تهربات من التصريح بالحسابات أمهل المركز الوطني للسجل التجاري مسؤولي الشركات العمومية والخاصة المعنوية والطبيعية الناشطة عبر الوطن إلى غاية 1 أوت المقبل من أجل التصريح بالوضعية المالية لشركاتهم. * مهددا بفرض غرامات تتراوح بين 30 ألفا و300 ألف دينار جزائر أي 30 مليون سنتيم على الشركات التي تتأخر في إيداع حساباتها لدى المركز، طبقا لأحكام المادة 35 من القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، مذكرا إياها بإلزامية القيام بالإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية. * ويقدر عدد الشركات المعنية بالإيداع القانوني لحساباتها ب 1,8 مليون مؤسسة تنشط على المستوى الوطني. وحذر المركز الوطني للسجل التجاري، جميع الشركات من انقضاء الآجال القانونية المحددة لإيداع الحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2007 على مستوى النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، وتتضمن الحسابات الاجتماعية، ثلاثة جداول محاسباتية تشمل جدول النتائج، جدول الأصول، جدول الخصوم، بالإضافة إلى محضر الجمعية العامة التي تفصل في حسابات السنة المالية المعتبرة، قصد التصريح بالوضعية المالية الحقيقية للشركات التجارية. * وشدد المركز على أن الإيداع القانوني للحسابات الإجتماعية للشركات يكتسي طابعا إجباريا ويستلزم القيام به في الآجال المحددة قانونيا، طبقا للقانون التجاري، وأكد المركز الوطني للسجل التجاري بأنه فور إنقضاء الأجل القانوني للإيداع، سيرسل المركز للمصالح المختصة التابعة لوزارة التجارة المكلفة بالرقابة، قوائم الشركات التي تودع حساباتها، طبقا للمادة 35 من القانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 المشار إليه أعلاه، من أجل اتخاذ العقوبات القانونية ضدها. * وأوضح المركز في إعلان له بأن شبابيك المركز ستبقى مفتوحة استثنائيا طيلة أيام الخميس 17 و 24 و 31 جويلية 2008 لتمكين الشركات التجارية من إيداع حساباتها الإجتماعية على مستوى الفروع المحلية للمركز المتواجدة على مستوى كل ولاية وذلك حسب عنوان المقر الاجتماعي للشركة التجارية المعنية في حين الشركات المتواجدة في إقليم ولاية الجزائر فهي مدعوة لإيداع حساباتها على مستوى مقر المديرية العامة للمركز الوطني للسجل التجاري بالمحمدية. * وأكد المركز أن الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية يجب أن يتم بصفة * إلزامية من طرف الشركات التجارية ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات الأسهم والمؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن، وكذا شركات التوصية البسيطة، مبرزا أن اجل الإيداع حدد بشهر واحد بعد مصادقة الجمعية العادية على الحسابات. * ويقصد بالإشهار القانوني الإجباري، بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، إطلاع الغير من هيئات مالية وإدارية، ومتعاملين إقتصاديين وتجار، بمضمون الحسابات الاجتماعية والتي يمكن من خلالها الحصول على صورة حقيقية للصحة المالية للشركات التجاربة، وذلك طبقا للمادة 12 من القانون 04 - 08 المؤرخ في 14 أوت 2004 يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. * ويندرج إيداع هذه الحسابات على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري في إطار الاشهارات القانونية الإجبارية، طبقا للفقرة 3 من المادة 717 التي تنص على ان كل شركة إيداع حساباتها الإجتماعية خلال الشهر الذي يلي مصادقة الجمعية العامة عليها، ويعد الإيداع بمثابة إشهار.