تناول منظر القاعدة الأول السيد إمام عبد العزيز الشريف، المعروف باسم الدكتور فضل، في الحلقة التي نشرناها قبل، من كتابه »مذكرة التعرية لكتاب التبرئة«، الأسس الفكرية لتنظيم القاعدة، وأركان أخرى من فلسفة نهجهم. وتناول الدكتور فضل مسألة تأشيرة الدخول للبلدان، وما إذا كانت هذه التأشيرة تشكل عقد أمان بالمفهوم الشرعي. * وأشار الدكتور فضل إلى أن أيمن الظواهري استعان في كتابه (التبرئة) بالموسوعة البريطانية لشرح معنى لفظ »التأشيرة«، وقصد فتاوى ناصر الفهد لدعم رأيه بجواز نقض (التأشيرة كعقد أمان). وأضاف إن الظواهري أصبح بذلك »كمن يقف في سوبرماركت، ينتقي من كل رفّ ما يناسب رغبته ويشبع شهوته، وهو منهج العابثين في تفسير الدين«. وتوقف حديث الدكتور فضل الملقب أيضا بالشيخ عبد القادر بن عبد العزيز في الحلقة السابقة، عند نقد الركن الحادي عشر من أركان مذهب (القتل بالجملة) الذي أسسه تنظيم القاعدة وهو قولهم (حتى ولو كانت التأشيرة أماناً فيجوز نقضه)، وانقطع الحديث عند رده على السبب الثاني، الذي أجاز به ناصر الفهد نقض مبدإ (أن التأشيرة عقد أمان)، يواصل الدكتور فضل حديثه قائلا: كلام الفهد هذا فيه تخليط وجهل شديد ومعارضة للنصوص الصريحة. أما تخليطه فهو قد خلط بين أمان الدول للدول وبين أمان الدول للأفراد، وأما قوله إن الصحابة أمّنوا كعبًا ثم قتلوه، فكلام فاسد، ردّ عليه محمد بن مسلمة نفسه في قصته مع معاوية. وأما جهله ومعارضته للنص الصريح الذي لم يذكره: فإن أميركا مهما بلغ من عدوانها على المسلمين فليست في الإجرام بمنزلة من قاتل النبي (صلى الله عليه وسلم) نفسه، فلا شك في أن من قاتل النبي (صلى الله عليه وسلم) أشد إجرامًا ممن قاتل غيره من المسلمين. * * * حمل الحلقة كاملة من هنا