صورة للشروق قررت الحكومة مراجعة عمل لجنتي منح السكن العمومي الإيجاري والطعن في كيفيات الاستفادة منه، وذلك قصد تكييف عمل هاتين اللجنتين مع الإجراءات الجديدة التي تؤطر حق الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري والذي أصبحت عقوده محددة بثلاث سنوات قابلة للتجديد. * * مع فرض مبلغ كفالة يدفعها شاغل السكن العمومي الإيجاري، وتحديد كيفيات إخلاء السكن في حال تهربه من دفع مستحقات الإيجار وتحرر المداولات في محاضر مرقمة ويوقعها أعضاؤها وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس المحكمة المختصة إقليميا. * * * *الحكومة تعيد النظر في كيفيات عمل لجنتي منح السكن العمومي الإيجاري والطعن فيها * وقصد إنهاء حالات الفوضى والعصيان التي عادة ما يسجلها الشارع، عقب كل إعلان عن قائمة المستفيدين من السكن العمومي الإيجاري، توصلت كل من وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والسكن إلى ضبط كيفيات عمل لجنة منح السكن العمومي الإيجاري، إذ يتوجب لزاما تعيين أعضاء لجنة منح السكن العمومي الإيجاري التي يطلق عليها لجنة الدائرة بقرار من الوالي لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وتنتهي عهدة الأعضاء المعنيين بسبب وظيفتهم بانتهاء هذه الوظائف، وتجتمع اللجنة كلما كان ذلك ضروريا بناء على استدعاء من رئيسها، الذي يتكفل بإعداد جدول أعمال الاجتماعات، ولا تصح اجتماعاتها إلا بحضور كل أعضائها، وإذا لم يتحقق هذا النصاب يؤجل الاجتماع لتاريخ لاحق على ألا يتعدى أجل 8 أيام، وتؤخذ قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة للأصوات، وبانقضاء آجال 3 أشهر وبعد معالجة الطعون والتخصيص النهائي للسكنات تختتم لجنة الدائرة أشغالها بمحضر يرسل على سبيل عرض حال في أجل أقصاه 8 أيام إلى الوالي الذي يوجه نسخة منه إلى الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالسكن. * وبنفس طريقة تعيين أعضاء لجنة منح السكن، يعين الوالي لمدة ثلاث سنوات أعضاء لجنة الطعن، لمدة قابلة للتجديد وتنتهي عهدة الأعضاء بانتهاء وظيفتهم، وتجتمع هذه اللجنة كلما كان ذلك ضروريا بناء على استدعاء من رئيسها، ولا تصح اجتماعات لجنة الطعن إلا بحضور كل أعضائها، وفي حال لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لتاريخ لاحق يحدده الرئيس على ألا يتعدى أجلا أقصاه 8 أيام وتؤخذ قرارات لجنة الطعن بالأغلبية البسيطة للأصوات، وتحرر المداولات في محاضر مرقمة يوقعها أعضاؤها وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس المحكمة المختصة إقليميا. * تأتي هذه الإجراءات المتعلقة بإعادة النظر في الأحكام المنظمة لعمل لجنتي منح السكن العمومي الإيجاري والطعن في أعقاب الأحكام الصارمة التي وضعتها وزارة السكن لتأطير الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، كتحديد مبلغ الكفالة التي تدفع قبل شغل السكن العمومي الإيجاري ب10 آلاف دينار عن كل غرفة، وكذا فرض نسبة 5 بالمائة من مبلغ الإيجار عن كل شهر تأخير، وعند عدم دفع مجموع مبالغ إيجارات ستة أشهر من حلول الاستحقاق، وبعد توجيه 3 إنذارات بالوفاء دون نتيجة يفسخ عقد الإيجار بقوة القانون موازاة مع المتابعة القضائية للمستفيد من السكن العمومي.