قضت المحكمة العليا في غرفة الجنح والمخالفات بنقض القرار الذي أيد الحكم الابتدائي الصادر في نوفمبر 2005 ضد المتسببين في إلحاق ضرر مادي ببلدية باب الزوار في التسعينيات قدر ب3 ملايير سنتيم، والقاضي بحبسهم 5 سنوات نافذا، حيث يتوقع بعد الجدولة أن يتم الأمر بإجراء تحقيق تكميلي عن طريق الإنابة القضائية أو إحالتها على قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي. * وتعود حيثيات القضية إلى 1999 عندما فتحت النيابة تحقيقا ضد رئيس المندوبية ببلدية باب الزوار أنذاك، ورئيس المندوبية التنفيذية بمشاركة مسير مكتب الدراسات، وموظف بالبلدية متهمين بإمضاء قرارات استفادة لقطع أرضية خلال سنة 1995، وهو تاريخ يصادف تاريخ الإمضاءات الصحيحة مع العلم أن تلك الأسماء غير مدرجة ضمن قائمة المستفيدين الموجودين على مستوى محفوظات البلدية. * وحسب بعض المستفيدين من قطع أرضية بحي دوزي 04 فإنهم تحصلوا على الاستفادة من قطع أرضية ورخص بناء ممضاة من طرف رئيس المندوبية إلا أنهم تفاجأوا بقدوم أشخاص غرباء إلى قطعهم الأرضية وبحوزتهم قرارات تحمل نفس البيانات الممضاة من طرف رئيس المندوبية، حيث توبع هذا الأخير بتهمة تبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق إدارية، والنصب والاحتيال والرشوة وتوبع كل من المدير السابق للمصلحة التقنية لبلدية باب الزوار والمكلف من طرف البلدية بإجراء دراسات لإعداد المخطط العمراني لحي دوزي04، وموظف وآخرين بالنصب والاحتيال والمشاركة في النصب، حيث خلص من خلال التحقيق أن هؤلاء قاموا بعملية ازدواجية بمنح تسعة قرارات استفادة لقطع أرضية بحي الدوزي مقابل مبالغ مالية، وأن رئيس المندوبية ببلدية باب الزوار في تلك الفترة، تسبب في إلحاق ضرر بالبلدية وصل إلى أكثر من 3 ملايير سنتيم، من خلال عقود بيع الأراضي المزورة.