اليوم العالمي للمرأة: الوزير الأول يكرم عددا من النساء الجزائريات المبدعات    فرنسا استخدمت أسلحة كيميائية على نطاق واسع في الجزائر    الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على مراسم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة    متابعة ميدانية لجاهزية مراكز إجراء "البيام" و"الباك"    سونلغاز تشرع في تنفيذ التزاماتها بالنيجر    تركيب الوحدة الأولى لمركز البيانات الوطني الثاني    تمديد فتح مكاتب البريد إلى الخامسة مساء    426 مترشح للظّفر بعضوية مجلس الأمة    المرأة الصحراوية الأكثر "معاناة" و"تأثرا" بالجرائم ضد الإنسانية    نساء فلسطين ضحايا الاحتلال الصهيوني والتخاذل الدولي    الالتزام بموقف موحد رافض لتهجير الفلسطينيين    مدرب هيرتا برلين الألماني يدعم إبراهيم مازة    مدرب عمورة السابق يعترف بتطور مستوى مهاجم "الخضر"    مشكلة الملاعب تقلق "الخضر" قبل لقاء بوتسوانا في تصفيات المونديال    مساعٍ لسد احتياجات الأسر المعوزة بباتنة    توزيع قفة رمضان وإفطار الصائمين    اليونان.. الإفطار على صوت المدفع والموائد الجماعية    رئيسا غرفتي البرلمان يهنّئان الجزائريات في عيدهن العالمي    انطلاق الطبعة 14 لمسابقة "تاج القرآن الكريم"    الوعي العلمي في الجزائر عرف تحوّلات عدة    "في رحاب رمضان.. الجزائر تنشد"    2000 امرأة أصبن بعاهة مستدامة في مجازر إسرائيل..قلق إسرائيلي من محادثات أمريكا وحماس    سوريا : استعادة السيطرة على معظم مناطق الاشتباكات مع فلول النظام السابق    الجولة ال19 من الرابطة المحترفة "موبيليس":مولودية الجزائر يحكم قبضته على الصدارة وبلوزداد يتراجع    طه دربال : توزيع يومي بالماء الشروب بكامل ولاية وهران قريبا    تندوف.. توزيع حوالي 150 طن من اللحوم البيضاء يوميا عبر الأسواق المحلية    الاتحاد الجزائري لكرة القدم : تعديلات في برمجة مباريات الكأس والبطولة    شباب بلوزداد يفتح ملف مايو خانيسا .. واجتماع راموفيتش    المسيرة الدولية للنساء في سويسرا تجدد التزامها بدعم نضال المرأة الصحراوية    الطارف : 10 أطنان من سمك البلطي الأحمر لتموين السوق الوطنية    بشعار "في رحاب رمضان … الجزائر تنشد" : أزيد من 100فرقة بمهرجان الأنشودة الدينية لاحياء ليالي رمضان    اليوم العالمي للمرأة: وقفة ترحم بالعاصمة على روح الشهيدة حسيبة بن بوعلي    بعنوان سنة 2025..تنظيم الطبعة الثانية للأولمبياد الجزائرية للرياضيات    السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات:التصويت إجباري ماعدا في حالة وجود مانع قاهر    جثمان الصحفي محمد لمسان يوارى الثرى بمقبرة عين البنيان بالعاصمة    جمباز/ دورة جيمنيكس الدولية: تتويج الجزائرية كيليا نمور بمونتريال    مؤتمر إفريقيا للاستثمار والتجارة: تنظيم الطبعة ال11 يومي 10 و11 مايو المقبل بالعاصمة    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها لليوم ال41 على التوالي    سهرة رمضانية في الإنشاد والمديح الديني بقاعة الأطلس    منتدى أعمال جزائري صيني    وضع الموانئ الجافة تحت تصرف المؤسسات المينائية    نحو إعادة النظر في تنظيم غرف التجارة والصناعة    نحو إنشاء أقطاب صناعية بالعديد من ولايات الوطن    الحوادث المنزلية تهدّد الأطفال في رمضان    اعتماد الفرز الانتقائي والاقتصاد الدائري    شركة جزائرية تُكرَّم في قطر    51 سنة على سقوط طائرة الوفد الجزائري بفيتنام    على مائدة إفطار المصطفى..    أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ    العفو عند المقدرة    برنامج تأهيلي للحجاج    تجديد النّظر في القضايا الفقهية للمرأة من منطلق فقهي رصين    الإنتاج المحلي يغطّي 76 % من احتياجات الجزائر    اجتماع تنسيقي لتطوير آليات خدمة الحجاج والمعتمرين    كرة القدم داخل القاعة : المنتخب الجزائري يواصل تربصه بمركز فوكة    الإنتاج الصيدلاني الوطني يغطي 76 بالمائة من الاحتياجات الوطنية    اجتماع تنسيقي لتطوير آليات العمل المشترك لخدمة الحجاج والمعتمرين    شهر الجود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من إجراءات تنظيم عملية الاقتراع ما ينص عليه القانون
نشر في الشعب يوم 11 - 12 - 2019

يحدد القانون العضوي رقم 19-08 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، مختلف الإجراءات التي تنظم عملية الاقتراع.
وحسب المادة 3 من ذات القانون فإنه «يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثماني عشرة (18) سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به»، أما المادة 4 فإنها تنص على أنه «لا يصوت إلا من كان مسجلا في القائمة الانتخابية للبلدية التي بها موطنه، بمفهوم المادة 36 من القانون المدني»، فيما تمنع المادة 8 «التسجيل في أكثر من قائمة انتخابية واحدة».
وينص القانون في مادته 32، على أن الاقتراع «يبدأ على الساعة الثامنة (8) صباحا، ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة (7) مساء»، ويدوم الاقتراع حسب المادة 33، «يوما واحدا يحدد بمرسوم رئاسي كما هو منصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون العضوي. غير أّنه يمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بطلب من المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن يقرر تقديم افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه، لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان ولأي سبب استثنائي في بلدية ما، وذلك بموجب قرار ينشر على الفور بكل وسيلة مناسبة».
وتلزم ذات المادة، «أن يخضع عدد مكاتب التصويت المتنقلة التي يتم وضعها في إطار تنفيذ أحكام الفقرة 2 أعلاه، لمعايير تسهيل تصويت الناخبين المذكورين حصريا في هذه الأحكام فقط. تنشر القرارات التي تتخذها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من أجل تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع، وتعلق في مقر المندوبية الولائية والبلدية للسلطة المستقلة ومقرات البلديات المعنية بالأمر، وذلك بخمسة (5) أيام على الأكثر قبل الاقتراع».
كما يمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات «بقرار وبالتنسيق مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية والمندوبيات المعنية، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بمائة وعشرين (120) ساعة. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات».
أما المادة 35 من ذات القانون، فتوضح كيفية الاقتراع، حيث «توضع تحت تصرف الناخب يوم الاقتراع أوراق للتصويت. توضع أوراق التصويت لكل مترشح أو قائمة مرشحين في كل مكتب من مكاتب التصويت.. بالنسبة للمترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية، حسب قرار المجلس الدستوري المحدد لقائمة المترشحين لرئاسة الجمهورية.. يحدد نص ورقة التصويت ومميزاتها التقنية بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات».
ويجري التصويت -حسب المادة 36-، «ضمن أظرفة تقدمها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. تكون هذه الأظرفة غير شفافة وغير مدغمة وعلى نموذج موحد. توضع هذه الأظرفة تحت تصرف الناخبين يوم الاقتراع في مكتب التصويت».
وتؤكد المادة 37 أنه «تبقى نسخة من قائمة ناخبي مكتب التصويت المعني مصادقا عليها من طرف رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون العضوي والمتضمنة على الخصوص الاسم واللقب والعنوان وكذا الرقم الترتيبي الممنوح لكل ناخب، موضوعة طيلة مدة العمليات الانتخابية على الطاولة التي يجلس حولها أعضاء مكتب التصويت. وتشكل هذه النسخة قائمة التوقيعات».
رئيس المكتب يتولى سلطة الأمن
وحسب المادة 39 فلرئيس مكتب التصويت «سلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويمكنه بهذه الصفة طرد أي شخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت، وفي هذه الحالة يحرر محضر بذلك يلحق بمحضر الفرز. ويمكن لرئيس مركز التصويت، عند الضرورة، تسخير أعوان القوة العمومية لحفظ النظام العام داخل مكتب التصويت بناء على طلب رئيس مكتب التصويت المعني. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم».
وتمنع المادة 40 «كل شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا من دخول مكاتب التصويت، باستثناء أعوان القوة العمومية المسخرين قانونا. ولا يقبل بأي حضور آخر بجوار مراكز التصويت، باستثناء حضور أعوان القوة العمومية المسخرين خصيصا لحفظ الأمن والنظام العام أثناء سير الاقتراع».
وتنص المادة 41 على أنه «يمكن أن تساعد أعضاء مكتب التصويت المتنقل عند الحاجة، في مهامهم عناصر مصالح الأمن بناء على تسخير من الوالي. إذا تجاوزت عمليات الاقتراع يوما واحدا..فإن رئيس مكتب التصويت يتخذ جميع التدابير التي تكفل أمن وحصانة الصندوق والوثائق الانتخابية. وإذا تعذر على أعضاء مكتب التصويت الالتحاق بالأماكن المقررة لإيواء الصندوق والوثائق الانتخابية بسبب البعد أو لأسباب أخرى، فإن رئيس هذا المكتب يمكنه تسخير أماكن مرضية تتوفر فيها شروط الأمن والحصانة المذكورة في الفقرة 2 أعلاه».
ويزود كل مكتب تصويت بمعزل واحد أو عدة معازل -مثلما تورده المادة 42- و»يجب أن تضمن المعازل سرية التصويت لكل ناخب، على أنه يلزم ألا تخفي عن الجمهور عمليات التصويت والفرز والمراقبة»، أما المادة 43 فتؤكد أنه «يجب على رئيس مكتب التصويت أن يتحقق قبل افتتاح الاقتراع من المطابقة الدقيقة لعدد الأظرفة القانونية مع عدد الناخبين المسجلين في قائمة التوقيعات».
وتنص المادة 44 على أنه «يجب قبل بدء الاقتراع أن يقفل الصندوق الشفاف، الذي له فتحة واحدة فقط معدة خصيصا لإدخال الظرف المتضمن ورقة التصويت، بقفلين (2) مختلفين تكون مفاتيح أحدهما عند رئيس مكتب التصويت والآخر عند المساعد الأكبر سنا. ويتناول الناخب بنفسه، عند دخول القاعة وبعد إثبات هويته لأعضاء مكتب التصويت عن طريق تقديم أي وثيقة رسمية مطلوبة لهذا الغرض، ظرفا ونسخة من ورقة
أو أوراق التصويت ويتوجه مباشرة إلى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون أن يغادر القاعة. بعد ذلك يشهد الناخب رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرف واحد، وعندئذ يأذن له الرئيس بإدخال الظرف في الصندوق».
ممارسة حق التصويت بالوكالة في حالة العجز
وحسب المادة 45، فإنه «يؤذن لكل ناخب مصاب بعجز يمنعه من إدخال ورقته في الظرف وجعله في الصندوق أن يستعين بشخص يختاره بنفسه».
ويثبت تصويت جميع الناخبين بوضع بصمة السبابة اليسرى، بحبر لا يمحى على قائمة التوقيعات قبالة اسمهم ولقبهم، وذلك أمام أعضاء مكتب التصويت. وتدمغ بطاقة الناخب بواسطة ختم ندي يحمل عبارة «انتخب (ت)» ويثبت عليها تاريخ الانتخاب.
وعند استحالة تقديم بطاقة الناخب، يمكن أي ناخب ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية. ويجب عليه تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته».
وتتيح المادة 53 من ذات القانون، لكل ناخب منتمي إلى إحدى الفئات التالية، أن يمارس حق التصويت بالوكالة بطلب منه وهم :»المرضى الموجودون بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم، ذوو العطب الكبير أو العجزة، العمال والمستخدمون الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم أو الذين هم في تنقل والذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع، الطلبة الجامعيون والطلبة في طور التكوين الذين يدرسون خارج ولاية إقامتهم، المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج، أعضاء الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية وموظفو الجمارك الوطنية ومصالح السجون الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.