المساهمة في صياغة الساحة السياسية على المستوى البرلماني يعتبر استدعاء الرئيس للبرلمان بغرفتيه لإلقاء خطاب للأمة، تكريسا لتقليد دستوري وتعزيزا لصلاحيات البرلمان. كما يؤكد العلاقة التي تربط السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية، والمنصوص عليها في بعض مواد الدستور، وفق ما يؤكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور موسى بودهان في تصريح ل «الشعب». حياة. ك ينطلق بودهان في حديثه عن خطاب الأمة، الذي سيقدمه رئيس الجمهورية، لأول مرة، أمام البرلمان، من العلاقة بين الرئيس والبرلمان من المادة 150 التي تنص على ذلك. ويحمل ذلك، بحسبه، رمزيات ودلالات كثيرة، كما يعكس الاحترام الذي يكنه الرئيس للمؤسسة التشريعية، ويكفي الاستدلال على ذلك أنه تحدث عن ذلك في التزاماته 54 وفي برنامجه الانتخابي. وقال أستاذ القانون الدستوري، إنه سيعيد الاعتبار للمؤسسات المنتخبة وخاصة البرلمان، مشيرا إلى أن الرئيس يساهم في صياغة الساحة السياسية على المستوى البرلماني. قال المتحدث، إن البرلمان ينعقد بغرفتين مجتمعتين معا بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية، إن الخطاب الذي سيلقيه أمام البرلمان وفقا للمادة 150 من الدستور، سيكون عقب استدعاء هذا البرلمان بمرسوم رئاسي صدر، أمس الأول، طبقا للمادة 91 من الدستور التي تنص على أنه في حال قرر إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن، يكون بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي (2/3) أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان. ذكر بودهان في السياق، أنه يمكن لرئيس الجمهورية السن بأوامر وفقا للمادة 98، مشيرا إلى أن هذه الأوامر تتخذ دائما في مجلس الوزراء. وأضاف، أنه طبقا للمادة 138 من الدستور، يمكن أن يجتمع رئيس الجمهورية بالبرلمان بطلب من ثلثي المجلس الشعبي الوطني، ويكون الاجتماع في دورة غير عادية بمقتضى المرسوم الرئاسي المتعلق بذلك. أكد الخبير في القانون الدستوري، أن رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون، وأن تطبيق القوانين التي يصدرها البرلمان تندرج في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وهذا انطلاقا من المادة 141 من الدستور.