كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، عن تسجيل أزيد من 2000 إضراب في الفترة مابين 2013 و2022، جلها غير شرعية، ليؤكد أن مشروع القانون المتعلق بممارسة حق الإضراب يضع آليات لتعزيز الحوار الاجتماعي وتفادي المساس بالحقوق الدستورية الأخرى. عرض الوزير بن طالب، أمس، مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، في جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان. وقال: «إن النص يأتي في إطار تجسيد أحد الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي المستمد من توجيهات رئيس الجمهورية، لاسيما المتعلق بمحور العلاقات المهنية والحوار الاجتماعي». موضحا أنه يلغي ويحل محل القانون رقم 90-02. وشدد الوزير على أن مشروع القانون يكرس أحكام دستور 2020، لاسميا المادة 70 منه التي تنص على أن «حق الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون». وتضيف، «بأنه يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأنشطة العمومية ذات المصلحة الحيوية للأمة». وأكد أن المشروع يهدف أساسا «إلى ترقية وتعزيز الحوار الاجتماعي ومختلف آليات التسوية الودية، بغرض الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وإقامة علاقات مهنية رصينة، متينة ودائمة». ويتوخى منه -يضيف الوزير- إيجاد التوازن بين «حق الإضراب والحقوق الأخرى ذات القيمة الدستورية، كاستمرارية الخدمة العمومية، حرية المقاولة وحرية العمل». وتتمحور آليات الوقاية وتسوية النزاعات الجماعية للعمل، حول التسوية عبر المصالحة أمام مفتشية العمل، ثم وساطة فالتحكيم كمرحلة أخيرة، وكلها تكتسي صيغة «الإلزام». ويجرى التحكيم على مستوى لجنة وطنية أو اللجان الولائية ويترتب عنه تعليق الإضراب وإصدار حكم واجب النفاذ. وبعدما وضع، لأول مرة، تعريفا دقيقا للإضراب، يحضر النص الجديد التوقفات غير القانونية عن العمل، «خاصة تلك التي تشن لأسباب سياسية أو بغرض تضامن أو لسبب ليس له صلة بالمصلحة المهنية للعمال أو عندما يتعلق الأمر بالإضراب المفتوح أو شن بطريقة فجائية أو متقطعة». في السياق، ذكر الوزير تسجيل 2173 إضراب، 165 منها على المستوى الوطني في الفترة الممتدة ما بين 2013 و2022، شارك فيها أزيد من 1 مليون و700 ألف عامل. وقال: «إن جل هذه الإضرابات مخالفة للقانون، فضلا عن أن كل الدعاوى التي رفعتها الهيئات المستخدمة أمام الجهات القضائية، أفضت إلى عدم شرعية الإضراب وأمرت بوقفه الفوري». وأشار إلى أن الفوضى التي ميزت اللجوء إلى الإضرابات، كلفت المؤسسات خسائر مالية معتبرة، لكونها أدت إلى ضياع أزيد من 8 ملايين يوم عمل، لذلك يتوقع أن ينهي القانون الجديد الوضع السابق، ويخضع الإشعار بالإضراب إلى مهلة زمنية حددت ب10 أيام، ويلزم بحسم خيار الاضراب عن طريق الاقتراع السري من قبل الأغلبية البسيطة من العمال الحاضرين في جمعية عامة تضم أكثر من نصف عدد العمال المعنيين على الأقل وبحضور محضر قضائي. وأدخلت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، 39 تعديلا شكليا على النص و4 تعديلات في المضمون، في وقت رحب نواب بإنهاء حالة الفوضى في قطاعات النشاطات وطالبوا في المقابل بتعزيز آليات الحوار الاجتماعي.