أصدرت الحكومة مرسوما تنفيذيا يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية، حيث وضع المرسوم عتبة 500 ألف دينار أي 50 مليون سنتيم كحد أقصى للتعاملات النقدية بين المتعاملين الخواص والعموميين ويفرض النص على هؤلاء اتباع طرق الدفع كصك التحويل، بطاقة الدفع، الاقتطاع، السفتجة وسند الأمر أو كل وسيلة دفع كتابية أخرى في العمليات التي تتجاوز المبلغ المذكور· ويسري هذا الإلزام، حسب مضمون المرسوم، على عمليات الدفع الجزئية للدين نفسه المجزأ إراديا، الذي يفوق مبلغه الإجمالي المبلغ المذكور· كما يتعين على الإدارات والهيئات العمومية والمؤسسات التي تسير خدمة عامة وكذا المتعاملين العموميين والخواص قبول تسوية التبادلات والفاتورات والديون بوسائل الدفع الكتابية· وأرجأ المرسوم بداية سريان مفعول المرسوم في 31 مارس سنة .2011