تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنظيميا وقعه رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم يحدد شروط وكيفيات سير التظاهرات الدينية لغير المسلمين، هذا المرسوم التنفيذي الذي وقعه بلخادم يوم 19 ماي الفارط يأتي بعد أكثر من سنة كاملة على مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني (العهدة السابقة) على قانون تنظيم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين. وهو القانون الأول من نوعه في الوطن العربي والذي كانت له ردود فعل خارجية خاصة من طرف بعض الدول الكبيرة التي انتقدت إصدار هذا القانون واعتبرته تضييقا على الحريات على غرار الموقف الأمريكي تحديدا، في حين أن هذا القانون جاء في ظل تزايد حملات التبشير داخل الجزائر والتي استفحلت نتيجة وجود فراغ قانوني عمل القانون الجديد على استدراكه، حيث بررت السلطات الجزائرية إصدار هذا القانون بالفراغ القانوني الذي يخص إطار ممارسة الأنشطة والتظاهرات الدينية غير الإسلامية، معتبرة أن الأمر يتطابق مع دستور البلاد والاتفاقات الدولية المصادق عليها من قبل الجزائر ولا يتعارض معها كما أن الهدف منه هو تحديد شروط ممارسة الشعائر من حيث المبادئ والإجراءات. إصدار هذا المرسوم التنظيمي يعني أن السلطات الجزائرية لم ترضخ للضغوط الأجنبية التي مورست من قبل حكومات عدة دول كانت تدفع باتجاه إرغام الجزائر على إلغاء هذا القانون بدعوى أنه مناقض للحريات الشخصية، على الرغم من أن الكثير من هذه الدول تشهد أعلى معدلات انتهاك الحريات الفدية وحقق الإنسان وخاصة عندما يتعلق الأمر بالحريات الدينية، وقد كانت وزارة الشؤون الخارجية وقتها استقبلت عدة وفود أجنبية أوروبية وأمريكية جاءت إلى الجزائر خصيصا للإستفسار عن هذا القانون والهدف منه بالضبط، في تحركات كشفت قلق الغرب من السابقة الجزائرية التي كانت فريدة من نوعها في الوطن العربي وحتى الإسلامي، ولهذا فهم أن تلك التحركات كانت خوفا من أن تتوسع الخطوة الجزائرية لتشمل دول أخرى في المنطقة العربية أو في القارة الإفريقية، حيث وجدت الحملات التبشيرية مجالا خصبا للنشاط. المرسوم التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات سير التظاهرات الدينية لغير المسلمين، يفرض إجراءات صارمة وشروط مشددة من شانها الحد من تحركات المُنصرين على وجه الخصوص، حيث جاء في المادة الثالثة منه أن التظاهرات الدينية تخضع للتصريح المسبق للوالي، مع التأكيد على أن طلب الترخيص يجب أن يقدم خمسة أيام قبل التاريخ المقرر لانعقاد التظاهرة، وتحرص هذه المادة على أن يكون طلب الترخيص متضمنا لأسماء وألقاب وعناوين إقامة المنظمين الرئيسيين، على أن يكون ممضيا من طرف ثلاثة أشخاص منهم، ويشترط هذا النص التنظيمي أن يذكر في الطلب الأمور التالية: الهدف من التظاهرة، تسمية ومقر الجمعية المنظمة، المكان والزمان ومدة انعقاد النشاط، العدد المحتمل للمشاركين، وفي المادة الرابعة يذكر المرسوم أنه يتم تسليم وصل يجب إظهاره من قبل المنظمين عندما يطلب منهم ذلك، أما المادة السادسة فتنص صراحة على أن الوالي يمكنه أن يمنع كل تظاهرة يرى أنها تشكل خطرا على حفظ النظام العام. وتجد الإشارة إلى أن هذا القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 27 فيفري 2006 نص على إنشاء لجنة وطنية للشعائر الدينية مكلفة بشؤون الديانات والسهر على ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية، وفي بالمقابل أكد أنه في حال مخالفته فان القانون يقر تجريم الأفعال التي ترتبط بممارسة الشعائر غير الإسلامية وتسليط عقوبات تتراوح ما بين سنة إلى 10 سنوات سجنا نافذا، كما تضمن التأكيد على أن الدولة الجزائرية تتكفل بمرتبات رجال الأديان غير المسلمين قصد تفادي استغلالهم حسب صيغة القانون من قبل أي طرف أو جهة كانت، ويمنح القانون الجديد للقضاء حق طرد الأجانب المخالفين لهذا التشريع من الجزائر بصفة نهائية أو لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ويؤكد القانون على أن ممارسة الشعائر الدينية لا بد أن تتم في إطار جمعيات ذات طابع ديني معتمدة وفق القانون المعمول به للجمعيات، ووضع إجراءات قانونية تحد من النشاط الفوضوي للأشخاص الأجانب والجمعيات الدينية، في تعاملها مع الجزائريين باستعمال وسائل غير مشروعة والدعاية المغرضة واستغلال الظروف الاجتماعية أو غيرها لتحويل الجزائريين عن دينهم. نسيم لكحل:[email protected]