يُشكل القانون الجديد للغابات خطوة جد هامة لحماية الثروة الغابية كونه يُشدّد العقوبات على مرتكبي الجرائم التي تمسّ بالملك الغابي، كما يُوفر هذا القانون تسهيلات وحماية مهنية لأعوان الغابات الذين ظلوا يؤدون وظائف متعدّدة قبل تعديله. صدر القانون الجديد 23 - 21 مع نهاية السنة المنقضية، حيث جاء ليحدّد قواعد تسيير وحماية وتوسيع وتنمية الثروة الغابية الوطنية، كما يسعى لحماية الحياة البرية، والمحافظة على الأراضي، ومكافحة التصحّر. في تعليقه على مضامين هذا القانون، أوضح مدير محافظة الغابات لولاية البليدة، محمد مقدم: "القانون 84/12 المؤرخ في 23 جوان 1984 تجاوزه الزمن وأصبح لا يفي بالتغيرات الطارئة في الميدان، بالإضافة إلى تعدد مهام عون الغابات، لكن مع صدور القانون الجديد سيتمّ تفعيل الشرطة القضائية لإدارة الغابات والتي تتولى مرحلة من مراحل متابعة مرتكبي الجرائم الغابية ثم محاكمتهم واختصاصات الشرطة الغابية ستضبط في النصوص التطبيقية التي ستصدر قريبا". وأبرز مسؤول قطاع الغابات في البليدة بأن المشرّع الجزائري تدارك بعض النقائص الواردة في القانون القديم، حيث قام بتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الغابية التي أصبحت تحدث بفعل فاعل أي بتوفّر القصد الجنائي الذي يجعل منها مكتملة الأركان، ولو أن هذه جرائم حرق الغابات في بعض الحالات تحدث بفعل ارتكاب خطأ غير مقصود أو بفعل عوامل طبيعية. ونصّ القانون الجديد بين مادتيه 136 و142 على تطبيق عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى 15 سنة والمؤبد على مرتكبي الجرائم المتعلقة بحرق الغابات والتي صنّفها على أنها جنايات، ومن بين هذه الجرائم البناء داخل الأملاك الغابية، التنقيب والاستكشاف والحفر والاستخراج المعدني بدون رخصة. كما أعطى المشرع وصف دقيق للجرائم الغابية المصنّفة على أنها جنح ومخالفات والتي تكون عقوبتها أقل من سنة سجن، ونذكر منها الجرائم التعرية داخل الملك الغابي بدون رخصة، الرعي غير شرعي، الحرث في الملك العمومي الغابي. يعاقب القانون الجديد أيضا على قلع وانتزاع الأشجار بدون ترخيص، نقل المنتوجات الغابية بدون رخصة، استغلال المنتوجات الخشبية وغير الخشبية بطريقة غير شرعية، انتزاع أو جمع أو قطف أو أخذ أنواع النباتات أو الحيوانات البرية أو أي مواد جينية أخرى داخل الملك الغابي لغرض علمي أو تجاري دون ترخيص، وكذلك قطف أو نقل فواكه غابية أو نباتات طبية أو عطرية بدون رخصة باستثناء المنتجات موجهة للاستهلاك وبكميات غير قابلة للتسويق. يُشار إلى أن ولاية البليدة أصدرت قرارات لمجابهة ظاهرة حرائق الغابات التي تنامت بشكل يمسّ بالأمن القومي العام والبيئة في السنوات الأخيرة، من بينها القرار 1239 الذي ينصّ على منع اشتعال النار خلال حملة الوقاية ومكافحة حرائق الغابات الممتدة من الفاتح جوان إلى غاية 31 أكتوبر من كل سنة. ثم أصدرت الولاية أيضا القرار 1240 الذي ينصّ على منع كل أشكال التخييم (الفردي أو الجماعي) إلا بخطة مسلمة من الجهات المختصة، وكذا منع استعمال الدراجات النارية داخل المسالك والفضاءات الغابية، ومنع التنزه في المناطق الغابية ابتداء من الساعة 22.00 مساء إلى الساعة 06.00 صباحا طيلة موسم الاصطياف. زيادة على ما سبق فقد أنجزت البليدة محطة هبوط الطائرات المروحية في بلدية الشريعة، بالإضافة إلى إنجاز أحواض مائية في مناطق جبلية متفرقة مثل بلدية الرمانة، ومؤخرا استفادت بلدية الشريعة من إدخال محطتين لتصفية المياه المستعملة، والتي يمكن اللجوء إليها باستعمال المياه المصفاة في إخماد النيران التي قد تلحق بالغابات.