جبهة المستقبل تحذّر من تكالب متزايد ومتواصل:"أبواق التاريخ الأليم لفرنسا يحاولون المساس بتاريخ وحاضر الجزائر"    الجزائر تحتضن الدورة الأولى ليوم الريف : جمهورية الريف تحوز الشرعية والمشروعية لاستعادة ما سلب منها    المحترف للتزييف وقع في شر أعماله : مسرحية فرنسية شريرة… وصنصال دمية مناسبة    مذكرات اعتقال مسؤولين صهاينة: هيومن رايتس ووتش تدعو المجتمع الدولي إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية    تلمسان: تتويج فنانين من الجزائر وباكستان في المسابقة الدولية للمنمنمات وفن الزخرفة    فروسية/ البطولة الوطنية للقدرة والتحمل: ناديا الفروسية "أسلاك" بتيارت و" لاشياندا' بالبليدة يتوجان باللقب في الفردي    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي محمد إسماعين    البطولة العربية للكانوي كاياك والباراكانوي: ابراهيم قندوز يمنح الجزائر الميدالية الذهبية التاسعة    إلغاء رحلتين نحو باريس    البُنّ متوفر بكمّيات كافية.. وبالسعر المسقّف    اللواء فضيل قائداً للناحية الثالثة    المحكمة الدستورية تقول كلمتها..    المغرب: لوبي الفساد يتجه نحو تسييج المجتمع بالخوف ويسعى لفرض الامر الواقع    الجزائر العاصمة : غرس 70 شجرة بصفة رمزية تكريما لأصدقاء الثورة الجزائرية    الأمين العام لوزارة الفلاحة : التمور الجزائرية تصدر نحو أزيد من 90 بلدا عبر القارات    السلطات تتحرّك لزيادة الصّادرات    الخضر مُطالبون بالفوز على تونس    الشباب يهزم المولودية    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    مجلس حقوق الإنسان يُثمّن التزام الجزائر    مشاريع تنموية لفائدة دائرتي الشهبونية وعين بوسيف    أدرار.. أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى عدة ولايات بالجنوب    بورصة الجزائر : إطلاق بوابة الكترونية ونافذة للسوق المالي في الجزائر    دعوى قضائية ضد كمال داود    تيسمسيلت..اختتام فعاليات الطبعة الثالثة للمنتدى الوطني للريشة الذهبي    حركة مجتمع السلم: حساني شريف يبرز أهمية تعبئة كل القوى الوطنية لمواجهة التحديات    سباق الأبطال البليدة-الشريعة: مشاركة أكثر من 600 متسابق من 27 ولاية ومن دول اجنبية    وزيرة التضامن ترافق الفرق المختصة في البحث والتكفل بالأشخاص دون مأوى    النعامة: ملتقى حول "دور المؤسسات ذات الاختصاص في النهوض باللغة العربية"    العدوان الصهيوني: الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوء والكارثة تجاوزت التوقعات    لمست لدى الرئيس تبون اهتماما بالقضية الصومالية    قرار الجنائية الدولية ينهي عقودا للإفلات من العقاب    هذه شروط تأسيس بنك رقمي في الجزائر    استكمال مشروع الرصيف البحري الاصطناعي بوهران    3مناطق نشاطات جديدة وتهيئة 7 أخرى    "السياسي" يطيح بسوسطارة ويعتلي الصدارة    المرافقة النفسية للمريض جزء من العلاج    وفاة طفل تعرض لتسمم غذائي    ضبط مخدرات بالكرط    السداسي الجزائري يستهل تدريباته بمحطة الشلف    إيمان خليف وكيليا نمور وجها لوجه    دورة استثنائية للمجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة    مجلس الأمة يشارك في الدورة البرلمانية لحلف شمال الأطلسي بمونتريال    دعوة إلى إنقاذ تراث بسكرة الأشم    نحو تفكيك الخطاب النيوكولونيالي ومقاومة العولمة الشرسة    4معالم تاريخية جديدة تخليدا لأبطال ثورة نوفمبر    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    دعم حقوق الأطفال لضمان مستقبل أفضل    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط جديدة للبناء وشغل الأراضي بالشريط الساحلي والشواطئ
نشر في الشروق اليومي يوم 15 - 07 - 2007

وقع رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، مرسوما تنفيذيا جديدا، صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، تضمّن تحديد شروط وكيفيات البناء وشغل الأراضي على الشريط الساحلي، وشغل الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ، وتوسيع المنطقة موضوع البناء عليها.
ويهدف هذا المرسوم التنفيذي، الذي وقعه رئيس الحكومة، إلى تحديد شروط وكيفيات البناء وشغل الأراضي المرتبطة مباشرة بوظائف الأنشطة الإقتصادية المرخص بها على شريط ساحلي يمتد على مسافة ثلاثة كيلومترات. ويرمي المرسوم أيضا إلى ضبط شروط شغل الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ، والتي تساهم في الحفاظ على حركيتها وتوازن الرسوبات بها، وكذلك الكثبان المتاخمة والأشرطة الرملية للأجزاء العليا من الشواطئ التي لا يصل إليها مد مياه البحر.
كما يهدف المرسوم المرسّم، من جهة أخرى، إلى تحديد شروط وكيفيات توسيع المنطقة موضوع منع البناء إلى مسافة 300 متر، وكذا الشروط التي يرخص بموجبها للأنشطة والخدمات التي تقتضي مجاورة البحر. وتنص المادة الثانية من المرسوم التنفيذي، فيما يتعلق بدراسة تهيئة الساحل، على أن كيفيات شغل الأراضي و/أو إنجاز البناءات في الفضاءات الساحلية المذكورة، على أساس دراسة تدعى "دراسة تهيئة الساحل".
وتشير المادة الثالثة، إلى أن دراسة تهيئة الساحل تتعلق حسب إحتياجات شغل الأراضي وطبيعة المنطقة المعنية وحسب الحالة، بإحدى المناطق الخاصة بالفضاء الساحلي، أو مجموعها، ويتعلق الأمر إما بالأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ، والتي تساهم في الحفاظ على حركيتها وتوازن الرسوبات بها وكذا الكثبان المتاخمة والأشرطة الرملية، وإما الشريط الشاطئي الممتد على مسافة 300 متر، وإما الشريط الساحلي المشمول في مساحة 3 كيلومترات. وبخصوص الإجراءات، تنص المادة الرابعة، على أنه يجب أن تحدد الدراسة فيما يخص الفضاءات المذكورة أعلاه، ما تعلق بحالة شغل الأراضي الحالية والأنشطة البشرية التي تجري بها، والمواصفات الجيولوجية والجيومورفلوجية، لا سيما العناصر التي يمكن أن تعرف تدهورا جراء البناء أو شغل الأراضي، وحالة الموارد المائية والوسط البحري الشاطئي، خاصة كل عنصر تمييز للمناخ المحلي والتيارات البحرية وكذا عواقب الأنشطة البشرية الموجودة و/أو المبرمجة، إلى جانب الحالة البيئية والأنظمة البيئية التي تطورت فيها والتي تحتاج إلى حماية خاصة، إضافة إلى طابع مختلف الفضاءات وتقييم قدرات التعبئة أو الإستقبال والتوافق المطبق على الإستعمالات الملائمة، وكذا المعايير والمقاييس والمؤشرات والمعطيات المهمة الأخرى المستعملة لإعداد هذه الدراسة.
المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي، تنص تحديدا على أن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة، يبادر بالدراسة، وتعدها مكاتب دراسات معتمدة، طبقا للتنظيم المعمول به أو الهيئات المختصة على أساس إتفاقيات أو عقود دراسات، وتضمن المرسوم تأسيس لدى الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة، لجنة وطنية تكلف بفحص دراسات تهيئة الساحل والتصديق عليها. وتتكون هذه اللجنة حسب المادة السابعة من المرسوم، من ممثلين عن وزراء الدفاع والداخلية والموارد المائية والنقل والفلاحة والأشغال العمومية والصناعة والسكن والصيد البحري والسياحة، وتستشير اللجنة، قبل التصديق على الدراسات، الولاة المختصين إقليميا ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين.
وتنص المادة العاشرة، على أنه يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والوزراء المكلفين بالتهيئة العمرانية والبيئة والسكن والسياحة، جميع الإستعمالات أو شغل الأراضي أو المحظورات في المناطق الساحلية.
جمال لعلامي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.