لقد كان لقيام المصارف الإسلامية صدى ارتياح في أوساط المسلمين، لأنها ترفع الحرج عنهم، وتريح ضمائرهم من التعامل بالربا، وتيسّر لهم سبل التعامل الحلال، وتجنّبهم الوقوع في المحرّمات، ومن شأنها أن تكفل للأمّة تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، بالسّبل المشروعة، وتدعم التكافل الاجتماعي، من خلال أساليبه الإسلامية. لقد أثبتت المصارف الإسلامية أهمّيتها وقدرتها على المنافسة، واستقرّت تجربتها، ابتداء من الثمانينيات، كمؤسّسات مالية استثمارية، تشترك مع البنوك التّقليدية في كثير من المنتجات والعمليات المصرفية، وتتميّز بالتّعامل، وفقا لأحكام الشريعة، وتخضع للرقابة المصرفية، فضلا عن الرقابة الشرعية. إنّ كلّ المؤشّرات والدّراسات الموضوعية تؤكّد أنّ المصارف الإسلامية تمكّنت من تجاوز العقبات، وإرساخ موقعها في السّاحة المصرفية، وذلك بالرّغم من العوامل التي تحدّ من نشاطها، وتعوق مسيرتها، وفي طليعتها المنظومة القانونية السّائدة، والتّشريعات الّتي وضعت أصلا لتلائم تطبيقات البنوك التقليدية. إننا نريد أن يطمئنّ الناس، ولاسيما المهتمّون بالشأن الاقتصادي، حين يدركون أنّ تعايش النظام المصرفيّ الإسلامي مع نظام المصارف التقليدية، إنّما يقوم على نظرة الإسلام إلى التعامل مع الآخر، فكرا ونظاما، ودعوته إلى التعامل مع الغير، والاعتراف بحقّه في العيش والحضور والممارسة، فالمصارف الإسلامية تشترك مع البنوك التقليدية في كثير من المنتجات والعمليات المصرفية، وتتميز بالتعامل، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتخضع للرقابة المصرفية، فضلا عن الرقابة الشرعية. في هذه الورقة، نتناول موضوع المصارف الإسلامية، من حيث الأسس والمنطلقات والغايات، باعتبارها جزءاً من نظام الإسلام الاقتصادي القائم على أساس المشاركة بين رأس المال والعمل في استحقاق الرّبح. ونبيّن طبيعة المصرفية الإسلامية، وخصائصها المميّزة، وأهمّ الصّيغ التّمويلية المطبَّقة فيها. كما نستعرض بعض المشكلات والصعوبات التي تعترض سبيلها، وتحول بينها وبين تحقيق أهدافها التنموية. ونختتم الدراسة بتصوّر من شأنه أن يساعد، في تقديرنا، على تقوية المصارف الإسلامية، لتستطيع رفع التحديات، وتحقيق الأهداف والغايات. تعريف المصارف الإسلامية: تعدّدت تعريفات المصارف الإسلامية في نظمها التأسيسية، وفي النصوص القانونية. ويمكننا أن نعرّفها بأنّها المؤسّسات المصرفية الّتي تنصّ وثائقها الأساسيّة على عدم التعامل بالفائدة، أخذا وعطاءً، والالتزام بعدم مخالفة الأحكام الشرعيّة، بالفعل أو التّرك، في توظيف الأموال، سواء في مجال قبول الودائع، وتقديم الخدمات المصرفية الأخرى، أو في مجال التمويل والاستثمار، مع مراعاة الواقع والمصلحة الشرعيّة. والمأمول في التّشريع الّذي ينصّ على التّعريف بالمصرف الإسلاميّ أن يكون تعريفه جامعا مانعا، بقدر الإمكان، وأن يكون معبِّرا تعبيرا صريحا وواضحا عن حقيقة المصرفية الإسلامية، وطبيعتها، ومنطلقاتها، ووسائلها، ومقاصدها. تقوم الصيرفة الإسلامية على ركيزتين: الأولى فنّيّة، وتتمثّل في الوساطة الماليّة بين المدّخرين والمستثمرين، أو مستخدمي الأموال، بصفة عامة. والثانية شرعيّة، وتعني أن تتمّ هذه الوساطة، وفقا للضّوابط الشرعية. وعلى أساس هذه المنطلقات، يقوم المصرف الإسلاميّ بكلّ أساسيّات العمل المصرفي الحديث، كوسيط مالي بين المدّخرين، أي المودعين، وبين مستخدمي موارده الماليّة، من مستثمرين، ومنتجين، وتجّار، وأيضا مستهلكين، وذلك وفقا لأحدث الطرق والأساليب الفنيّة، لتسهيل التّبادل التّجاري، وتنشيط الاستثمار، ودفع عجلة التّنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما لا يتنافى مع الأحكام الشرعية. الإطار التنظيمي للعمل المصرفي الإسلامي: تمارس المصارف الإسلامية جميع أوجه النشاط المصرفي المعروفة والمستحدَثة، وسائر عمليات التمويل والاستثمار المنظّمة على غير أساس الفائدة المصرفية، إذ يحلّ نظام المشاركة في الربح والخسارة محلّ نظام المداينة بفائدة. وإذا كانت العلاقة بين المودعين والمصارف التقليدية علاقة الدّائن بالمدين، فإنّ علاقة المدّخرين والمستثمرين بالمصارف الإسلامية تختلف باختلاف صيغ الأوعية الاستثمارية، ولكلّ صيغة منها شروط وضوابط شرعية وفنية. وفيما يلي أنواع الحسابات المفتوحة لدى المصارف الإسلامية: 1- حسابات الأمانة، أو الحسابات الجارية، أو تحت الطلب: وهي الحسابات الّتي تكون الودائع فيها بمثابة الأمانة، لدى المصرف، ويحقّ لأصحابها الإيداع والسّحب، في أيّ وقت يشاؤون. ولا تشارك الودائع في هذه الحسابات في أرباح الاستثمار. 2- حسابات الاستثمار المشترَك المطلقة: وتعتبر الودائع في هذه الحسابات وحدة واحدة، وتشترك في الأرباح المتحقّقة من استثماراتها، في السّنة المالية الواحدة، كما تحمل هذه الحسابات مخاطر الاستثمار. 3- حسابات الاستثمار المخصّص المقيّدة: وهي حساباتٌ للراغبين في استثمار أموالهم في مشروع محدّد، أو عرض معيّن، إذ يتولّى المصرف إدارة الاستثمار، بصفته مضاربا، ويحصل مقابل ذلك على نسبة يتَّفق عليها من الأرباح في حال تحقّقها. وفي حالة الخسارة، يتحمّلها صاحب المال وحده. أمّا علاقة المصارف الإسلامية بالمودعين لديها في الحسابات الاستثمارية، سواء كانت مشتركة أو مخصّصة، فإنّها علاقة المضارب بربّ المال، إذ يتحمّل أصحاب هذه الحسابات كلّ خسارة تنجم عن عمليات استثمار أموالهم، إلاّ إذا كان هناك تعدٍّ أو تقصير من المصرف في إدارة هذه الأموال. وتحرص المصارف الإسلامية على تحقيق عائد مناسب لهؤلاء المدّخرين والمستثمرين، من خلال استثمار أموالهم في عمليات مربحة وسريعة التدفّق، لمواجهة طلبات السّحب من هذه المدّخرات. توظيف الأموال من خلال التطبيقات العملية توظّف المصارف الإسلامية الموارد المالية المتجمّعة لديها، من خلال صيغ شرعية، منها: 1-المضاربة: وبموجب هذه الصيغة يقدّم المصرف التمويل اللازم، كلّيا أو جزئيا، لعملية محدّدة، يقوم بالعمل فيها شخصٌ آخر، ربحا أو خسارة، حسب المعايير والضوابط الشرعية المعتمدة. 2-المشاركة: وهي إمّا أن تكون مشاركة دائمة، يقسم البنك نتائجها مع الشريك، حسب حصّة كلّ منهما فيها، أو مشاركة متناقصة، وفق الضوابط الشرعية المعتمدة. 3-بيع المرابحة للآمر بالشراء: تستخدم المصارف الإسلامية بيع المرابحة للآمر بالشراء، أي إنّها تشتري السّلعة لمن يطلبها، وفقا لمواصفات محدّدة، ثمّ تبيعها له مرابحة بالأجل، إذ يحصل الآمر بالشراء على السّلعة، ويدفع مثل ثمنها الأوّل، الّذي اشتراها البائع به، أي المصرف، مع زيادة ربح معلوم متّفق عليه، وهو بيع آجل، يدفع ثمنه على دفعات، أو أقساط محدّدة، في فترات زمنية متّفق عليها. 4-بيع السَّلَم: وهو بيع آجل بعاجل، إذ يدفع الثّمن نقدا من المشتري، أي المصرف، إلى البائع الّذي يلتزم بتسليم سلعة مضبوطة، بصفات محدّدة، كمّا وكيفا، في أجل معلوم، فالآجل هو السّلعة، والعاجل هو الثّمن. وعندما يتسّلم المصرف السّلعة، يمكن أن يبيعها مباشرة، بمعرفته، مساومة أو مرابحة، بيعا حالا أو مؤجّلا، كما يمكنه أن يوكل بيع السلعة للبائع المسلَم إليه، أو لغيره، مقابل عمولة، وفقا لصيغة البيع بالعمولة. 5-بيع الاستصناع: وهو عقد على مبيع في الذّمة، يشترط فيه العمل، على وجه مخصوص، إذ يدفع المشتري (المستصنع) الثّمن معجّلا، أو مؤجّلا، أو مقسّطا، للبائع (الصانع)، الّذي يلتزم بتصنيع سلعة معيّنة، بمواصفات محدّدة، وتسليمها في أجل محدّد متّفق عليه. 6-الإجارة التمليكية: تأخذ المصارف الإسلاميّة بالإجارة، كصيغة لتوظيف بعض مواردها، إذ تقوم بتأجير ما تمتلك من أصول، مقابل عوض معلوم، وذلك من خلال الإجارة التمليكية، وتسمّى الإيجار المنتهي بالتمليك، أو البيع التّأجيري، أو التّأجير التمويلي، وهذه مسمّياتٌ تبرز صفة هذا النوع من التّمويل، وهي تملّك المستأجر للأصل، في نهاية مدّة الإجارة، فهي إجارة بشرط البيع. والمصرف يشتري الأصل، لتلبية طلب مؤكّد من العميل لتملّك الأصل، عن طريق الإجارة المنتهية بالتّمليك، وهي طويلة الأجل، نسبيّا، فيدفع المصرف بالأصل للعميل، مقابل مدفوعات أو أقساط إيجارية، في آجال محدّدة متّفق عليها، على مدى فترة التّعاقد، إذ تغطّي هذه المدفوعات قيمة شراء المصرف للأصل، بالإضافة إلى ربحه. وعند انتهاء مدّة الإجارة، لا يبقى في ملكية المصرف، وإنّما ينتقل إلى ملكيّة المستأجر، على سبيل الهِبة، أو البيع، مقابل مبلغ رمزي، أو حقيقي، حسب الوعد في عقد الإجارة. ومن ثمّ، فهذه الإجارة تتكون من عقدين مستقلّين، أحدهما يتمّ على الفور، وهو التأجير، والآخر يتمّ لاحقا، عند انتهاء مدّة الإجارة، ويكون عقد هبة، أو عقد بيع، حسب الوعد المقترن بالإجارة. تلكم هي صيغ التّمويل الرئيسيّة، المستخدَمة في المصرفية الإسلامية، وتشير، بوضوح، إلى ثراء الفقه الإسلامي، لتطوير أدوات التّوظيف، وتحديث المنتجات المصرفية الإسلامية، لتتمشّى دائما مع مستجدّات العصر، وتغيّرات الظروف في المكان والزمان. وهنا، يجب التّذكير بأنّ فقهاءنا لم يقولوا بهذه العقود، على سبيل الحصر، بل قالوا بفكرة العقود غير المسمّاة، بمعنى أنّه، إذا اتّفق طرفان على صيغة عقد لم يتضمّنها التّراث الفقهي، ولا تتعارض مع نصّ قطعيّ، أو رأي واضح، من حيث الحلّ والحرمة، فهي صيغة صحيحة شرعا، على أساس أنّ الأصل في الأشياء الإباحة، وأنّ الحكمة ضالّة المؤمن، هو أولى بها، ما دامت لا تُحلّ حراما أو تُحرِّم حلالا. ولعلّ هذا التيسير المقصود من السّمات المهمّة التي أعطت شريعتنا السّمحة المرونة والقدرة المناسبة للظروف المتغيّرة والمتطوّرة. وبناء على ذلك، يقوم المصرف الإسلاميّ بالاستثمارات قصيرة الأجل، وفق صيغ المشاركة والمضاربة، والمزارعة والمساقاة، وبيوع الأجل، فضلا عن صيغ المرابحة والسّلم، والاستصناع، والتّأجير، السالفة الذكر. كما يقوم، بجانب الاستثمار المباشر، بتأسيس الشّركات، والمساهمة في تأسيسها، بالاستثمارات طويلة الأجل، وفق صيغ المشاركة والمضاربة، والاستصناع والتأجير. هذا، بالإضافة إلى أنّ المصرف الإسلامي يقوم بكافّة المعاملات المصرفيّة، الجائزة شرعا. ومن أهمّ الخدمات المصرفيّة التي يقوم بها: * فتح الحسابات الجارية، وما يتبعها من خدمات متطوّرة. * حفظ عوائد الأوراق المالية غير المحدّدة العائد، وتحصيلها. * فتح الاعتمادات المستندية، وإصدار خطابات الضمان. * إصدار الشيكات السّياحية والمصرفية بالعملات المختلفة. * قبول سندات الدفع والأوراق التجارية، وتحصيلها. * إصدار صكوك الإيداع وشهادات الاستثمار والخدمات الاستشارية. * دراسة الجدوى الاقتصادية، وإعداد الدراسات لحساب المتعاملين مع المصرف، وتقديم المعلومات والاستشارات المختلفة. * تأجير الخزائن الحديديّة، وإدارة الممتلكات القابلة للإدارة. أهداف المصرفية الإسلامية: الصّيرفة الإسلامية جزء من المنهج الإسلاميّ في التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة الشّاملة، وهي تهدف إلى: تقديم البديل الإسلامي لكافة المعاملات المصرفية، لرفع الحرج عن المسلمين، وذلك في مجالات: التّمويل، والاستثمار، والخدمات المصرفية. كما تهدف إلى تشجيع الاستثمار، وعدم الاكتناز، من خلال إيجاد فرص وصيغ مختلفة للاستثمار، تتناسب مع الأفراد والشركات. وكذلك تحقيق تضامن فعلي بين أصحاب الفوائض المالية، وأصحاب المشروعات المستخدمين لتلك الفوائض، عن طريق البنك، وذلك بتوزيع عائد للمودعين من نتائج توظيف الأموال لدى هؤلاء المستخدمين للفوائض، ربحا وخسارة. وهي تعمل كذلك لتحقيق توازن بين المنافع التي تعود على ذوي العلاقة معها، من مساهمين، ومستثمرين، ومموّلين، ومستفيدين، ممّا تقوم به من نشاط، وما تقدّمه من خدمات. وتعمل لتوفير الأموال اللاّزمة لأصحاب الأعمال، بالطّرق المشروعة، بغرض دعم المشروعات الاقتصادية النافعة. وتساعد المتعاملين معها في أداء فريضة الزكاة على الأموال، وتقديم الخدمات المتنوّعة في المجالات الاجتماعية. ومن أهدافها: تنمية القيم العَقَدية والخُلُقية، وتثبيتها لدى العاملين والمتعاملين معها، وتحقيق العدل، ومنع الظلم والبغي، وذلك بتحمّل استثمارات البنك مخاطر المشاركة والمضاربة بأمواله مع المتعاملين معه. طبيعة المصرفية الإسلامية وخصائصها المميّزة تتحدّد طبيعة العمل المصرفي الإسلامي، بالأطر الشرعية، وتتّضح تفصيلاته، وفقا للمفاهيم والمبادئ والقواعد الرئيسيّة الآتية: * التزام المصرف الإسلامي بالتّقيد بأحكام الشريعة الإسلامية، في جميع عملياته، ومختلف مجالات نشاطه، وهو مطالب بتوثيق هذا الالتزام في نظامه الأساسي، وفي عقد إنشائه، ومطالب، في الوقت ذاته، بتوفير الأجهزة والأدوات الكفيلة بتحقيق ذلك الالتزام. * الأخذ بمبدإ المشاركة في الرّبح والخسارة، المستندة إلى قاعدة "الخَراج بالضّمان". ومفهوم "الغُنم بالغُرم"، أي إنّ العائد لا يحقّ ولا يحلّ إلا نتيجة المخاطرة، واحتمال الخسارة. * التّعامل بالنقود، بدلا من التّعامل في النّقود، واعتبارها وسيلة للتّبادل، وأداة للوفاء، وأنّها ليست سلعة، وليس لها قيمة زمنية، إلاّ من خلال ارتباطها بالسّلع، بشروطها الشرعية.