نظرت غرفة القطب الجزائي بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة في ملف مخالفة صرف الأموال من وإلى الخارج، الذي تورطت فيه مديرة أحد فروع شركة خاصّة كبيرة في الجزائر، وهي الملابسات التي انطلقت سنة 2016، عندما اكتشف بنك الجزائر تصدير فرع الشركة مادة السكر إلى لبنان بقيمة 570 ألف دولار من دون إتمام إجراءات التوطين، على إثرها رفع الشكوى لضمان حقوقه. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، الأربعاء، فقد أنكرت المتهمة الفعل المنسوب إليها، موضحة أن عملية التوطين ليست من صلاحياتها، وبعد أن طلب ممثل الخزينة العمومية تعويضا قدره 20 مليون دج عن كافة الأضرار التي لحقت بهذه الأخيرة، التمس ممثل الحق العام تحديد القاضي قيمة الغرامة المسلطة ضد الشركة المشهورة.