ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    بوريل: مذكرات الجنائية الدولية ملزمة ويجب أن تحترم    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 44056 شهيدا و 104268 جريحا    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    قمة مثيرة في قسنطينة و"الوفاق" يتحدى "أقبو"    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    ماندي الأكثر مشاركة    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    هتافات باسم القذافي!    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زيادات تتجاوز 12 ألف دينار في أجور موظفي قطاع المالية
"الشروق" تنشر مضمون مشروع القانون الأساسي الخاص بأسلاك أملاك الدولة، الحفظ العقاري ومسح الأراضي
نشر في الشروق اليومي يوم 18 - 03 - 2008


مقر وزارة المالية
تتراوح الزيادات في الأجور التي سيستفيد منها الأعوان التابعون لأسلاك أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي، ما بين 5850 و12330 دينار جزائري، حسب الرتب والأصناف، وهو ما يعادل 50 و55 بالمائة بناء على الشبكة الجديدة للأجور المقترحة في مشروع القانون الأساسي لموظفي هذه الأسلاك.
وحسب نص مشروع القانون الجديد، الذي تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منه، فإن موظفي القطاع مقسمون إلى سلكين، سلك المفتشين وسلك المراقبين، وتتراوح الزيادات المقترحة في سلك المفتشين التابعين لأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ما بين 5850 و12330 دينار جزائري، حيث أن المفتش العام مصنف في القانون الحالي في الصنف 18 ونقطته الإستدلالية 632.وأصبح في مشروع القانون الجديد مصنفا في الصنف 17 ونقطته الإستدلالية 762 أي بزيادة قدرها 130 نقطة، ما يعادل 5850 دينار جزائري زيادة صافية، المفتش المركزي مصنف في القانون الحالي الساري المفعول في الصنف 17 ونقطته الإستدلالية 534، وأصبح في مشروع القانون الجديد مصنفا في الصنف 16 ونقطته الإستدلالية 713 أي بزيادة قدرها 228 نقطة ما يعادل 10260 دينار جزائري زيادة صافية في راتبه الشهري، المفتش الرئيسي مصنف في التصنيف الحالي بموجب القانون الساري المفعول في الصنف 15 ونقطته الإستدلالية 462 أصبح بموجب مشروع القانون الجديد مصنفا في الصنف 15 ونقطته الإستدلالية 666، أي بزيادة قدرها 9180 دينار جزائري، المفتش مصنف في القانون الحالي في الصنف 14 ونقطته الإستدلالية 392، أصبح بموجب المشروع الجديد مصنف في الصنف 14 ونقطته الإستدلالية ارتفعت إلى 621 أي بزيادة قدرها 274 نقطة ما يعادل 12330 دينار جزائري زيادة صافية.أما في سلك المراقبين فتصل الزيادات إلى 6885 دينار جزائري، حيث أن المراقبين المصنفين حاليا في الصنف 12 ونقطتهم الإستدلالية 345، أصبحوا في مشروع القانون الجديد مصنفين في الصنف 11 وارتفعت نقطتهم الإستدلالية إلى 498، أي بزيادة قدرها 153 نقطة ما يعادل زيادة صافية تقدر ب 6885 دينار جزائري في راتبهم الشهري، كما تم استحداث منصب المراقب الرئيسي الذي صنف في المنصب 12 ونقطته الإستدلالية 537.
استحداث رتب المراقبين الرئيسيين والمفتشين الجهويين
أما بالنسبة للمناصب العليا في القطاع فقد تم تغيير تسمية كل المناصب، فبدلا من رؤساء فرق تقويم الأملاك الوطنية، الموظفين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 81 2 ورؤساء فرق تقويم الأملاك الوطنية، الموظفين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 81 2، ومندوبو بيع الأملاك الوطنية الموظفين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 82 1 ومندوبو بيع الأملاك الوطنية، الموظفين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 82 2، تم استحداث منصب مفتش جهوي مساعد مستواه 14 ونقطته الإستدلالية 705. وملحق بالتكوين مستواه 14 ونقطته الإستدلالية هي 705 كذلك، ومفتش مكون مستواه 13 ونقطته الإستدلالية 595، ورئيس مفتشية أملاك الدولة مصنف في المستوى 12 ونقطته الإستدلالية 495، المحافظ العقاري مصنف في المستوى 12 ونقطته الإستدلالية هي 495، المحافظ العقاري المساعد مصنف في المستوى 11 ونقطته الإستدلالية هي 405، رئيس فرقة مسح الأراضي مصنف في المستوى 11، ونقطته الإستدلالية هي 405، وأخيرا أمين الصندوق مصنف في الصنف 9 ونقطته الإستدلالية هي 255.ويتشكل سلك مفتشي أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي من فرعين، هما فرع أملاك الدولة والحفظ العقاري، وفرع مسح الأراضي ويحتوي كل فرع من الفرعين المذكورين على أربع رتب هي رتبة المفتشين، رتبة المفتشين الرئيسيين، رتبة المفتشين المركزيين، رتبة المفتشين العامين، ويتشكل سلك مراقبي أملاك الدولة، الحفظ العقاري ومسح الأراضي من رتبتين هما رتبة المراقب، ورتبة المراقب الرئيسي، وتختلف الزيادات من رتبة إلى أخرى من صنف إلى آخر حسب المستوى وبناء على كل رتبة.وتضم المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي التابعة لأسلاك أعوان مسح الأراضي وأملاك الدولة والحفظ العقاري الذين يحكمهم هذا القانون المناصب المشتركة للفرعين المتمثلة في ملحق بالتكوين ومفتش بالتكوين، كما تضم بالنسبة لفرع أملاك الدولة والحفظ العقاري مفتش جهوي مساعد، محافظ عقاري ومحافظ عقاري مساعد، رئيس مفتشية وأمين صندوق، وبالنسبة لفرع مسح الأراضي تضم رئيس فرقة فقط. ويلزم مشروع القانون الجديد الموظفين الخاضعين له بالحفاظ على استقلاليتهم التامة خلال أداء مهامهم المتمثلة في عمليات التحقيق والتقييم وتحرير العقود، ومراقبة وتحصيل المداخيل، وبصفة عامة خلال كل العمليات المرتبطة بأداء مهامهم، ويمنع عليهم الخضوع لأي إهانة أو تدخل من طرف أي شخص من شأنه التأثير على واجباتهم المهنية والإضرار، كما يمنع عليهم التفضيل بين المتعاملين، ويفرض عليهم الإعراض عن التدخل في أي عملية تخص أي ملك أو أي حق لهم فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، حالية أو متوقعة، والإعراض عن تلقي زيادة عن المرتب الذين لهم الحق فيه، وعن تلقي أي امتياز أو أي عمولة تحت أي غطاء كان، ويفرض عليهم الإعراض كذلك عن كل عمل أو سلوك من شأنه الإساءة لسمعة وظائفهم.
إلزام موظفي الأسلاك الثلاثة بأداء القسم أمام المحكمة قبل مباشرة مهامهم
وينص مشروع القانون الجديد على أن كل موظفي القطاع ملزمون قبل شروعهم في الخدمة، تأدية اليمين التالية أمام محكمة مقر إقامتهم الإدارية: "أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي"، ويقوم كاتب الضبط بتأشير تأدية هذه اليمين على بطاقة الإنتداب.وينص المشروع الجديد على أنه لا يتم تجديد اليمين في حالات عدم التوقف النهائي عن الوظيفة مهما تكن الرتب المتتابعة المشغولة من طرف الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي ومهما تكن المهام المتتالية المسندة إليهم.كما لا يتم تجديد اليمين لموظفين الملتحقين بالخدمة بعد توقف مؤقت عن الوظيفة بسبب إجازة طويلة المدى أو بسبب الإنتداب أو الإحالة إلى الإستيداع، وتسحب بطاقة الإنتداب في حالة التوقف المؤقت عن الوظيفة وتعاد بعد استئناف الخدمة.
قانون خاص لأخلاقيات المهنة وخطوط حمراء وتصريح شرفي
كما ينص المشروع الجديد على استحداث قانون لأخلاقيات المهنة خاص بعمال أسلاك أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي، يتم إصداره بقرار من الهيئة المكلفة بالمالية، ويسلم محتواه لكل موظف في فروع الأسلاك الثلاثة، لأن جميع الموظفين مطالبون بأن يعرفوا مضمونه، ويضع قانون أخلاقيات المهنة الخاص بموظفي هذه الأسلاك خطوطا حمراء للعمال، يمنع عليهم تجاوزها، ويفرض عليهم احترامها حرفيا، وإلا يخضعون للعقوبات.ويفرض مشروع القانون الجديد على عمال الحفظ العقاري وأملاك الدولة ومسح الأراضي التوقيع كتابيا على تصريح شرفي رسمي يلتزمون بموجبه باحترام قانون أخلاقيات المهنة حرفيا، ويتضمن التصريح الشرفي العبارات الآتية: "أنا الممضي أسفله... أصرح بأنني اطلعت على محتوى قانون أخلاقيات المهنة الخاص بإدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي والتزم باحترام قواعده في جميع الظروف"، ويتحصل الأعوان الخاضعون لهذا القانون الأساسي المدعوين لأداء مهام الرقابة المعاينة والتقييم على بطاقة انتداب تسلم من طرف وزير المالية ويظهرونها خلال تأديتهم لوظائفهم.تحدد نسبة المناصب المرتقب شغلها عن طريق الإمتحان المهني في وظائف مفتش ومراقب أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ففي الحدود القصوى المبينة في المواد من 43 إلى 53 من هذا المشروع، غير أن هذه النسب يمكن تعديلها بموجب القرار المتضمن فتح الإمتحان المهني مع الأخذ في الحسبان وضعية التعداد ومتطلبات تطور متوازن للمسارات المهنية، ويعين الأعوان الذين يتم توظيفهم وفق الشروط المحددة بموجب هذا القانون الأساسي بصفة متربصين من طرف الهيئة صاحبة سلطة التوظيف.
عقوبات صارمة للمتورطين في الخيانة أو الغش أو التدليس أو المسيئين لسمعة الإدارة
يتم إصدار قرارات التسيير المتعلقة بالمسار المهني للموظف بناء على المؤهلات المهنية والمردودية التي يقدمها كل موظف، وكذا طبقا لكيفية أدائه للخدمة، وذلك بالإعتماد على نظام تقييم شخصي ذي طابع مستمر ويرتكز بالإستناد إلى شبكة تنقيط توافق طبيعة ومستوى الوظائف المؤداة، وعلى محادثة دورية للتقييم بين الموظف ومسؤوله المباشر.وتشمل المحادثة مقابلة لتقدير المهارات ومقابلة حول المسار المهني، وتوضح شبكة تنقيط الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي محتوى وكيفيات تنظيم واستغلال محادثات التقييم بمقرر للهيئة صاحبة سلطة التعيين، بعد استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة ويتم تحيينهم دوريا بنفس الأشكال.وينبغي على الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي احترام قانون أخلاقيات المهنة المبين في المادة 7 من نص هذا القانون، ويعد مخالفا لأخلاقيات المهنة كل موظف يخرق أو يحاول خرق التعليمات المحتواة في القانون المبين في المادة السابقة أو يساعد أو يحرض أي شخص على القيام بذلك، وأي موظف يرتكب عملا غير مشرف، أو يقوم بالغش، أو التدليس، أو الخيانة في تأدية المهام، أو يرتكب أعمالا تسيء بحسن سمعة الإدارة التابع لها.وينبغي على المسؤولين الذين يعاينون أو يعلمون بأي مخالفة لأخلاقيات المهنة ترتكب من طرف الأعوان تحت سلطتهم إعداد تقرير بذلك للسلطة المختصة، ويعاقب على الإخلال بالواجبات الناجمة عن قانون الأخلاقيات حسب درجة خطورتها.لغرض التشكيل الأولي للأسلاك التي يحكمها هذا القانون الأساسي، يرتب وينظم الموظفون الذين تم تثبيتهم تطبيقا للتنظيم الذي ينطبق عليهم في السلم الموافق للسلّم، الحائزين عليه في سلكهم الأصلي مع الأخذ في الحسبان جميع حقوقهم في الترقية في الدرجات ويحتفظون بباقي الأقدمية المكتسبة في سلكهم الأصلي لاستغلالها في سلك استقبالهم.في حين يدمج الأعوان الذين لم يتم تثبيتهم بعد، عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق بصفة متربصين ويخضع تثبيتهم للشروط المبنية في سلك استقبالهم.ويحتفظ هؤلاء الأعوان بأقدمية تساوي مدة الخدمة المؤداة ابتداء من تاريخ توظيفهم، وتستغل هذه الأقدمية للترقية في الدرجة في فوج تصنيفهم.ويثبت الموظفون المعينون قانونا في منصب عال عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق في المنصب الموافق لمنصبهم في هذا القانون الأساسي ويستفيدون بقوة القانون من الزيادة الإستدلالية المرتبطة بشغل هذا المنصب.
شروط جديدة للتوظيف في القطاعات الثلاثة
تختلف شروط التوظيف والإدماج من سلك إلى آخر، ومن صنف إلى آخر ومن رتبة إلى أخرى، غير أن أسلوب التوظيف يعتمد في الأسلاك الثلاثة على طريق المسابقات، حيث يوظف مفتشو أملاك الدولة والحفظ العقاري من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة ثلاث سنوات في فرع أملاك الدولة والحفظ العقاري، ويفتح الدخول إلى التكوين المذكور آنفا عن طريق مسابقة على أساس الإختبارات للمترشحين الحائزين على الأقل على شهادة التدرج في تخصصات "الحقوق، العلوم الإقتصادية، العلوم المالية"، كما يفتح باب الترشح للمراقبين المثبتين الذين يثبتون خمس سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة في الأول جانفي لسنة المسابقة، وللمراقبين المثبتين الذين قضوا خمس سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة في الأول جانفي لسنة المسابقة.ويتم إعداد برنامج تكوينهم بالإستناد إلى نوعية المهام الخاصة بالحائزين على رتبة مفتش بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية.ويوظف المفتشون الرئيسيون عن طريق الإمتحان المهني، ويفتح الباب للمفتشين المثبتين الذين لا تزيد أعمارهم عن 40 سنة من أجل المشاركة في الإمتحان ويثبتون خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة، أو يوظفون عن طريق الإختيار في حدود 10 بالمائة من المناصب المرتقب شغلها من بين المفتشين المثبتين الذين لا تقل أعمارهم عن 30 سنة ويثبتون أقدمية خمس عشرة سنة بهذه الصفة ويكونون مسجلين على قائمة تأهيل، ويتعين على المترشحين للإمتحان المهني للمفتشين الرئيسيين متابعة تكوين تحضيري لهذا الإمتحان، بينما يوظف المفتشين المركزيين عن طريق امتحان مهني مفتوح للمفتشين الرئيسيين الذين يثبتون خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة، أو عن طريق الإختيار في حدود 10 بالمائة من المناصب المرتقب شغلها من بين المفتشين الرئيسيين الذين لا تقل أعمارهم عن 40 سنة ويكونون مسجلين على قائمة التّأهيل، ويوظف المفتشون العامون في حدود المناصب المالية المتوفرة من بين المفتشين المركزيين الذين يثبتون تقديم أعمال مميزة في مجال وظائفهم وعشر سنوات أقدمية بهذه الصفة ويكونون مسجلين على قائمة تأهيل.ويدمج مفتشو أملاك الدولة والمفتشون الرئيسيون والمفتشون المركزيون والمفتشون العامون الموجودون في حالة خدمة عند تاريخ دخول هذا القانون حيز المفعول في الرتبة التي توافق رتبتهم، كما يمكن دمجهم بناء على استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء في رتبة مفتش، المساعدين الإداريين والموجودين في حالة خدمة لدى إحدى المصالح التابعة للمديرية العامة للأملاك الوطنية عند تاريخ نشر هذا القانون، وفي رتبة مفتش رئيسي، المتصرفين الإداريين الرئيسيين المثبتين الموجودين في حالة خدمة لدى إحدى المصالح التابعة للمديرية العامة لأملاك الوطنية عند تاريخ نشر هذا القانون، ويمكن كمرحلة انتقالية لمدة أقصاها خمس سنوات توظيف مفتشي أملاك الدولة والحفظ العقاري عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين على شهادة ماجستير ذات صلة بتخصص أملاك الدولة والحفظ العقاري أو شهادة معادلة. في حين يوظف مفتشو مسح الأراضي من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة ثلاث سنوات في فرع "مسح الأراضي"، ويتم فتح الدخول إلى التكوين عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، للمترشحين الحائزين على الأقل على شهادة التدرج للتعليم العالي في فروع الرياضيات، الفيزياء، الإعلام الآلي وعلوم الأرض، كما تفتح المشاركة في المسابقة للمراقبين المثبتين الذين لديهم خبرة خمس سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة في 1 جانفي لسنة المسابقة، أو يوظفون عن طريق الإمتحان المهني من بين المراقبين الرئيسيين الذين لديهم خبرة 5 سنوات، وتحدد المناصب شغلها عن طريق الإمتحان في حدود 30 بالمائة، أو عن طريق الإختيار في حدود 10 بالمائة.
وهي نفس صيغ التوظيف بالنسبة لباقي الرتب مع اختلافات بسيطة في نوعية الشهادات ومدة الأقدمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.