العدوان على غزة: نفاد 59 بالمائة من الأدوية الأساسية و37 بالمائة من المهام الطبية    أكثر من 70 دولة تدعم "مشروع الجزائر" حول الألغام    الجزائر/فرنسا: "إعادة بناء شراكة متكافئة"    رئيس البنك الاسلامي للتنمية: الجزائر من كبار الداعمين للبنك و سنساهم في دعم تنميتها الاقتصادية    الجيش..عيون ساهرة على صون السيادة الوطنية    لا سبيل لتصفية الاستعمار بالصحراء الغربية إلا المفاوضات    تبادل الآراء مع كافة أطياف المجتمع المدني    الخط الجوي الجزائر العاصمة-أبوجا سيعطي دفعا جديدا للعلاقات الاقتصادية والانسانية بين البلدين    رفح.. المدينة التي محاها الاحتلال من الخارطة    المغاربة ينتفضون ضد التطبيع ويندّدون بمحرقة غزة    أيام سيرتا للفيلم القصير بقسنطينة: تنظيم الطبعة الأولى من 12 إلى 15 أبريل    معتقلو "أكديم ايزيك" يناشدون الالتفاف حول الحملة الوطنية والدولية من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى الصحراويين    المستفيدون من منحة أو معاش التقاعد المولودين في شهر أبريل مدعوون إلى تجديد وثائقهم الثبوتية    سعداوي يستقبل رؤساء وممثلي النقابات    ورقلة : ضرورة تعزيز التواصل بين المرصد وفعاليات المجتمع المدني لترقية العمل المشترك    رحلات بحرية إضافية نحو مرسيليا    استئناف رحلات قطار الجزائر- تونس    445 مشاركا في التصفيات الوطنية    المغرب : احتجاجات عارمة في الرباط رفضا للتطبيع ومطالب بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني    الشبيبة تقفز إلى الوصافة    تراجع كميات الخبز المرميّ بعلي منجلي    وزيرة التضامن تستقبل رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية    صالون جازاغرو يفتتح غداً بالعاصمة    اتهلاو في الجزائر    اليوم العربي للمخطوط: وزير الثقافة والفنون يثمن سير عملية ترميم ورقمنة المخطوطات في الجزائر    الجزائر ومنظمة الصحة تتفقان    هذه أهم أسباب الطلاق في الجزائر    هكذا يكون الرجوع إلى النظام الغذائي العاديّ    ميلة.. إطلاق أشغال إعادة الاعتبار لملعب شلغوم العبد قريبا    بن يحيى: قادرون على قلب الموازين وسنقاتل أمام أورلاندو    عرض أوروبي مغرٍ لقندوسي وسيراميكا متردد    47 مؤسسة تربوية و51 مطعما تسلَّم قريبا    متحف خاص يؤرخ للفن والتراث بتندوف    نجم بن عكنون يقترب من الصعود و"الصفراء" في الصدارة    الطبعة الأولى من 12 إلى 15 أفريل    الجزائر تقدّم 11 ملفا حول التراث المادي لليونسكو    جيدو : الجزائري خالد ونوف يستهدف منصبا في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي    من 17 إلى 20 أفريل الجاري.. تيبازة تحتضن المهرجان الدولي للتراث الشعبي    ارتفاع قيمته السوقية إلى حدود 32 مليون يورو..عمورة يهدد رقم رياض محرز التاريخي بصفقة غامضة    محرز ضد عوار.. ماذا حدث بينهما في ديربي جدة؟    بللو يشدد على ضرورة الجودة العالمية والالتزام بالآجال ويؤكد: فيلم عن الأمير عبد القادر يجب أن يجسد تطلعات الشعب الجزائري    الترجمة بالذكاء الاصطناعي… موت الرقيب وازدهار اللغات المقموعة    بأرقام مذهلة.. هشام بوداوي ينافس نجوم فرنسا    حوادث المرور : مصرع 3 أشخاص وإصابة 246 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة    زعلاني: فرنسا ملزمة بتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان حول الألغام التي زرعتها في الجزائر    القضية الفلسطينية "ليست قضية حركة أو حزب أو بلد فقط, بل هي قضية أمة"    112 شهيداً منذ ساعات الفجر    مستغانم: التحضير لموسم الاصطياف على قدم وساق    بحثنا سبل تنفيذ القرارات الخاصة بتطوير المنظومات الصحية    يعزّي في وفاة قائد القطاع العسكري لولاية تيميمون    تعاون متزايد بين الجزائر ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز القطاع الصحي    وزارة الصناعة الصيدلانية تقرّ اجراءات تفادياً لأي تذبذب أو انقطاع دوائي    برمجة فتح الرحلات عبر "بوابة الحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط جديدة للبناء وشغل الأراضي بالشريط الساحلي والشواطئ
نشر في الشروق اليومي يوم 15 - 07 - 2007

وقع رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، مرسوما تنفيذيا جديدا، صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، تضمّن تحديد شروط وكيفيات البناء وشغل الأراضي على الشريط الساحلي، وشغل الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ، وتوسيع المنطقة موضوع البناء عليها.
ويهدف هذا المرسوم التنفيذي، الذي وقعه رئيس الحكومة، إلى تحديد شروط وكيفيات البناء وشغل الأراضي المرتبطة مباشرة بوظائف الأنشطة الإقتصادية المرخص بها على شريط ساحلي يمتد على مسافة ثلاثة كيلومترات. ويرمي المرسوم أيضا إلى ضبط شروط شغل الأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ، والتي تساهم في الحفاظ على حركيتها وتوازن الرسوبات بها، وكذلك الكثبان المتاخمة والأشرطة الرملية للأجزاء العليا من الشواطئ التي لا يصل إليها مد مياه البحر.
كما يهدف المرسوم المرسّم، من جهة أخرى، إلى تحديد شروط وكيفيات توسيع المنطقة موضوع منع البناء إلى مسافة 300 متر، وكذا الشروط التي يرخص بموجبها للأنشطة والخدمات التي تقتضي مجاورة البحر. وتنص المادة الثانية من المرسوم التنفيذي، فيما يتعلق بدراسة تهيئة الساحل، على أن كيفيات شغل الأراضي و/أو إنجاز البناءات في الفضاءات الساحلية المذكورة، على أساس دراسة تدعى "دراسة تهيئة الساحل".
وتشير المادة الثالثة، إلى أن دراسة تهيئة الساحل تتعلق حسب إحتياجات شغل الأراضي وطبيعة المنطقة المعنية وحسب الحالة، بإحدى المناطق الخاصة بالفضاء الساحلي، أو مجموعها، ويتعلق الأمر إما بالأجزاء الطبيعية المتاخمة للشواطئ، والتي تساهم في الحفاظ على حركيتها وتوازن الرسوبات بها وكذا الكثبان المتاخمة والأشرطة الرملية، وإما الشريط الشاطئي الممتد على مسافة 300 متر، وإما الشريط الساحلي المشمول في مساحة 3 كيلومترات. وبخصوص الإجراءات، تنص المادة الرابعة، على أنه يجب أن تحدد الدراسة فيما يخص الفضاءات المذكورة أعلاه، ما تعلق بحالة شغل الأراضي الحالية والأنشطة البشرية التي تجري بها، والمواصفات الجيولوجية والجيومورفلوجية، لا سيما العناصر التي يمكن أن تعرف تدهورا جراء البناء أو شغل الأراضي، وحالة الموارد المائية والوسط البحري الشاطئي، خاصة كل عنصر تمييز للمناخ المحلي والتيارات البحرية وكذا عواقب الأنشطة البشرية الموجودة و/أو المبرمجة، إلى جانب الحالة البيئية والأنظمة البيئية التي تطورت فيها والتي تحتاج إلى حماية خاصة، إضافة إلى طابع مختلف الفضاءات وتقييم قدرات التعبئة أو الإستقبال والتوافق المطبق على الإستعمالات الملائمة، وكذا المعايير والمقاييس والمؤشرات والمعطيات المهمة الأخرى المستعملة لإعداد هذه الدراسة.
المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي، تنص تحديدا على أن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة، يبادر بالدراسة، وتعدها مكاتب دراسات معتمدة، طبقا للتنظيم المعمول به أو الهيئات المختصة على أساس إتفاقيات أو عقود دراسات، وتضمن المرسوم تأسيس لدى الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة، لجنة وطنية تكلف بفحص دراسات تهيئة الساحل والتصديق عليها. وتتكون هذه اللجنة حسب المادة السابعة من المرسوم، من ممثلين عن وزراء الدفاع والداخلية والموارد المائية والنقل والفلاحة والأشغال العمومية والصناعة والسكن والصيد البحري والسياحة، وتستشير اللجنة، قبل التصديق على الدراسات، الولاة المختصين إقليميا ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين.
وتنص المادة العاشرة، على أنه يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والوزراء المكلفين بالتهيئة العمرانية والبيئة والسكن والسياحة، جميع الإستعمالات أو شغل الأراضي أو المحظورات في المناطق الساحلية.
جمال لعلامي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.