أقرت السلطات العمومية مرسوما تنفيذيا يلزم التجار “غير القارين" - كما حبذت تسميتهم عوض مصطلح التجار الفوضويين أوغير الشرعيين - بالحصول على سجل تجاري ورخصة من رؤساء المجالس البلدية لممارسة نشاطاتهم بالأسواق والفضاءات المخصصة لذلك. وحدد المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية رقم 21، شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة في الحصول على سجل تجاري ورخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدية، في إطار مساعي الحكومة لتنظيم الأنشطة التجارية واستيعاب التجارة الموازية. وجاء هذا القرار كإجراء استثنائي واستعجالي، هدفه استيعاب الآلاف من الشباب الذي أحيل على البطالة بعد أن تم القضاء على أزيد من 4000 فضاء غير قانوني عبر 48 ولاية بداية من سنة 2010، تاريخ اتخاذ قرار بوضع حد للأسواق والتجارة الفوضوية التي تكلف الخزينة العمومية، حسب خبراء اقتصاديين، خسائر تتجاوز 400 مليار سنتيم سنويا. وتمارس الأنشطة التجارية غير القارة، حسب هذا المرسوم، في شكل تقديم خدمات أو بيع منتجات معروضة على الرفوف أو في السيارات المهيأة أوعلى الطاولات أوالمنصات في الأسواق الأسبوعية أونصف الأسبوعية والجوارية أو المعارض، أوفي أي فضاء مخصص لهذا الغرض عن طريق العرض أوبصفة متنقلة. ويسمح المرسوم لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يمنح للتجار الطبيعين أوالمعنويين الذين يمارسون نشاطا قارا رخصة استثنائية لممارسة هذا النوع من التجارة، كما يمكنه أيضا الترخيص بصفة استثنائية للمتدخلين الآخرين غير المقيدين بسجل تجاري، بممارسة التجارة غير القارة في الفضاءات المخصصة لذلك. وشدد المرسوم، من جهة أخرى، على ضرورة احترام متطلبات الأمن والنظافة والسكينة والصحة العمومية، كما يجب ألا تلحق ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة ضررا بالمحيط العمراني المجاور لها، وألا تعرقل الأنشطة التجارية القارة المحاذية لها.