المغرب: فشل الحكومة في الحفاظ على صحة المواطنين يحول داء الحصبة إلى وباء    مجلس الأمن : السيد عطاف يجدد التزام الجزائر بالمساهمة في تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية    طاقة ومناجم: السيد عرقاب يبحث مع سفير جنوب إفريقيا سبل تعزيز التعاون الثنائي    مؤسسات ناشئة: إطلاق مناقصة وطنية لفائدة حاضنات الأعمال في الجزائر    السيد بللو يشرف على افتتاح يوم دراسي جزائري-إيطالي حول تثمين التراث الثقافي    وفد برلماني من جمهورية سلوفينيا يحل بوهران    الرعية الإسباني المحرّر يشكر تبّون والجزائر    قائد أفريكوم يشيد بالجيش الجزائري    سياحة: 90 مشروعا سياحيا سيدخل قيد الاستغلال هذه السنة    الوقاية من الحمى القلاعية: تلقيح 400 ألف رأس من الأبقار والأغنام قبل نهاية يناير الجاري    حشيشي يشارك بروما في منتدى أعمال الدول المعنية    هكذا يقضي سكان غزّة أيام الهدنة..    الجزائر تؤكد ضرورة تجسيد توصيات ميثاق قمة المستقبل    ممثلا الجزائر يستهدفان كأس الكاف    شطر من منفذ الطريق السيار جن جن العلمة يوضع حيز الخدمة    مُتسوّلون برتبة أثرياء!    مراد ينصب الوالي الجديد لبشار    صدى عالمي لجائزة الجزائر للقرآن الكريم    إشادة واسعة بدور رئيس الجمهورية    منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر قائمة على مبدأ التضامن بين الأجيال    البطولة الجهوية للجيدو لناحية الوسط : تتويج فريق أمن ولاية الجزائر باللقب    الجزائر حريصة على ضمان تكفل أفضل بالحجاج خلال موسم الحج 2025    وزير الداخلية"إبراهيم مراد" مخطط شامل للنهوض بولاية بشار وتحقيق التنمية المتوازنة    وهران: انطلاق البطولة الوطنية الشتوية للسباحة براعم    متحف "أحمد زبانة" لوهران: جولة افتراضية في الفن التشكيلي الجزائري    مجلس الأمة: المصادقة على نص القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها    الإطاحة بشبكة إجرامية ينطلق نشاطها من المغرب : حجز أزيد من 3ر1 قنطار من الكوكايين بوهران    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية: وزير الاتصال يستقبل بويندهوك من قبل رئيس جمهورية ناميبيا    بللو: نحو تعاون أوسع في مجال الفنون بين الجزائر وإيطاليا    كرة القدم المدرسية : إطلاق قريبا أول كأس للجزائر بين الثانويات والإكماليات والابتدائيات    وهران : ترحيل 27 عائلة إلى سكنات جديدة ببئر الجير    منظمة التعاون الإسلامي تدين ب "شدة" تصاعد الاعتداءات الصهيونية في الضفة الغربية    إعتقال مؤثر جزائري في فرنسا: النيابة العامة بباريس تصوب وزير الداخلية برونو روتايو    غزة: استشهاد 27 ألف طالب خلال العدوان الصهيوني على القطاع    اللحوم الحمراء الطازجة في رمضان ستبلغ أقصى مبلغ 1900 دج    إيتوزا تستعين ب30 حافلة محليّة    العنصرية الفرنسية الرسمية..!؟    خصص الهلال الأحمر الجزائري 300 طن من المساعدات الإغاثية    الكوكي مدرباً للوفاق    الصحافة الفرنسية تسج قصة جديدة ضمن سلسة تحاملها ضد الجزائر    رئيس الجمهورية يستدعي الهيئة الناخبة يوم 9 مارس القادم    متابعة أشغال مشروع قصر المعارض الجديد    الثورة الجزائرية الوحيدة التي نقلت المعركة إلى عقر دار العدو    انطلاق الطبعة 20 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن وتجويده    تطبيقة إلكترونية للتبليغ عن مواقع انتشار النفايات    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    لباح أو بصول لخلافة بن سنوسي    الجزائر ستكون مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر    استفزازات متبادلة وفينيسيوس يدخل على الخط    حاج موسى: أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز    "كاماتشو".. ضعيف البنية كبير الهامة    تاريخ العلوم مسارٌ من التفكير وطرح الأسئلة    السينما الجزائرية على أعتاب مرحلة جديدة    الجوية الجزائرية: على المسافرين نحو السعودية تقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بدءا من ال10 فيفري    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط جديدة للبناء وشغل الأراضي بالشريط الساحلي والشواطئ
نشر في الشروق اليومي يوم 15 - 07 - 2007

وقع رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، مرسوما تنفيذيا جديدا، صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، تضمّن تحديد شروط وكيفيات البناء وشغل الأراضي على الشريط الساحلي، وشغل الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ، وتوسيع المنطقة موضوع البناء عليها.
ويهدف هذا المرسوم التنفيذي، الذي وقعه رئيس الحكومة، إلى تحديد شروط وكيفيات البناء وشغل الأراضي المرتبطة مباشرة بوظائف الأنشطة الإقتصادية المرخص بها على شريط ساحلي يمتد على مسافة ثلاثة كيلومترات. ويرمي المرسوم أيضا إلى ضبط شروط شغل الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ، والتي تساهم في الحفاظ على حركيتها وتوازن الرسوبات بها، وكذلك الكثبان المتاخمة والأشرطة الرملية للأجزاء العليا من الشواطئ التي لا يصل إليها مد مياه البحر.
كما يهدف المرسوم المرسّم، من جهة أخرى، إلى تحديد شروط وكيفيات توسيع المنطقة موضوع منع البناء إلى مسافة 300 متر، وكذا الشروط التي يرخص بموجبها للأنشطة والخدمات التي تقتضي مجاورة البحر. وتنص المادة الثانية من المرسوم التنفيذي، فيما يتعلق بدراسة تهيئة الساحل، على أن كيفيات شغل الأراضي و/أو إنجاز البناءات في الفضاءات الساحلية المذكورة، على أساس دراسة تدعى "دراسة تهيئة الساحل".
وتشير المادة الثالثة، إلى أن دراسة تهيئة الساحل تتعلق حسب إحتياجات شغل الأراضي وطبيعة المنطقة المعنية وحسب الحالة، بإحدى المناطق الخاصة بالفضاء الساحلي، أو مجموعها، ويتعلق الأمر إما بالأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ، والتي تساهم في الحفاظ على حركيتها وتوازن الرسوبات بها وكذا الكثبان المتاخمة والأشرطة الرملية، وإما الشريط الشاطئي الممتد على مسافة 300 متر، وإما الشريط الساحلي المشمول في مساحة 3 كيلومترات. وبخصوص الإجراءات، تنص المادة الرابعة، على أنه يجب أن تحدد الدراسة فيما يخص الفضاءات المذكورة أعلاه، ما تعلق بحالة شغل الأراضي الحالية والأنشطة البشرية التي تجري بها، والمواصفات الجيولوجية والجيومورفلوجية، لا سيما العناصر التي يمكن أن تعرف تدهورا جراء البناء أو شغل الأراضي، وحالة الموارد المائية والوسط البحري الشاطئي، خاصة كل عنصر تمييز للمناخ المحلي والتيارات البحرية وكذا عواقب الأنشطة البشرية الموجودة و/أو المبرمجة، إلى جانب الحالة البيئية والأنظمة البيئية التي تطورت فيها والتي تحتاج إلى حماية خاصة، إضافة إلى طابع مختلف الفضاءات وتقييم قدرات التعبئة أو الإستقبال والتوافق المطبق على الإستعمالات الملائمة، وكذا المعايير والمقاييس والمؤشرات والمعطيات المهمة الأخرى المستعملة لإعداد هذه الدراسة.
المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي، تنص تحديدا على أن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة، يبادر بالدراسة، وتعدها مكاتب دراسات معتمدة، طبقا للتنظيم المعمول به أو الهيئات المختصة على أساس إتفاقيات أو عقود دراسات، وتضمن المرسوم تأسيس لدى الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة، لجنة وطنية تكلف بفحص دراسات تهيئة الساحل والتصديق عليها. وتتكون هذه اللجنة حسب المادة السابعة من المرسوم، من ممثلين عن وزراء الدفاع والداخلية والموارد المائية والنقل والفلاحة والأشغال العمومية والصناعة والسكن والصيد البحري والسياحة، وتستشير اللجنة، قبل التصديق على الدراسات، الولاة المختصين إقليميا ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين.
وتنص المادة العاشرة، على أنه يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والوزراء المكلفين بالتهيئة العمرانية والبيئة والسكن والسياحة، جميع الإستعمالات أو شغل الأراضي أو المحظورات في المناطق الساحلية.
جمال لعلامي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.