد للتناقض الحاصل بحكم أن هذا القرار اقتصر على بعض المديريات دون غيرها· تحججت مفتشيات الوظيف العمومي التي رفضت التأشير على هذه الترقية بعدم قانونيتها، استنادا إلى المنشور الوزاري المشترك الصادر في 2009/09/16 المحدد لقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، وعلى النقيض من ذلك، جاءت المادة 44 من القانون الأساسي للموظفين المنتمين لقطاع التربية لتؤكد استفادتهم من هذا الحق بحكم أنها تتضمن ''يُرقى بصفة أستاذ المدرسة الابتدائية معلمو المدرسة الابتدائية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها''، أي يتم ترقيتهم دون قيد أو شرط لأن العملية تتعلق بالترقية وليس بالتوظيف وفقا لما ورد في البيان الصادر عن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الذي أكد أنه في الوقت الذي رفضت فيه هذه المفتشيات التأشير عليها، شرعت بعض مديريات التربية في مراسلة مدراء المؤسسات التربوية تطلب فيها من جميع المستخدمين التربويين - معلمو المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي - الحاصلين على شهادة ليسانس مهما تكن الشعبة والتخصص لترقية هذين الفئتين لرتبة أستاذ المدرسة الابتدائية وأستاذ التعليم المتوسط، وبناء على ذلك طالب الاتحاد بالفصل في الموضوع لصالح الأساتذة· وفي سياق متصل، أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام عمراوي مسعود ل ''الجزائر نيوز'' أنه تم منح رخصة استثنائية وبنص قانوني لأول مرة لصالح الموظفات للاستقرار مع أزواجهن وتعيينهن في مقرات ولايات أزواجهن المتحولين لضرورة الخدمة دون تدخل من ذوي المعارف والحظوة كما كان عليه الحال سابقا·