عطاف يشرع في زيارة رسمية إلى تونس    منصوري تلتقي بنائبة وزيرة العلاقات الدولية لجنوب إفريقيا    إرهابي يسلم نفسه وتوقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    استشهاد 30 مواطنا بينهم أطفال ونساء بحي الشجاعية    استرجاع 1200 متر من الكوابل النحاسية المسروقة ببوشقوف    جيدو/البطولة العربية للأشبال: المنتخب الجزائري يتوج باللقب حسب الفرق    منظومة مراقبة إلكتروبصرية ورادارات لتأمين الحدود    الجزائر ثابتة على مبادئها ومواقفها إزاء القضايا العادلة    الجزائر تتأسف لموقف واشنطن من قضية الصحراء الغربية    الجزائر كانت ولا تزال نصيرا للقضايا العادلة    رئيس الجمهورية يعزّي في وفاة المقدم جولم لخضر    اتفاقية بين الجزائر وقطر للتعاون في خدمات النّقل الجوي    السيد عطاف يجري محادثات مع نظيره التونسي    الفرنسيون يهاجمون بن ناصر بقسوة    بلايلي تحت صدمة إقصاء الترجي من دوري الأبطال    مازة يكشف سرَّ توهج هيرتا برلين    الجزائر والصومال تطلبان عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن    هاجس الحساسية.. هذا هو الحل    مساعٍ للتعريف بمخزون "مادور" و"خميسة"    حملة تحسيسية وطنية ضد تعاطي المنشطات    عرض جوانب خفية من أعظم ثورة    ملتقى وطني للنحت احتفاءً بالفنان محمد بوكرش    بهجة الحياة مع إطلالة مواسم الربيع    القرنطيطة أفضل وجبات أكل الشوارع في العالم    مخطط التهجير وتدمير حلّ الدولتين    لقاء علمي حول حفظ وصيانة المخطوطات    الحضارات الإنسانية لا تعادي الثقافات النبيلة    قناة التلفزيون "آرتي" تخصص روبورتاجا لكفاح الشعب الصحراوي من أجل الاستقلال    أحزاب سياسية تواصل استنكارها لموقف الحكومة الانتقالية في مالي ضد الجزائر    زيتوني يترأس اجتماعا تنسيقيا لمناقشة برنامج عمل المخبر الوطني للتجارب    الطغمة الانقلابية بمالي افتعلت الأزمة مع الجزائر    مطالب بقطع علاقات النظام المخزني مع الكيان الصهيوني ورفض للتطبيع الأكاديمي    صحة : اجتماع تنسيقي لدراسة القوانين والأنظمة التعويضية لموظفي القطاع    ندوة حول الاحتراف في كرة القدم: السيد صادي يجدد حرصه على مرافقة الأندية الجزائرية    بنك الفلاحة والتنمية الريفية : أكثر من 200 مليار دج تمويلات استثمارية في 2024    الرابطة الثانية هواة: المنعرج الأخير من أجل الصعود في الشرق, و نجم بن عكنون لتعميق الفارق في الغرب    جامعة التكوين المتواصل تنظم الدورة التكوينية الثانية في المقاولاتية    "زمالة الأمير عبد القادر": أكبر سفينة صيد بحرية جزائرية محلية الصنع تنزل المياه من ميناء المرسى بالشلف    عرض آفاق عصرنة وتطوير بلديات سيدي أمحمد في اجتماع مع والي ولاية الجزائر    الطبعة ال27 للصالون الدولي للصحة "سيمام" تنطلق بوهران بمشاركة 600 شركة من 38 دولة    حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص وجرح أكثر من 270 آخرين خلال ال 24 ساعة الأخيرة    وفاة ضابط وإصابة 3 أعوان للحماية المدنية بجروح    التأمينات تحقق رقم أعمال يزيد عن 181 مليار دج في 2024    الديوان يسخر مراكز للتكوين والتدريب لفائدة الحجاج    دعم تام لمشروع تطوير إنتاج الليثيوم    تقنية الجيل الخامس لجعل الجزائر محورا إقليميا في تكنولوجيا المعلومات    الفيفا تنظم ندوة حول بالجزائر    ورشة لتقييم نظام الأدوية واللقاحات    الجزائر محمية باللّه    اليوم العربي للمخطوط: لقاء علمي بالجزائر العاصمة حول حفظ وصيانة المخطوطات    فنزويلا "ضيف شرف" الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقي السيمفونية    سيدي بلعباس..إبراز أهمية دور العلوم الإنسانية والاجتماعية في تطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي    حج 2025 : تسخير مراكز للتكوين والتدريب لفائدة الحجاج عبر مختلف بلديات ودوائر الوطن    مختصون وباحثون جامعيون يؤكدون أهمية رقمنة المخطوطات في الحفاظ على الذاكرة الوطنية    الشباب يستعيد الوصافة    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    أعيادنا بين العادة والعبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من إجراءات تنظيم عملية الاقتراع ما ينص عليه القانون
نشر في الشعب يوم 11 - 12 - 2019

يحدد القانون العضوي رقم 19-08 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، مختلف الإجراءات التي تنظم عملية الاقتراع.
وحسب المادة 3 من ذات القانون فإنه «يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثماني عشرة (18) سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به»، أما المادة 4 فإنها تنص على أنه «لا يصوت إلا من كان مسجلا في القائمة الانتخابية للبلدية التي بها موطنه، بمفهوم المادة 36 من القانون المدني»، فيما تمنع المادة 8 «التسجيل في أكثر من قائمة انتخابية واحدة».
وينص القانون في مادته 32، على أن الاقتراع «يبدأ على الساعة الثامنة (8) صباحا، ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة (7) مساء»، ويدوم الاقتراع حسب المادة 33، «يوما واحدا يحدد بمرسوم رئاسي كما هو منصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون العضوي. غير أّنه يمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بطلب من المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن يقرر تقديم افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه، لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان ولأي سبب استثنائي في بلدية ما، وذلك بموجب قرار ينشر على الفور بكل وسيلة مناسبة».
وتلزم ذات المادة، «أن يخضع عدد مكاتب التصويت المتنقلة التي يتم وضعها في إطار تنفيذ أحكام الفقرة 2 أعلاه، لمعايير تسهيل تصويت الناخبين المذكورين حصريا في هذه الأحكام فقط. تنشر القرارات التي تتخذها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من أجل تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع، وتعلق في مقر المندوبية الولائية والبلدية للسلطة المستقلة ومقرات البلديات المعنية بالأمر، وذلك بخمسة (5) أيام على الأكثر قبل الاقتراع».
كما يمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات «بقرار وبالتنسيق مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية والمندوبيات المعنية، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بمائة وعشرين (120) ساعة. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات».
أما المادة 35 من ذات القانون، فتوضح كيفية الاقتراع، حيث «توضع تحت تصرف الناخب يوم الاقتراع أوراق للتصويت. توضع أوراق التصويت لكل مترشح أو قائمة مرشحين في كل مكتب من مكاتب التصويت.. بالنسبة للمترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية، حسب قرار المجلس الدستوري المحدد لقائمة المترشحين لرئاسة الجمهورية.. يحدد نص ورقة التصويت ومميزاتها التقنية بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات».
ويجري التصويت -حسب المادة 36-، «ضمن أظرفة تقدمها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. تكون هذه الأظرفة غير شفافة وغير مدغمة وعلى نموذج موحد. توضع هذه الأظرفة تحت تصرف الناخبين يوم الاقتراع في مكتب التصويت».
وتؤكد المادة 37 أنه «تبقى نسخة من قائمة ناخبي مكتب التصويت المعني مصادقا عليها من طرف رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون العضوي والمتضمنة على الخصوص الاسم واللقب والعنوان وكذا الرقم الترتيبي الممنوح لكل ناخب، موضوعة طيلة مدة العمليات الانتخابية على الطاولة التي يجلس حولها أعضاء مكتب التصويت. وتشكل هذه النسخة قائمة التوقيعات».
رئيس المكتب يتولى سلطة الأمن
وحسب المادة 39 فلرئيس مكتب التصويت «سلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويمكنه بهذه الصفة طرد أي شخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت، وفي هذه الحالة يحرر محضر بذلك يلحق بمحضر الفرز. ويمكن لرئيس مركز التصويت، عند الضرورة، تسخير أعوان القوة العمومية لحفظ النظام العام داخل مكتب التصويت بناء على طلب رئيس مكتب التصويت المعني. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم».
وتمنع المادة 40 «كل شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا من دخول مكاتب التصويت، باستثناء أعوان القوة العمومية المسخرين قانونا. ولا يقبل بأي حضور آخر بجوار مراكز التصويت، باستثناء حضور أعوان القوة العمومية المسخرين خصيصا لحفظ الأمن والنظام العام أثناء سير الاقتراع».
وتنص المادة 41 على أنه «يمكن أن تساعد أعضاء مكتب التصويت المتنقل عند الحاجة، في مهامهم عناصر مصالح الأمن بناء على تسخير من الوالي. إذا تجاوزت عمليات الاقتراع يوما واحدا..فإن رئيس مكتب التصويت يتخذ جميع التدابير التي تكفل أمن وحصانة الصندوق والوثائق الانتخابية. وإذا تعذر على أعضاء مكتب التصويت الالتحاق بالأماكن المقررة لإيواء الصندوق والوثائق الانتخابية بسبب البعد أو لأسباب أخرى، فإن رئيس هذا المكتب يمكنه تسخير أماكن مرضية تتوفر فيها شروط الأمن والحصانة المذكورة في الفقرة 2 أعلاه».
ويزود كل مكتب تصويت بمعزل واحد أو عدة معازل -مثلما تورده المادة 42- و»يجب أن تضمن المعازل سرية التصويت لكل ناخب، على أنه يلزم ألا تخفي عن الجمهور عمليات التصويت والفرز والمراقبة»، أما المادة 43 فتؤكد أنه «يجب على رئيس مكتب التصويت أن يتحقق قبل افتتاح الاقتراع من المطابقة الدقيقة لعدد الأظرفة القانونية مع عدد الناخبين المسجلين في قائمة التوقيعات».
وتنص المادة 44 على أنه «يجب قبل بدء الاقتراع أن يقفل الصندوق الشفاف، الذي له فتحة واحدة فقط معدة خصيصا لإدخال الظرف المتضمن ورقة التصويت، بقفلين (2) مختلفين تكون مفاتيح أحدهما عند رئيس مكتب التصويت والآخر عند المساعد الأكبر سنا. ويتناول الناخب بنفسه، عند دخول القاعة وبعد إثبات هويته لأعضاء مكتب التصويت عن طريق تقديم أي وثيقة رسمية مطلوبة لهذا الغرض، ظرفا ونسخة من ورقة
أو أوراق التصويت ويتوجه مباشرة إلى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون أن يغادر القاعة. بعد ذلك يشهد الناخب رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرف واحد، وعندئذ يأذن له الرئيس بإدخال الظرف في الصندوق».
ممارسة حق التصويت بالوكالة في حالة العجز
وحسب المادة 45، فإنه «يؤذن لكل ناخب مصاب بعجز يمنعه من إدخال ورقته في الظرف وجعله في الصندوق أن يستعين بشخص يختاره بنفسه».
ويثبت تصويت جميع الناخبين بوضع بصمة السبابة اليسرى، بحبر لا يمحى على قائمة التوقيعات قبالة اسمهم ولقبهم، وذلك أمام أعضاء مكتب التصويت. وتدمغ بطاقة الناخب بواسطة ختم ندي يحمل عبارة «انتخب (ت)» ويثبت عليها تاريخ الانتخاب.
وعند استحالة تقديم بطاقة الناخب، يمكن أي ناخب ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية. ويجب عليه تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته».
وتتيح المادة 53 من ذات القانون، لكل ناخب منتمي إلى إحدى الفئات التالية، أن يمارس حق التصويت بالوكالة بطلب منه وهم :»المرضى الموجودون بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم، ذوو العطب الكبير أو العجزة، العمال والمستخدمون الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم أو الذين هم في تنقل والذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع، الطلبة الجامعيون والطلبة في طور التكوين الذين يدرسون خارج ولاية إقامتهم، المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج، أعضاء الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية وموظفو الجمارك الوطنية ومصالح السجون الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.