ستخضع قائمة المنتجات الممنوعة من التصدير بداية من الشهر القادم لعمليات تحيين دورية، تعود فيها الكلمة النهائية للجنة حكومية مختلطة، وذلك بعد الفصل في المنتوجات المعنية والمعدلات المقررة، ضمن ما يعرف في مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة بالرسم الإضافي المؤقت الوقائي. باركت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، تأسيس الجهاز التنفيذي للرسم الإضافي المؤقت الوقائي، والذي سيطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر، بدلا عن قرار الحظر النهائي للاستيراد الذي أحرج الجزائر أمام شركائها وتحديدا دول الإتحاد الأوروبي التي تحركت سفارتها بالجزائر للاحتجاج لدى سلطاتها للتراجع عن الإجراء، هذا الرسم الذي لجأت إليه الحكومة لرفع الحرج عن نفسها تتراوح نسبته ما بين 30 و200 بالمائة وهذا في المادة 2 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018. المادة 2 من مشروع قانون المالية التكميلي، أكدت مصادرنا أن لجنة المالية في مناقشته مع وزير التجارة محمد جلاب، ضمنت تمريره للنقاش في الجلسات المفتوحة ولم تقطع طريقه، وستحال للنقاش، وسيضمن موقف النواب للرسم الجديد الذي يمدد مجال تطبيق قواعد الوعاء والتصفية والتحصيل والنزاعات المطبقة في مجال الحقوق الجمركية ليشمل الرسم الإضافي المؤقت الوقائي الذي لا يمكن تطبي أي إعفاء عليه. وستحدد قائمة البضائع الخاضعة للحق الإضافي المؤقت الوقائي والمعدلات الموافقة بصفة دورية عن طريق التنظيم، حسب النص، وفي عرضه لأسباب اقتراح هذا التدبير، المشروع يذكر انه جاء بهدف تأسيس إنشاء رسم إضافي مؤقت وقائي عند الاستيراد وهذا قصد إعادة التوازن لميزان المدفوعات الذي يعرف حاليا عجز كبيرا وإعادة بعث الإنتاج الوطني وحماية وسيلة الإنتاج. واعترفت الحكومة في تبريرها للرسم الذي أدخل عليه مجلس الوزراء تعديلا في الحد الأدنى للرسم الذي كان في حدود 60 بالمائة، وخفضته إلى حدود 30 بالمائة ان فروع الانتاج الوطني تعاني من منافسة مباشرة من طرف الواردات الهائلة التي يستفيد بعضها من تدابير الدعم في بلد إنتاجها، وعادة ما تدخل السوق الجزائرية من خلال نظام الشراء بالإعفاء من الحقوق الجمركية، مما يسبب اضرارا جسيمة تهدد وجود الإنتاج المحلي العاجز على منافسة النوعية والأسعار. ولهذا الغرض، يندرج هذا التدبير المقترح في إطار التدابير الرامية لحماية الإنتاج الوطني والدفاع التجاري المنصوص عليها بموجب الأمر رقم 03-04 المؤرخ في19 جويلية 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدل والمتمم. إضافة الى ذلك، أكدت الحكومة في تبريرها الإجراء بأنه يندرج ضمن التدابير المذكورة، مستمدة من قواعد المنظمة العالمية للتجارة وهي التي تسمح على سبيل الاستثناء للبلدان المعنية باتخاذ تدابير تكفل الدفاع عن انتاجها الوطني ضد الواردات الهائلة التي تضر باقتصادياتها.. وفي هذا الشأن، تنص المادة 9 من الامر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المعدل والمتمم المذكورة سابقا على انه يمكن اتخاذ تدابير للدفاع التجاري عن طريق التنظيم على شكل تدابير احترازية تعويضية ومكافحة الإغراق، وتطبيقا لهذه التدابير يقترح اتخاذ تدبير يكتسي طابعا رسما اضافيا مؤقتا وقائيا يتم تحصيله علاوة عن الحقوق الجمركية. ويقترح في هذا الاطار تحديد المنتوجات المعنية ومعدلات الرسوم الإضافية المتعلقة بها، عن طريق التنظيم (في حدود نسبة تتراوح بين 30 إلى 200 بالمائة)، وسيتم تحديد المنتجات المعنية والمعدلات المقررة، بعد استشارة اللجنة الاستشارية المتعددة القطاعات المكلفة بمتابعة التدابير الاحترازية، وهي تتكون من القطاعات الوزارية المعنية والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، حيث تمثل هذه اللجنة الوسيلة المثلى لتحديد واقتراح المنتوجات ومعدلات الرسوم الإضافية المتعلقة بها، وذلك كلما اقتضت الضرورة ذلك وضمن الآجال المحددة، هذه التدابير التي وجدت خصيصا لمعالجة مشكل عجز ميزان المدفوعات الذي بدأ رصيده في تسجيل عجز ابتداء من سنة 2014 عند حدود 6 ملايير دولار امريكي، وبلغ هذا العجز قرابة 3.5 مليار دولار امريكي سنة 2017 ليحطم الرقم القياسي سنة 2016 ببلوغه 26.3 مليار دولار أمريكي، وأرجع الجهاز التنفيذي ذلك يومها إلى هيكلة ميزان المدفوعات بالجزائر الذي يظل مرتبطا بتغيرات الميزان التجاري.