سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الظواهري استند إلى آراء مناقضة للشرع لتبرير أعمال القاعدة الإجرامية عبد القادر عبد العزيز: التأشيرة «عقد أمان» ومن دخل بلاد الكفار بها تحرم عليه خيانتهم (الحلقة السادسة)
فتاوى ضالة يستنسخها الإرهابيون لقتل الأبرياء تناول منظر القاعدة الأول السيد إمام عبد العزيز الشريف، المعروف باسم الدكتور فضل، في الحلقة التي نشرناها قبل، من كتابه «مذكرة التعرية لكتاب التبرئة»، الأسس الفكرية لتنظيم القاعدة، وأركان أخرى من فلسفة نهجهم. وتناول الدكتور فضل مسألة تأشيرة الدخول للبلدان، وما إذا كانت هذه التأشيرة تشكل عقد أمان بالمفهوم الشرعي. * * * وأشار الدكتور فضل إلى أن أيمن الظواهري استعان في كتابه (التبرئة) بالموسوعة البريطانية لشرح معنى لفظ »التأشيرة«، وقصد فتاوى ناصر الفهد لدعم رأيه بجواز نقض (التأشيرة كعقد أمان). وأضاف إن الظواهري أصبح بذلك »كمن يقف في سوبرماركت، ينتقي من كل رفّ ما يناسب رغبته ويشبع شهوته، وهو منهج العابثين في تفسير الدين«. وتوقف حديث الدكتور فضل الملقب أيضا بالشيخ عبد القادر بن عبد العزيز في الحلقة السابقة، عند نقد الركن الحادي عشر من أركان مذهب (القتل بالجملة) الذي أسسه تنظيم القاعدة وهو قولهم (حتى ولو كانت التأشيرة أماناً فيجوز نقضه)، وانقطع الحديث عند رده على السبب الثاني، الذي أجاز به ناصر الفهد نقض مبدإ (أن التأشيرة عقد أمان)، يواصل الدكتور فضل حديثه قائلا: كلام الفهد هذا فيه تخليط وجهل شديد ومعارضة للنصوص الصريحة. أما تخليطه فهو قد خلط بين أمان الدول للدول وبين أمان الدول للأفراد، وأما قوله إن الصحابة أمّنوا كعبًا ثم قتلوه، فكلام فاسد، ردّ عليه محمد بن مسلمة نفسه في قصته مع معاوية. وأما جهله ومعارضته للنص الصريح الذي لم يذكره: فإن أميركا مهما بلغ من عدوانها على المسلمين فليست في الإجرام بمنزلة من قاتل النبي (صلى الله عليه وسلم) نفسه، فلا شك في أن من قاتل النبي (صلى الله عليه وسلم) أشد إجرامًا ممن قاتل غيره من المسلمين. * * وكل كافر يأتي بعد قريش في هذه الدنيا وإلى يوم القيامة فما هو إلا مجرد تابع لها مهما بلغ كفره وعدوانه، وهذا بنص حديث النبي (صلى الله عليه وسلم): (الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم) رواه البخاري. فأميركا وكل كافر ما هم إلا تابع لقريش التي أخرجت النبي (صلى الله عليه وسلم) من داره وبلده وسبّته بأقبح الشتائم والأشعار، ومع ذلك لما عاهدهم حذيفة بن اليمان على ألا يقاتلهم في بدر، أمره النبي (صلى الله عليه وسلم) بالوفاء بالعهد رغم خروجهم لقتال النبي نفسه. قال حذيفة (ما منعني أن أشهد بدرًا إلا أني خرجت أنا وأبي حُسيل، فأخذنا كفار قريش قالوا: إنكم تريدون محمدًا؟ فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منها عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه، فأتينا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فأخبرناه الخبر فقال: »انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم«) رواه مسلم. وهذا نص في محل النزاع يرفع الخلاف، فبالرغم من خروجهم لقتال النبي نفسه، أمر حذيفة بالوفاء بعهده معهم، لأن عهد المسلم مع الكفار (ومنه أمان التأشيرة) هو عقد شخصي بينه وبينهم لا ينقضه عدوان الكفار على غيره من المسلمين، بدليل حديث حذيفة، وبدليل قول الله تعالى: »وإنِ استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق«، (الأنفال:72). ولهذا قال الشافعي رحمه الله (فصل في المستأمن في دار الحرب: إذا دخل قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان فالعدو منهم آمنون إلى أن يفارقوهم أو يبلغوا مدة أمانهم، وليس لهم ظلمهم ولا خيانتهم، وإن أَسَر العدو أطفال المسلمين ونساءهم لم أكن أحبّ لهم الغدر بالعدو، ولكن أحب لهم لو سألوهم أن يردوا إليهم الأمان وينبذوا إليهم، فإذا فعلوا ذلك قاتلوهم عن أطفال المسلمين ونسائهم) (الأم).. * * حمل الحلقة كاملة من هنا: