وقع رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، مرسوما تنفيذيا جديدا، صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، تضمّن تحديد شروط وكيفيات البناء وشغل الأراضي على الشريط الساحلي، وشغل الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ، وتوسيع المنطقة موضوع البناء عليها. ويهدف هذا المرسوم التنفيذي، الذي وقعه رئيس الحكومة، إلى تحديد شروط وكيفيات البناء وشغل الأراضي المرتبطة مباشرة بوظائف الأنشطة الإقتصادية المرخص بها على شريط ساحلي يمتد على مسافة ثلاثة كيلومترات. ويرمي المرسوم أيضا إلى ضبط شروط شغل الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ، والتي تساهم في الحفاظ على حركيتها وتوازن الرسوبات بها، وكذلك الكثبان المتاخمة والأشرطة الرملية للأجزاء العليا من الشواطئ التي لا يصل إليها مد مياه البحر. كما يهدف المرسوم المرسّم، من جهة أخرى، إلى تحديد شروط وكيفيات توسيع المنطقة موضوع منع البناء إلى مسافة 300 متر، وكذا الشروط التي يرخص بموجبها للأنشطة والخدمات التي تقتضي مجاورة البحر. وتنص المادة الثانية من المرسوم التنفيذي، فيما يتعلق بدراسة تهيئة الساحل، على أن كيفيات شغل الأراضي و/أو إنجاز البناءات في الفضاءات الساحلية المذكورة، على أساس دراسة تدعى "دراسة تهيئة الساحل". وتشير المادة الثالثة، إلى أن دراسة تهيئة الساحل تتعلق حسب إحتياجات شغل الأراضي وطبيعة المنطقة المعنية وحسب الحالة، بإحدى المناطق الخاصة بالفضاء الساحلي، أو مجموعها، ويتعلق الأمر إما بالأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ، والتي تساهم في الحفاظ على حركيتها وتوازن الرسوبات بها وكذا الكثبان المتاخمة والأشرطة الرملية، وإما الشريط الشاطئي الممتد على مسافة 300 متر، وإما الشريط الساحلي المشمول في مساحة 3 كيلومترات. وبخصوص الإجراءات، تنص المادة الرابعة، على أنه يجب أن تحدد الدراسة فيما يخص الفضاءات المذكورة أعلاه، ما تعلق بحالة شغل الأراضي الحالية والأنشطة البشرية التي تجري بها، والمواصفات الجيولوجية والجيومورفلوجية، لا سيما العناصر التي يمكن أن تعرف تدهورا جراء البناء أو شغل الأراضي، وحالة الموارد المائية والوسط البحري الشاطئي، خاصة كل عنصر تمييز للمناخ المحلي والتيارات البحرية وكذا عواقب الأنشطة البشرية الموجودة و/أو المبرمجة، إلى جانب الحالة البيئية والأنظمة البيئية التي تطورت فيها والتي تحتاج إلى حماية خاصة، إضافة إلى طابع مختلف الفضاءات وتقييم قدرات التعبئة أو الإستقبال والتوافق المطبق على الإستعمالات الملائمة، وكذا المعايير والمقاييس والمؤشرات والمعطيات المهمة الأخرى المستعملة لإعداد هذه الدراسة. المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي، تنص تحديدا على أن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة، يبادر بالدراسة، وتعدها مكاتب دراسات معتمدة، طبقا للتنظيم المعمول به أو الهيئات المختصة على أساس إتفاقيات أو عقود دراسات، وتضمن المرسوم تأسيس لدى الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة، لجنة وطنية تكلف بفحص دراسات تهيئة الساحل والتصديق عليها. وتتكون هذه اللجنة حسب المادة السابعة من المرسوم، من ممثلين عن وزراء الدفاع والداخلية والموارد المائية والنقل والفلاحة والأشغال العمومية والصناعة والسكن والصيد البحري والسياحة، وتستشير اللجنة، قبل التصديق على الدراسات، الولاة المختصين إقليميا ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين. وتنص المادة العاشرة، على أنه يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والوزراء المكلفين بالتهيئة العمرانية والبيئة والسكن والسياحة، جميع الإستعمالات أو شغل الأراضي أو المحظورات في المناطق الساحلية. جمال لعلامي