مثل أمس الأول أمام محكمة الجنح سيدي أمحمد مهندس تقني بالمؤسسة العمومية للاعتماد والمراقبة التقنية للمحاكمة، عن تهمة التحرير العمدي لشهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، حيث تورط في تزوير 14 تقريرا خاصا بتصدير النفايات الحديدية من الجزائر، لمرسيليا لفائدة الشركة الفرنسية "ميتوريني"، التي اكتشفت بناء على تقرير الجمارك الفرنسية بأن السلع التي تم استيرادها من الجزائر عن طريق شركة "سكية"... وتولى المهندس التقني (ب،م) معاينتها ليست مطابقة للسلع الموجودة في تقرير الخبير، حيث يشير التقرير لمادة الألمنيوم، إلا أن الحاويات التي وصلت ميناء مرسيليا تحوي مادة النحاس، وهو ماجعل الجمارك الفرنسية تبعث بمراسلة للجمارك الجزائرية، على إثرها تم فتح تحقيقا في القضية سنة 2007، وسارعت المؤسسة العمومية للاعتماد والمراقبة التقنية لرفع شكوى ضد المهندس التقني (ب،م) المكلف بمعاينة الصادرات، وتبين أن هذا الأخير قام بتحرير حوالي 14 تقريرا مزورا يحوي وقائع غير صحيحة بأرقام مطابقة لتقارير أخرى صحيحة. وفي هذا المقام حضر جلسة المحاكمة ممثل عن الشركة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية الذي شرح للقاضي بأن الشركة اكتشفت التقارير المزورة بناء على مراسلة من قبل الجمارك الجزائرية، هذه الأخيرة وصلتها إرسالية من قبل نظيرتها الفرنسية تطلب منها مراقبة التصريحات بعدما اكتشفت أن محتوى الحاويات يختلف عن ماهو موجود في التقارير. وأضاف ممثل الشركة بأن المتهم بصفته خبير تقني فهو المسؤول عن التقارير غير الصحيحة التي أصابت المؤسسة بضرر بليغ، مشيرا إلى أن المتهم كان يحوّل المال الذي استفاد منه من التقارير لصالحه، مطالبا بتعويض قدره مليون دينار. وفي السياق ذاته حضر دفاع الشركة الفرنسية "ميتوريني" وتأسس كطرف مدني في القضية، مطالبا بتعويض مالي قدره 5 ملايين دينار جزائري عن كافة الأضرار اللاحقة بالشركة، في المقابل دافع المتهم (ب،م) عن براءته، مشيرا إلى أنه لم يتورط في التقارير المزورة، محملا المؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية كامل المسؤولية، حيث أشار في تصريحاته إلى أنه كان يعمل دون سجلات ومسؤوليته تتلخص في المعاينة الميدانية لاغير، نافيا علاقته بالشركة الفرنسية " موتيريني". فيما تقدم دفاعه في البداية بدفع شكلي للمحكمة للمطالبة بانقضاء الدعوى بسبب إدانته عن نفس الوقائع بعقوبة 18 شهر حبسا نافذا أمام مجلس قضاء العاصمة عن تهمة التزوير واستعماله نهاية 2009، في الدعوى التي رفعتها ضده الشركة الفرنسية. وهو الدفع الذي رفضته المحكمة، لأن القضيتين مختلفتين، وهكذا التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبس نافذ وغرامة مالية تقدر ب500 ألف دينارمع حفظ حقوق إدارة الجمارك، وتم تأجيل الحكم إلى وقت لاحق.