هذه السلسلة هي رد كتبه الشيخ أبو المنذر الشنقيطي على فتوى الشيخ محمد علي فركوس و المنشورة على موقعه الرسمي تحت عنوان "التلازم الحقيقي بين الطائفة المنصورة وعملها الجهادي". بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد: أخي الكريم _ السائل - هذه تعليقات بسيطة على بعض ما ورد في كلام الشيخ الفركوس : المسألة الأولى : قوله : (علمًا أنّ الجهادَ ماضٍ بحسَبِ نوعيّتِه، فقَدْ يكون الجهادُ حسّيًّا بالنّفسِ والمالِ كجهادِ الطّلبِ والدّفعِ، أو معنويًّا باللّسانِ كالجهادِ بالحجّةِ والبرهانِ، وهذا كلُّه مِنَ الجهادِ في سبيلِ اللهِ تعالى). معنى كلامه أن الجهاد الحسي بالنفس (جهاد السيف) قد يتوقف ليحل محله الجهاد المعنوي باللسان - ولا يعني هذا أن الجهاد توقف - بل هو ماض ما دام واحد من النوعين موجودا !! هذا الكلام لا بد معه من عدة تنبيهات مهمة: أولا: أن الجهاد حقيقة في عبادة مجاهدة الكفار بالسيف ومجاز في سائر العبادات والقربات التي فيها بذل للجهد ومكابدة للمشاق. ولهذا قال العلاَّمة ابن رشدٍ في المقدمات: "كلُّ من أتعب نفسه في ذات الله فقد جاهد في سبيله؛ إلا أن الجهاد في سبيل الله إذا أُطلق فلا يقع بإطلاقه إلا على مجاهدة الكفار بالسيف حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون " . وقال أبو حيان في تفسيره : (يكون فعل "جاهد" مستعملا في حقيقته ومجازة وهما الجهاد بالسيف والجهاد بإقامة الحجة والتعريض للمنافق بنفاقه فإن ذلك يطلق عليه الجهاد مجازا كما في قوله صلى الله عليه وسلم "رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر " (1)، وقوله للذي سأله الجهاد فقال له : "ألك أبوان"؟ قال: نعم قال : "ففيهما فجاهد ".) اه. ومن استعماله في المجاز أيضا حديث فضالة بن عبيد قال : سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : "المجاهدُ مَنْ جاهد نفسه " أخرجه الترمذي . وحيث أطلق الجهاد في لفظ الشارع فهو ينصرف إلى الجهاد بالسيف لأنه حقيقة فيه ولا ينصرف إلى غيره. والقاعدة أن اللفظ لا يصرف عن الحقيقة إلا لاستحالة قصدها أو لقرينة دالة على أنها غير مقصودة . قال الشيخ سيدي عبدُ الله في المراقي : وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز أو لأقرب حصل وقال الخطيب البغدادي : (فإذا ورد لفظ حمل على الحقيقة بإطلاقه، ولا يحمل على المجاز إلا بدليل )، الفقيه والمتفقه - (1 / 96) وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم : (ما الجهاد قال إن تقاتل الكفار إذا لقيتهم) رواه أحمد في المسند وعبد الرزاق في المصنف عن عمرو بن عبسة بسند رجاله ثقات. فالجهاد حيث أطلق فالمقصود به : الجهاد بالسيف . ثانيا : الجهاد بالسيف لا ينوب عنه بقية أعمال الخير التي تسمى جهادا "مجازا " : كلامه في الفقرة السابقة فيه محاولة للتسوية بين جهاد السيف وجهاد الكلمة وكأنما يريد صاحبه أن يقول للقارئ : إن الاشتغال بجهاد الكلمة يسقط عنا جهاد السيف ! فحين ننشغل بالدعوة والتعليم فلا بأس علينا من القعود لأننا مجاهدون !! وهذا من تلبيس إبليس ! فالقيام بجهاد الحجة والبيان لا يسقط عنا القيام بجهاد السيف والسنان؛ فكلاهما واجب لا يجوز التفريط فيه ممن وجب عليه والقيام بأحدهما لا يسقط الآخر . كما أن القيام بفريضة الصلاة لا يسقط القيام بفريضة الزكاة. وقد روى ابن ماجة في السنن عن أبي أمامة : (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغز أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله سبحانه بقارعة قبل يوم القيامة). وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من مات ولم يَغْزُ ولم يُحَدِّثْ نفسه بالغزو، مات على شعبة من نفاق) رواه مسلم. وروى الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لقي الله بغير أثر من الجهاد لقيه وفيه ثلمة) قال الحاكم :هذا حديث كبير في الباب غير أن الشيخين لم يحتجا بإسماعيل بن رافع . فلا بد لكل مسلم من المشاركة في جهاد السيف إما بالمباشرة وإما بالدعم وإلا كان عاصيا آثما مستوجبا للإثم والعقوبة . وهذا الوعيد موجه لكل مسلم حتى ولو كان منشغلا بالدعوة والتعليم. فحين ننشغل بالدعوة إلى الله وتعليم الناس وإرشادهم فلا ينبغي أن نخادع أنفسنا وندعي بأننا على ثغرة عظيمة من أجل التهرب من ثغرات أخرى أعظم كلفة وأشد خطرا مثل الجهاد بالسيف .. ولا بد من التنبيه إلى أن الدين لا يقوم على السيف دون الحجة ولا يقوم على الحجة دون السيف بل يقوم على السيف الذي تدعمه الحجة وعلى الحجة التي يحميها السيف - فقوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر - فلا داعي إذن لمحاولة الفصل بين العلم والجهاد أو الاستعاضة بأحدهما عن الآخر لأن كلا منهما يدعم الآخر ويكمله والمسلمون مطالبون بالجمع بينهما وعدم التفريط في أي منهما: فما هو إلا الوحي أوحد مرهف تميل ظباه أخدعا كل ما يل فهذا شفاء الداء من كل عاقل وهذا دواء الداء من كل جاهل والدعوة بالبيان وإقامة الحجة لا تقتضي أبدا ترك الجهاد بالسيف . قال شيخ الإسلام بن تيمية : (وقوله تعالى: "ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن الا الذين ظلموا منهم}وقوله : {وجادلهم بالتي هي أحسن} ليس في القرآن ما ينسخهما ولكن بعض الناس يظن أن من المجادلة ترك الجهاد بالسيف وكل ما كان متضمنا لترك الجهاد المأمور به فهو منسوخ بآيات السيف) النبوات - (1 / 157) ثالثا : المفاضلة بين العلم والجهاد يقول بعض أهل العلم بأن الجهاد بالحجة أفضل من الجهاد بالسيف، والذي يظهر أن هذا القول غير صحيح بهذا الإطلاق وذلك لعدة أسباب : السبب الأول: التفريق بين حالتي "الجمع" و"التعارض" إن العبادات ينبغي أن يفرق فيها عند التفضيل بين حالتين: حالة التعارض (أي عدم إمكانية الجمع بينها)، وحالة الاجتماع (أي عند إمكانية الجمع بينها). أما بالنسبة لحالة التعارض فإنه ينبني على التفضيل فيها تقديم الفاضل وتأخير المفضول ، وهذه الحالة لا ينبغي التفضيل فيها بإطلاق بين العبادات الواجبة التي يختلف مجالها إذ كلها مطلوبة في محلها . وإنما ينظر إلى الأفضلية بحسب الحال والظرف فما كانت حاجة الوقت إليه أشد كان أفضل من غيره وقد نص على ذلك ابن القيم في بعض كتبه . وقد يكون الشخص أقدر على أداء واجب وأكثر أهلية له من غيره فهو بالنسبة له أفضل لأنه أصبح متعينا عليه . ولهذا فإن القضاء وطلب العلم قد يتعينان على شخص دون آخر . أما الحالة الثانية وهي حالة "إمكان الجمع بين العملين " التي لا ينبني على التفضيل فيها تقديم ولا تأخير وإنما معرفة الأكثر ثوابا فقط فلا ينبغي القول فيها بالتفضيل إلا بناء على نص من الشارع لأن التفضيل بين الأعمال من حيث الثواب مسألة توقيفية لا دخل فيها للاجتهاد . ونريد الآن النظر في النصوص الشرعية لمعرفة أيهما أكثر ثوابا: الجهاد بالسيف أم الجهاد بالحجة وتبليغ العلم؟ ورد في النصوص الشرعية تفضيل الجهاد بالسيف على سائر الأعمال ومن ذلك: 1 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله قالوا: ثم من قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. 2 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لولا أن أشُقَّ على المسلمين ما تخلَّفْتُ عن سَرِيَّة، ولكنْ لا أجدُ حَمولة، ولا أجد ما أحملهم عليه، ويَشُقُّ عليَّ أن يتخلَّفوا عني، فَلَوَدِدْتُ أني قاتلتُ في سبيل الله فَقُتِلْتُ، ثم أحييتُ ثم قُتِلْتُ، ثم أُحْيِيتُ" البخاري. 3 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "قيل : يا رسول الله، ما يَعْدِل الجهادَ في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه، فأعادوا عليه مرتين، أو ثلاثا، كلُّ ذلك يقول: لا تستطيعونه، ثم قال: مَثَلُ المجاهد في سبيل الله، كمثل الصائم القانِتِ بآيات الله، لا يَفْتُر من صيام ولا صلاة، حتى يرجعَ المجاهدُ في سبيل الله " أخرجه مسلم والترمذي. 4 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عام تبوك يخطُب الناسَ وهو مسند ظهره إلى راحلته، فقال: "ألا أخبركم بخيرِ الناس، وشرَّ الناس ؟ إنَّ مِنْ خير الناس: رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه، أو على ظهر بعيره، أو على قدمه، حتى يأتيَه الموت، وإن من شَرِّ الناس رجلا يقرأ كتاب الله لا يرعوي إلى شيء منه" أخرجه النسائي. 5 - روى البخاري في فضل العشر من ذي الحجة قال : حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء . 6 - عن أبي هريرة قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل ؟ قال : إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور) متفق عليه . وهذه الأحاديث دالة على تفضيل الجهاد على سائر الأعمال ولهذا كان هو ذروة سنام الإسلام. السبب الثاني: أن الأجر على قدر المشقة من الخطأ أن نظن بأن الشرع الذي جاء من عند أحكم الحاكمين يساوي في المنزلة بين جهاد فيه القتل والأسر ومفارقة الأهل والأوطان ومشقة الترحال والأسفار ومراغمة ذوي البأس من الكفار مع جهاد (مجازا) لا قتل فيه ولا أسر ولا تعب ولا أخطار ولا إزعاج من الكفار! وقد تقرر في الشرع أن عظم الأجر على قدر المشقة : ومن أدلة هذه القاعدة: 1 - قال تعالى: (لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ). قال العلامة عبد الرحمن السعدي في تفسيره وهو يعدد الفوائد من هذه الآية : (ومنها: أن العبادة الشاقة على النفس، لها فضل ومزية ليست لغيرها، وكلما عظمت المشقة عظم الأجر). 2 - عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاقٌّ له أجران) متفق عليه .....يتبع