قال خموج محمد، المدير العام للمفتشية العامة لبنك الجزائر، إن التقارير الخاصة بالتفتيشات ال 10 التي قامت بها المفتشية العامة، كشفت عن تجاوزات خطيرة قام بها بنك الخليفة، على غرار تغيير مسيري البنك والتنازل عن الأسهم وانعدام إجراءات منح القروض ووجود حسابات جارية منعدمة الرصيد وتكاثر الخروقات من طرف البنك من حيث التسيير ومسك المحاسبة والتغيير الدائم والمتكرر للإطارات المسيرة، بالإضافة إلى أن البنك لم يكن يمتلك عقارات، بل إن وكالاته والمقر العام كانت محلات مستأجرة من الغير، كما أن بنك الخليفة ليس لديه فروع ولا يمتلك أي أسهم لشركات أخرى وإن القروض الممنوحة للإطارات المسيرة تفوق رأسمالها وكذا عمليات التحويل المتعلقة بالاستيراد ببنك الخليفة لم تكن مبنية على أسس وتمثل خطرا حقيقيا على البنك. وهو الشيء الذي دفع إلى اتخاذ قرار تجميد التجارة الخارجية، وإن تسيير ملف خليفة للطيران يشكل خرقا جسيما لنظام الصرف، فضلا عن اكتشاف تحويلات مخالفة لقانون حركة رؤوس الأموال. القاضي: أعطنا فكرة عن النظام الداخلي للبنك..؟ خموج: بنك الجزائر حسب النظام الداخلي لديه عدة مديريات عامة من بينها المديرية العامة للمفتشية العامة والمديرية العامة للقرض ونظام البنوك والمديرية العامة للدراسات، والمديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية، والمديرية العامة للصرف والمديرية العامة للخزينة العامة والمديرية العامة للطباعة، والمديريات المركزية. وإن المديرية العامة للمفتشية العامة كان لديها مدريتان الأولى تسمى مديرية المفتشية الخارجية والثانية تسمى مديرية المفتشية الداخلية. وفي شهر نوفمبر 2001 تم إحداث مديرية الرقابة على الوثائق وإن مديرية المفتشية الخارجية كانت تشرف على نيابة مديرية الرقابة الميدانية أو نيابة مديرية الرقابة على الوثائق. وإن هذا التقسيم كان ساريا إلى غاية نوفمبر 2001 أين تم تعديل صلاحيات هذه المديرية التي أصبح لها نيابة مديرية البرمجة والتقييم ونيابة مديرية التنسيق والمهمات الميدانية، كما أن المديرية العامة للمفتشية العامة كان لها أيضا مديرية المفتشية الداخلية وهذه المديرية المركزية كان لديها مديريات فرعية وهي نيابة مديرية المالية والرقابة الهيكلية ونيابة مديرية المالية ورقابة العمليات وإن هذه المديرية المركزية مكلفة فقط بمراقبة بنك الجزائر. القاضي: ما هي مهمة المفتشية العامة..؟ خموج: المفتشية العامة تقوم بالرقابة على سير البنوك بناء على الوثائق المتوفرة لديها، والتي تكون في الغالب التصريحات التي تقوم بها هذه البنوك من بينها التصريح بخصوص المخاطر إذ إن البنوك ملزمة بالتصريح شهريا، وهو ما يعرف بالنموذج "ر10". كما تقوم البنوك بالتصريح لدى مديرية الدراسات، وهو تصريح عن المخاطر الشهرية، تقوم به البنوك كل سداسي طبقا للتنظيم رقم 74/99، وإن التنظيم الذي جاء فيما بعد تحت رقم 04/99 المؤرخ في 12 أكتوبر 1999 قد حدد نماذج التصريحات التي ترسل كل سداسي إلى المفتشية العامة ومنذ ديسمبر 2002 أصبحت ترسل كل ثلاثي كما أن هناك التصريح بمستوى الالتزامات عن طريق الإمضاء حسب التنظيم 08/02 المؤرخ في 26 ديسمبر 2002، بالإضافة إلى التصريح بالقروض المسلمة للإطارات الذي يتم لدى مديرية القروض كل ثلاثي حسب التنظيم 02/ 99 المؤرخ في 7 أفريل 1999 خاصة أن الحد الأقصى المسموح به لا يتجاوز 20 بالمائة من رأس المال البنك. القاضي: هل المفتشية العامة يمكنها أن تقدر المخاطر؟ خموج: نعم المفتشية العامة يمكنها أن تعرف البنوك التي تعاني من مخاطر أو لديها مشاكل في التسيير ما يجعلها تقوم بإخطار البنك المعني لتسوية وضعيته أو تحديد ما عليه يجب اتخاذه وترسل نسخة من هذا التقرير إلى محافظ بنك الجزائر. القاضي: أنتم قمت بتفتيشات في بنك الخليفة كيف تم ذلك..؟ خموج: الملاحظات الأولية التي عاينتها المفتشية العامة أثناء الرقابة على الوثائق والتصريحات المقدمة من طرف بنك الخليفة منذ إنشاء هذا البنك كانت تتمثل في التأخر في التصريحات المتعلقة بالمخاطر وعدم الالتزام بالتنظيمات المعمول بها إذ غالبا ما كانت هذه التصريحات ناقصة أو غير كاملة. كما أن البنك كان يستعمل حساب التسوية كثيرا خاصة ابتداء من سنة 2001 وقد تم تذكير البنك بموجب رسائل ابتداء من فيفري 2001 بصفة أكثر إلا أن بنك الخليفة لم يستجب لهذه التوجيهات وبناء على ذلك قمنا بتفتيشات ميدانية تمثلت في 10 تفتيشات. القاضي: متى كان أو تفتيش..؟ خموج: إن أول عملية تفتيش ميدانية كانت بتاريخ 22 مارس 1999 حيث كانت بالمراقبة الشاملة لبنك الخليفة، وامتدت هذه الرقابة من 22 مارس 1999 إلى غاية 29 جوان 1999 وقد توصل هذا التقرير إلى خرق أحكام المادة 139 من قانون القرض المتعلقة بتغيير مسيري البنك والتنازل عن الأسهم إذ كان الرئيس المدير العام السيد قاسمي علي وأصبح خليفة رفيق عبد المومن خليفة، وتم هذا التغيير دون الحصول على الرخصة المسبقة من محافظ بنك الجزائر وعدم مسك السجلات الخاصة بالحضور لأعضاء الجمعية العامة أو أعضاء مجلس الإدارة من طرف البنك وخرق أحكام المادة 162 من قانون القرض والنقد وذلك لعدم تعيين محافظ حسابات جديد بعد استقالة المحافظ دمشي وعدم الكفاءة في التسيير لعدم التحكم في قواعد المخاطر حسب الوثائق التي كانت موجودة آنذاك وانعدام إجراءات منح القروض ووجود حسابات جارية منعدمة الرصيد. وبعد نهاية هذا التفتيش قاموا بإعداد تقرير أرسل إلى محافظ بنك الجزائر في 11 أوت 1999 وبلغ لبنك الخليفة في 18 أوت 1999. القاضي: وماذا عن التفتيش الثاني..؟ خموج: عملية التفتيش الثانية كانت في 9 مارس2000 وامتدت من 11 جانفي 2000 إلى غاية 9 مارس من نفس السنة وكانت عبارة عن تفتيش كامل ومتمم للأول وقد توصل التفتيش إلى عدم التزام مسيري بنك الخليفة بتصحيح الحسابات المختلفة وقد تم إعداد تقرير مفصل عن ذلك لمحافظ بنك الجزائر وأرسل إليه. وبناء على تعليمات هذا الأخير أرسل هذا التقرير إلى اللجنة المصرفية التي قامت بتبليغه إلى بنك الخليفة، حيث تم استدعاء خليفة رفيق عبد المومن وسماعه من طرف محافظ بنك الجزائر وتم إرسال نسخة من المناقشات التي دارت بينهما بخصوص تسيير البنك إلى المفتشية العامة أين قام محافظ بنك الجزائر بإعطاء تعليمات صارمة لعبد مومن خليفة بتسوية وضعيته في أسرع وقت ممكن. القاضي: سجلتم تجاوزات وخروقات في التسيير والتغيير المتكرر للإطارات المسيرة للبنك. صحيح..؟ خموج: نعم في عملية التفتيش الثالثة، الخاصة بمراقبة بنك الخليفة فقد سجلنا تزايد وتكاثر الخروقات من طرف بنك الخليفة من حيث التسير ومسك المحاسبة التي لم تكن لديها مصداقية فيما يخص تبرير الالتزامات والتغيير الدائم والمتكرر للإطارات المسيرة بالإضافة إلى أن البنك لم يكن يمتلك عقارات، بل إن وكالاته والمقر العام كانت محلات مستأجرة من الغير وكذا عدم احترام قواعد الحذر وتجاوز البنك نسبة 8 بالمائة من المخاطر ومنح القروض للمالكين والمسيرين تتجاوز 20 بالمائة وتتجاوز نسبة 25 بالمائة من نسبة المخاطر وقيام البنك بمنح قروض على شكل تغطية الحسابات الخالية من الرصيد. القاضي: التفتيش الرابع توصلت إلى أن بنك الخليفة لا يملك فروعا ولا يملك حتى أسهما لشركات أخرى. صحيح..؟ خموج: التفتيش الرابع تم في 26 جويلية 2000 وكان خاصا بمراقبة شاملة لبنك الخليفة وفروعه وقد توصل هذا التفتيش إلى أن بنك الخليفة ليس لديه فروع ولا يمتلك أي أسهم لشركات أخرى وأن القروض الممنوحة للإطارات المسيرة تفوق 7306 بالمائة من رأسمالها. القاضي: وماذا عن التفتيشات الأخرى..؟ خموج: التفتيش الخامس تم في 24 ديسمبر 2000، حيث تم تفتيش وكالة البليدة بناء على شكوى من أحد الزبائن إلى محافظ بنك الجزائر، حيث تبين من خلال التفتيش أن الأمر يتعلق بقرار فردي أخذه مدير هذه الوكالة، أما التفتيش السادس فكان بتاريخ 16 أكتوبر 2000، خاص بمراقبة نسبة المخاطر للبنك التي ارتفعت من 4 بالمائة من ديسمبر 2000 إلى 5 بالمائة، كما ارتفعت نسبة المخاطر فيما يخص القروض الممنوحة للزبائن، فيما كشف التفتيش السابع الخاص بعمليات التحويل المتعلقة بالاستيراد ببنك الخليفة أن تنظيم مديرية التجارة الخارجية لم يكن مبنيا على أسس بالرقابة الداخلية ويمثل خطرا حقيقيا على البنك وأن تسيير ملف خليفة للطيران يشكل خرقا جسيما لنظام الصرف. القاضي: في تقريركم أشرتم إلى تجاوزات في عملية تحويل الأموال من بنك الخليفة لصالح الخليفة للطيران..؟ خموج: عملية التفتيش الثامنة كانت تخص عملية تحويل الأموال التي قام بها بنك الخليفة لصالح الخليفة للطيران، وتوصل هذا التفتيش إلى وجود نقص في متابعة الملفات وتنظيمها وعدم وجود الوثائق وديون شركة الخليفة غير مصرح بها لبنك الجزائر. القاضي: وماذا عن قرار تجميد التجارة الخارجية..؟ خموج: التفتيش التاسع كان يتعلق بتفتيش عمليات التحويل التي قام بها بنك الخليفة، حيث توصل التفتيش إلى وجود خروقات ومواصلة مسيري بنك الخليفة لهذه التجاوزات مما جعل بنك الجزائر يتخذ قرارا في تلك الفترة والمتمثل في تجميد التجارة الخارجية بتاريخ 27 نوفمبر 2002 من طرف المدير العام للصرف وتم اكتشاف تحويلات مخالفة لقانون حركة رؤوس الأموال وبناء على ذلك قمنا بإعداد تقرير إلى محافظ بنك الجزائر. القاضي: التفتيش الأخير الذي قمتم به خاص بتفتيش شامل لبنك الخليفة إلى ماذا توصلتم...؟ خموج: عملية التفتيش العاشرة والأخيرة بدأت في 22 سبتمبر 2002 إلى غاية جويلية 2003، فقد كان تفتيشا شاملا لبنك الخليفة وتوصل إلى عدم جدية نظام المحاسبة ونظام الإعلام الآلي للبنك وعدم القدرة على تحليل حسابات البنك لا سيما الحسابات المختلفة الذي كان يمثل نسبة 34.36 بالمائة من الميزانية وانعدام مركزية المعطيات المحاسبية للبنك وعدم قدرة البنك على خلق وضعية داخلية للالتزامات وعدم إقفال حسابات الاستغلال من طرف مجلس الإدارة للجمعية العامة والخلط والمزج والتداخل في تسيير البنك وباقي فروعه وأن الأموال الخاصة بالبنك كانت بنسبة 636 مليون دينار، وأن البنك كان بحاجة إلى رفع رأسماله بمبلغ 5 ملايير دينار و786 مليون دينار وأن مجلس الإدارة والجمعية العامة لم يكن ينعقد بصفة قانونية وأن البنك كان لديه مبالغ مهمة من الإيداعات تقدر ب 93 مليار دينار مقابل قروض ضعيفة تقدر ب 10.5 ملايير دينار وإن ذلك يخل بنشاط أي بنك لأن المدخول الأساسي للبنوك هو الفائدة المتحصلة من القروض الممنوحة للزبائن وقد تم تدوين هذه الملاحظات في تقرير أرسل إلى محافظ بنك الجزائر واللجنة المصرفية في 14 جانفي 2003. القاضي: كيف تصفون التجاوزات التي سجلتها المفتشية من خلال ال 10 تفتيشات التي قمتم بها؟ خموج: من خلال التفتيشات التي قمنا بها على مستوى بنك الخليفة سجلنا اغتصابا واضحا للقوانين المعمول بها أي القوانين التي تنظم البنوك، خاصة في عمليات التسيير وتأخر في إعداد الميزانيات ومخالفات تحويلات مخالفة لقانون حركة رؤوس الأموال، فضلا عن التأخر في التصريحات المتعلقة بالمخاطر وعدم الالتزام بالتنظيمات المعمول بها إذ غالبا ما كانت هذه التصريحات ناقصة أو غير كاملة كما أن البنك كان يستعمل حساب التسوية. وفي هذا الأثناء يتدخل النائب ويوجه سؤالا إلى خموج قائلا: التقتيشات التي قمتم بها بداية سنة 1999 هل تمت بناء على قرار من اللجنة المصرفية أم ماذا..؟ ليرد عليه: لا ولكن الإخطار الأول يجب أن يكون على مستوى اللجنة المصرفية. النائب العام: وماذا عن التأخير في إعداد الميزانيات هل توجد أحكام جزائية وعقابية تطبق عندما لا يتم إيداعها في الوقت المحدد..؟ خموج: القوانين واضحة في هذا الإطار. يتدخل دفاع المتهم عبد المومن خليفة.. ويسأل الشاهد خموج: هل حدث في الجزائر أن قاموا بتفتيش بنك له نفس مواصفات بنك الخليفة؟ ليرد عليه قائلا: لا أبدا. ليطرح المحامي لزعر سؤالا آخر فيما يخص تعيين أو تغيير مسيري البنك دون رخصة من بنك الجزائر هل هو إجراء غير جوهري أو خروقات يجب أن تصحح؟ ليجيب: نعم لأن هذا خرق لأحكام المادة 139 من قانون القرض المتعلقة بتغيير مسيري البنك وبالتالي فهو ملزم بتصحيح الوضع. ويتدخل الدفاع مرة أخرى ويطرح السؤال التالي: قلتم إنكم لم تعثروا على ملفات قروض الزبائن لكن تم العثور عليها بعد ذلك..؟ ليرد خموج: أنا لا أعرف نية البنك والمهم أن التجاوز حصل وأن البنك كان يقوم بمنح قروض على شكل تغطية الحسابات الخالية من الرصيد، مما يؤكد وجود سوء النية. ومن جهته، سأل المحامي مجحودة المدير العام للمفتشية العامة لبنك الجزائر، بخصوص صحة الأرقام التي وردت في التقرير الخاص بالتفتيش العاشر..؟ ليجيب خموج قائلا: البنك كان لديه مبالغ مهمة من الإيداعات تقدر ب 93 مليار دينار مقابل قروض ضعيفة تقدر ب 10.5 ملايير دينار وأن ذلك يخل بنشاط أي بنك لأن المدخول الأساسي للبنوك هو الفائدة المحصلة من القروض الممنوحة للزبائن وقد تم تدوين هذه الملاحظات في تقرير أرسل إلى محافظ بنك الجزائر واللجنة المصرفية في 14 جانفي 2003، وبالتالي فإن هذه الأرقام هي أرقام خاصة بالبنك فقط.
الشاهد ولتسان محمد عضو اللجنة المصرفية: "لم نكن معينين بطريقة قانونية عندما تكفلنا بتفتيش بنك خليفة" ولتسان محمد، عضو اللجنة المصرفية في عهد الوزير محمد ترباش، والوكيل القضائي للخزينة، قال أن وزير المالية طلب رأيا قانونيا بخصوص تقرير بنك الجزائر رفقة باقي الأعضاء أين توصل اعضاء اللجنة إلى أن التقرير لم يتضمن محاضر مخالفة للتشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال ببنك خليفة، كونه لم يحرر من طرف أعوان مؤهلين ولم يكن محددا حسب الشكليات والنماذج المحددة قانونا، وذكر أن موضوع الاجتماع كان بخصوص ما إن كان المفتشون قد تم تعيينهم قانونيا أم لا، وتم رفع قرار إلى اللجنة "وهو أننا لم نكن معينين بطريقة قانونية، لأن الواقع يقول أن التعيين يكون من طرف وزارة العدل وبنك الجزائر"، وأشار إلى أنه قدم للمفتش العام قرارا آخر قدمه للعدالة، وأنه رفع ثلاث شكاوى أمام مجلس قضاء العاصمة بأمر من وزير المالية تخص المخالفات التي حرر لها إثبات من قبل المفتشية العامة للمالية، وأنه كانت هناك شكوى وقعها وزير المالية، وأنه قام بنقلها شخصيا إلى قاضي التحقيق.
الشاهد عبد المجيد أمغار: "لم نودع شكوى لدى العدالة لأن أعوان التفتيش معدي التقرير لم يكونوا مؤهلين" أمغار عبد المجيد، رئيس المفتشية العامة للمالية بصفته عضوا في اللجنة التي عينها الوزير ترباش محمد لدراسة تقرير بنك الجزائر، من عام 2000 إلى غاية عام 2006، قال أنه تم انشاء فريق عمل ضمنه كريم جودي الذي كان مدير الخزينة آنذاك، وعند دراسة الملف تم تسجيل مخالفة الصرف، وذكر بخصوص إيداع شكوى بسبب الخروقات أن القانون ينص على ضرورة وجود محضر معاينة بعين المكان، وأن الشكوى لم تودع، لأن الأعوان لم تكن لهم الأهلية، كما أنهم لم يؤدوا اليمين القانونية، وقال انه حتى يكون الأعوان مؤهلين يجب أن يصدر قرار تعيينهم من قبل وزارة العدل قبل تأدية اليمين القانونية، وهي الشروط التي لم تكن متوفرة في تلك الفترة، وأن الهيئة الوحيدة التي كان لديها قرار وزاري هي المفتشية العامة للمالية. وأوضح أمغار أن أعوان المفتشية العامة وعددهم ثلاثة قاموا بالتنسيق مع بنك الجزائر، بمعاينة نشاط بنك خليفة، وتم تقديم محاضر معاينة للمخالفات وتم ارسالها للعدالة بخصوص مخالفة الصرف، وأشار أن المحضر كان نموذجا للأعوان لاعتماده مستقبلا، لأنه الأول الذي تم تحريره، ومن ثمة تم تأهيل الأعوان وباشروا مهامهم. النائب العام: قمتم بعملية تفتيش في إطار إيداع المؤسسات العمومية؟ أمغار عبد المجيد: ليست عملية تفتيش، بل عرض حال لكل الودائع بخصوص كل الودائع الخاصة بدواوين الترقية والتسيير العقاري، والتلطون، ولا أذكر رقما بالتحديد.