مجلس الأمن مطالب بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارته لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة    اتحاد الكتاب والصحفيين والادباء الصحراويين: الاحتلال المغربي يواصل محاولاته لطمس الهوية الثقافية الصحراوية    وزارة الدفاع الوطني :حجز 41 كلغ من الكوكايين بأدرار    حيداوي يتحادث بأديس أبابا مع وزيرة المرأة والشؤون الإجتماعية الاثيوبية    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    عطاف يتلقى اتصالاً هاتفيا من نظيره الفرنسي    ربيقة يبرز ببرلين التزامات الجزائر في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة    بشار تستفيد قريبا من حظيرة كهروضوئية بطاقة 220 ميغاوات    سوناطراك تبحث دعم الشراكة مع "سيبسا" الإسبانية في الطاقات النظيفة    رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلي عدة جمعيات وطنية ومحلية    أوبك+ : عرقاب يشارك السبت المقبل في الاجتماع ال 59 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    المجلس الوطني الصحراوي يدعو الى الضغط على الاحتلال المغربي من أجل الانصياع للشرعية الدولية    الفروسية: المسابقة التأهيلية للقفز على الحواجز لفرسان من دول المجموعة الإقليمية السابعة من 10 إلى 19 أبريل بتيبازة    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري يتقدم إلى المركز ال36 عالميا    الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة طولكرم لليوم ال67 على التوالي    الصندوق الجزائري للاستثمار يتوسع عبر الوطن    الرئيس ونظيره التونسي يتبادلان التهاني    المولودية تنهزم    48 لاعباً أجنبياً في الدوري الجزائري    ثامن هدف لحاج موسى    الحسني: الجزائر شامخة وعزيزة    تحديد شروط عرض الفواكه والخضر الطازجة    التزام مهني ضمانا لاستمرارية الخدمة العمومية    جمعيات تصنع لحظات من الفرح للأطفال المرضى    الإعلام الوطني مُطالَب بالاحترافية والمسؤولية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    في الأيام الأخيرة للانتصار في غزّة    نواب فرنسيون يستنكرون فضيحة الخريطة    سونلغاز" يهدف ربط 10 آلاف محيط فلاحي خلال السنة الجارية"    سجلنا قرابة 13 ألف مشروع استثماري إلى غاية مارس الجاري    القنزير " … اللباس التقليدي المفضل لدى الشاب في الأعياد الدينية    أشاد " عاليا" بأداء إطارات و مستخدمي كافة مكونات القوات المسلحة    استشهاد 408 عاملين في المجال الإنساني بغزة    مراجعة استيراتجيات قطاع الثقافة والفنون    سعي ترامب للاستيلاء على بلدنا ومعادننا غير مقبول    فتح معظم المكاتب البريدية    الجزائر تودع ملف تسجيل "فن تزيين بالحلي الفضي المينائي اللباس النسوي لمنطقة القبائل" لدى اليونسكو    تنافس كبير بين حفظة كتاب الله    تضامن وتكافل يجمع العائلات الشاوية    ترحيب واسع من أحزاب سياسية وشخصيات فرنسية    حشيشي يتفقّد الميناء النّفطي بالعاصمة    شتوتغارت الألماني يصرّ على ضم إبراهيم مازة    بلومي يستأنف العمل مع نادي هال سيتي الإنجليزي    حضور عالمي وفنزويلا ضيف شرف    "تاجماعت" والاغنية الثورية في الشبكة الرمضانية    فتح باب المشاركة    الجزائري ولد علي مرشح لتدريب منتخب العراق    برنامج خاص لتزويد 14 ألف زبون بالكهرباء في غرداية    "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر", إصدار جديد لياسمينة سلام    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    توجيهات وزير الصحة لمدراء القطاع : ضمان الجاهزية القصوى للمرافق الصحية خلال أيام عيد الفطر    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    6288 سرير جديد تعزّز قطاع الصحة هذا العام    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    رفع مستوى التنسيق لخدمة الحجّاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استدعاء البرلمان للاستماع إلى خطاب هولاند غير دستوري
المرسوم الرئاسي استند إلى مادة واحدة وتجاهل بقية الأحكام القانونية
نشر في الخبر يوم 18 - 12 - 2012

يكتفي النواب وأعضاء مجلس الأمة، يوم الخميس، بالحضور، خلال الجلسة المخصصة للاستماع إلى خطاب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الموجه لغرفتي البرلمان، فيما شككت مصادر برلمانية في دستورية المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس بوتفليقة في 5 ديسمبر الحالي، باستدعاء البرلمانيين لسماع خطاب الرئيس الفرنسي.
توج اجتماع تنسيقي بين مكتبي غرفتي البرلمان، أول أمس، بوضع مشروع نص قانون داخلي، يخص كيفية تسيير الجلسة المقررة يوم الخميس، المقرر أن يرأسها رئيس مجلس الأمة وفق أحكام الدستور، بينما عاد مقرر الجلسة إلى ممثل المجلس الشعبي الوطني. واللافت في مشروع القانون الداخلي لاجتماع غرفتي البرلمان هو منع أعضاء البرلمان من حق التدخل أو نقطة النظام، المتاحة عادة في جلسات البرلمان، حسبما علم من مصادر شاركت في اللقاء، وتابعت هذه المصادر أن الإجراء معمول به في خطب الرؤساء الأجانب الذين خاطبوا البرلمانيين منهم محمد خاتمي رئيس إيران السابق وجاك شيراك رئيس فرنسا الأسبق. وأخذ رؤساء الكتل النيابية في المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، فكرة بخصوص هذا الاجتماع، الذي يسبقه لقاء يوم الأربعاء يخصص لمناقشة القانون الداخلي للهيئة.
وشككت مصادر برلمانية في دستورية مرسوم استدعاء غرفتي البرلمان إلى الاجتماع تحسبا للاستماع إلى خطاب الرئيس الفرنسي إلى الجزائريين. وسجلت هذه المصادر أن المرسوم الرئاسي 12 408، يفتقد للسند القانوني، حيث تم الاستناد إلى مواد فضفاضة في الدستور الحالي ما عدا المادة 118 منه، إلى جانب انتهاك أحكام القانون العضوي 99 02 التي تنظم عملية جمع غرفتي البرلمان. وبرر الإخراج الدستوري للاستدعاء غرفتي البرلمان بأحكام المواد 70 و77 8 و115 (الفقرة الأولى) و118 (الفقرة 2). وتنص المادة 70 من الدستور على ''يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الأمة. وهو حامي الدستور. ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها. له أن يخاطب الأمة مباشرة''. في حين تنص الفقرة الثامنة من المادة 77 (تحدد صلاحياته) على حق الرئيس في إصدار مراسيم رئاسية. أما المادة 115 فتعد المرجع الدستوري للقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. بينما تحدد الفقرة الثانية من المادة 118 الإطار العام لاستدعاء اجتماع غرفتي البرلمان، وتنص ''يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية''.
والملاحظ في المرسوم أن الإشارة إلى القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة كان عرضيا دون الاستناد إلى أحكامه، رغم أنه يضبط بدقة الإطار القانوني لاستدعاء غرفتي البرلمان. وحدد القانون العضوي في فصله الخامس، وهو بعنوان ''البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا''، النظام القانوني لجمع الغرفتين، وأحالنا على أحكام دستورية غير تلك تضمنها المرسوم الرئاسي، الصادر في 5 ديسمبر.
والمواد المرجعية للاستدعاء هي المادة 88، التي تتجنّب السلطة الحديث عنها، والفقرة الأولى من المادة 91 والمواد، و93 و95 (حالة الحرب) و120 (الفقرة الأخيرة)، و130 (الفقرة 2 وتخص فتح نقاش حول السياسة الخارجية)، و176 من الدستور (تعديل الدستور)، وباستدعاء من رئيس الدولة بالنيابة أو رئيس الدولة في الحالة المنصوص عليها في المادة 90 الفقرة 4(استخلاف الرئيس). ويفسر قانونيون هذا التفسير الأحادي الجانب، بأنه جاء انسجاما مع سلوكات سابقة تم فيها تجاوز الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.