تشهد معظم محلات وأسواق العاصمة أولى حملات المراقبة المفاجئة المندرجة في إطار البرامج المسطرة من طرف مديرية التجارة بالعاصمة لموسم اصطياف هذا العام، بهدف حماية المستهلك من أخطار التسمم من خلال الوقوف على مدى احترام شروط التبريد والنظافة. شملت رحلة البحث عن المواد الفاسدة أو المغشوشة من طرف أعوان مراقبة الغش بالعاصمة، مختلف محلات بيع المواد الواسعة الاستهلاك كالأجبان الحليب ومشتقاته واللحوم بمختلف أنواعها وكذا محلات بيع المأكولات الخفيفة بما في ذلك غرف التبريد والتخزين ورفوف ووجهات مطابخ المحلات، مع الحرص على معاينة المواد المستعملة في الطهي على غرار مادة الزيت. وفي حديثنا مع أحد أعوان المراقبة خلال أدائه لمهمته بشارع الشهداء ببلدية سيدي محمد، قال إن الإجراءات الردعية المتخذة ضد المخالفين تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المستهلك، باعتبار أن الكثير من المواد الاستهلاكية التي تعرض في الأسواق والمحلات غير مطابقة للمواصفات القانونية،مما ينجم عنها تسممات خطيرة تهدد حياة المستهلك. وتأتي هذه العملية حسب محدثنا تطبيقا للقانون 09 03والصادر بتاريخ 25 فبراير والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، والذي تنص معظم مواده على اتخاذ إجراءات ردعية تفرض على كافة المخالفين لقانون النشاط التجاري خلال عرض مواد فاسدة أو المنتهية الصلاحية، كما يحدد القانون قواعد تحضير اللحوم المفرومة عند الطلب ووضعها للاستهلاك. فالمادة 2 منه تنص على أنه يجب تحضير اللحوم المفرومة عند الطلب فورا، بطلب من المستهلك وتحت نظره ويمنع تقطيع أجزاء اللحم إلى قطع صغيرة لغرض تحضير اللحوم المفرومة عند الطلب، أما المادة 4 تشير إلى تحضير اللحوم المفرومة عند الطلب فقط من لحوم البقر والغنم والمعز والإبل والخيل ،الطازجة الخالية من الأحشاء والأنسجة الدهنية الاحتياطية والأغشية العضلية الساقطة من بقايا تقنية اللحوم وجروح النزف، وكذا الخالية من الألياف الوترية، فيما يمنع فرم لحم الرأس. أما المادة 6 فتشترط تخزين اللحوم الموجهة للفرم عند الطلب في غرفة التبريد تحت درجة حرارة تتراوح ما بين 0 و3 درجة مئوية، وهذا حتى وقت فرمها، ويجبر القانون حسب أهل الاختصاص دائما على دفع غرامات مالية في حال الإخلال بهذه الشروط، فالمادتين 4 و5 تنص على احترام إلزامية سلامة المواد الغذائية وتحدد المادة 71من نفس القانون والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، قيمة الغرامة المالية والتي تتراوح ما بين 200 ألف دينار إلى 500 ألف دينار. وأوضح مصدرنا، أنه في حال ما إذ تسبب المنتوج في مرض غير قابل للشفاء أو فقدان عضو أو إصابة بعاهة مستديمة، يعاقب الجاني طبقا للمادة 83 من نفس القانون التي تنص على السجن المؤقت من10سنوات إلى 20سنة، وغرامة مالية من مليون إلى 2 مليون دينار وفي حال ما تسبب المنتوج في وفاة شخص أو عدة أشخاص يعاقب بالمادة 85 من نفس القانون بالسجن المؤبد. وأشار ذات العون، أن حصة الأسد من المخالفات المسجلة خلال هذا العام كانت من نصيب المطاعم ومحلات الأكل الخفيف ثم محلات بيع المواد الغذائية والحليب ومشتقاته. ويحذر أهل الاختصاص المواطنين من الاستهلاك العشوائي للمواد الغذائية دون التدقيق فيها وينصح في هذا الإطار دائما، بضرورة التحلي باليقظة لحماية أنفسهم وأسرهم من التسممات الغذائية الخطيرة التي تهدّد صحتهم، والتبليغ عن كل سلعة مشكوك فيها من خلال التقرب من مصالح قمع الغش ومفتشيات مراقبة النوعية المتواجدة في كل الدوائر الإدارية ورفع شكاويهم، حيث يتحرك أعوان المراقبة مباشرة لتحقيق في القضية المقدمة. وحول كيفية معرفة إذا ما كانت المواد المعروضة فاسدة أو لا، أفاد محدثنا أن ذلك يتبين عند ظهور تعفنات فوق المنتوج، أو تغير لونه وفي هذه الحالة يضيف ذات المصدر نتولى اقتطاع العينات ونرسلها إلى مخابرنا وإجراء التحاليل المخبرية الفيزيائية كما يتم معاينة الغش الخاص بالوزن أو غياب تاريخ الاستهلاك ونهاية الصلاحية ...وغيرها .