السؤال: هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد للجلوس فيه أثناء صلاة التراويح؟ الجواب: يحرم على الحائض والنفساء دخول المسجد، سواء دخلت للمكث فيه أم للعبور لأنها مثل الجنب، لقوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلاَّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا»، فنهى عزّ وجلّ السكران عن قرب الصلاة حال سكره، وكذا الجنب حال الجنابة وقبل الاغتسال، إلا إذا كان الجنب مسافرا فله أن يصلي إذا تيمم. ويدل أيضا على منعها من دخول المسجد ما رواه أبو داود وابن خزيمة بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: «جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ: وَجِّهُوا هَذِهِ البُيُوتَ عَنِ المَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَصْنَعِ القَومُ شَيئًا رَجَاءَ أَنْ يَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ، فَقَالَ: وَجِّهُوا هَذِهِ البُيُوتَ، فَإِنِّي لاَ أُحِلُّ المَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ». ويستثنى من المنع المستحاضة، فيجوز لها دخول المسجد للصلاة فيه إن أمنت من تلويثه، لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ، فَرُبَّمَا وَضَعَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ الدَّمِ».
السؤال: زوجتي حامل في شهرها الثامن، ونحن على مقربة من عيد الفطر، فهل يجب علي أن أخرج زكاة الفطر عن الجنين الذي في بطنها؟ الجواب: ظواهر النصوص النبوية التي توجب زكاة الفطر كلها تفيد بأن الجنين لا تجب في حقه زكاة الفطر، ومن ذلك الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ». فقوله: «صَغِيرٍ» أي ممن لم يبلغ سن الرشد، ولم يأت في أي حديث أمر بإخراجها عن الجنين، وكذلك لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك. وما روي عن عثمان رضي الله عنه «أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى عَنْ الْحَمْلِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ» فهو ضعيف السند، لا تقوى به الحجة.
السؤال: توفيت الوالدة رحمها الله في أول أسبوع من رمضان، فهل من الواجب إخراج زكاة الفطر عنها؟ الجواب: لا يجب عليكم إخراج الزكاة عنها لأنها ماتت قبل حلول وقت وجوبها، لحديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ المُسْلِمِينَ»، أي إن الزكاة تجب بالفطر من رمضان وذلك يحصل بغروب الشمس من آخر يوم منه، فمن مات قبل غروب آخر يوم فلا زكاة عليه، ومن مات بعد الغروب لزمت الزكاة عنه.
السؤال: لما أقوم قبل الفجر أكتفي بشرب القهوة والماء، فهل هذا سحور أو لابد من أكل الطعام؟ الجواب: لا يشترط في حصول سنة السحور أكل الطعام، بل يكفي بمطلق الأكل والشرب ولو كان على لقيمات أو حسوات من ماء، لما رواه ابن حبان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجَرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ»، وإن أكل شيئا فهو أفضل حتى يتقوى على الصوم ولا يشتد به الجوع والعطش في النهار، لأن شدة الجوع والعطش تثير في الإنسان الغضب وتدفعه إلى سوء الخلق، ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم بركة فيما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»، وسماه عليه الصلاة والسلام الغذاء المبارك، ففي مسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي عن الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رضي الله عنه قال: «دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّحُورِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ: هَلُمَّ إِلَى هَذَا الْغِذَاءِ الْمُبَارَكِ».
السؤال: ما حكم استخدام العطر في شهر رمضان؟ الجواب: المشهور كراهة استعمال العطر أثناء الصوم، يقول الإمام الصاوي في بلغة السالك: «إنما كره شم الطيب واستعماله نهاراً لأنه من جملة شهوة الأنف الذي يقوم مقام الفم، وأيضاً الطيب محرك لشهوة الفرج»، وينبغي التفريق بين العطر القوي والخفيف، لأن ما خف منه يقطع رائحة العرق ولا يُخْشَى منه هيجان الشهوة وإثارة الغريزة.