مدير البريد والمواصلات لولاية الجزائر    كرة القدم/ الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 17): مولودية الجزائر تفوز على نادي بارادو (3-1) وتعمق الفارق في الصدارة    السيد قوجيل يعزي عائلات العسكريين شهداء الواجب الوطني في فيضانات عين تموشنت    ارتفاع حصيلة المراقبين الدوليين الذين طردهم المغرب    نجدد دعمنا للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال    إحياء الذكرى المزدوجة يعد محطة تاريخية هامة لاستلهام العبر    مجلس الوزراء: رئيس الجمهورية يوجه باعتماد وسائل رقابية جديدة لحماية الموانئ    رؤية استشرافية متبصرة لريادة طاقوية عالمية    إحياء الذكرى المزدوجة ل24 فيفري بحاسي مسعود    رئيس الجمهورية يعزّي في وفاة 3 عسكريين بعين تموشنت    لهذه الأسباب استحق الرئيس تبون لقب النقابي الأول    ترقية التعاون جنوب-جنوب في مجال الطوارئ الكيميائية    رؤية شاملة لمواصلة لعب الأدوار الأولى    سعيدة : فتح ستة أسواق جوارية مغطاة تحسبا لرمضان    بونجاح وعبدلي يؤكدان جاهزيتهما لتصفيات المونديال    دورة تكوينية للنواب حول المالية والإصلاح الميزانياتي    "إسكوبار الصحراء" تهدّد مملكة المخدرات بالانهيار    "طيموشة" تعود لتواصل مغامرتها في "26 حلقة"    خارطة طريق جديدة للقضاء على النفايات    جانت : مناورة وطنية تطبيقية لفرق البحث والإنقاذ في الأماكن الصحراوية الوعرة    السيد بوغالي يترأس بالقاهرة أشغال الدورة ال37 الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي    وزارة التربية تدرس مقترحات 28 نقابة    سعيود يبرز الجهود المتواصلة    هذه توضيحات الجمارك الجزائرية..    توقيف لاعبَيْ مولودية الجزائر واتحاد بسكرة 6 مقابلات    الدخول المهني: استحداث تخصصات جديدة تواكب سوق العمل المحلي بولايات الوسط    هذه هي الجزائر التي نُحبّها..    نحو 5000 امرأة ريفية تستفيد من تكوين    سيطرة مطلقة للمنتخب الجزائري    تتويج زينب عايش بالمرتبة الأولى    قِطاف من بساتين الشعر العربي    الشوق لرمضان    حماس: تأخير الكيان الصهيوني الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين "خرق فاضح لصفقة التبادل"    كرة القدم/ كأس افريقيا 2026 /اناث: سيدات المنتخب الوطني يواصلن تحضيراتهن بالجزائر العاصمة    رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي يؤكد دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره    صدور المرسوم التنفيذي المتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي الحقوق    تقديم العرض الشرفي الأول لفيلم "من أجلك.. حسناء" للمخرج خالد كبيش بالجزائر العاصمة    مجلس الأمن يعتمد قرارا يدين الهجمات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والاعتداء على المدنيين    الطارف : انطلاق التربص التكويني لمدربي كرة القدم FAF1 بالمركب الرياضي تحري الطاهر    شبكة وطنية لمنتجي قطع غيار السيارات    هناك جرائد ستختفي قريبا ..؟!    هذا جديد مشروع فيلم الأمير    ربيقة يشارك في تنصيب قائد جيش نيكاراغوا    سايحي يتوقع تقليص حالات العلاج بالخارج    احتجاجات تعمّ عدة مدن مغربية    مستفيدون يُجرون تعديلات على سكنات تسلَّموها حديثاً    استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم    تراث مطرَّز بالذهب وسرديات مصوَّرة من الفنون والتقاليد    نادي ليل يراهن على بن طالب    مدرب مرسيليا الفرنسي يوجه رسالة قوية لأمين غويري    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سقوط المتابعة القضائية بالتقادم يدفن 3 آلاف جريمة اقتصادية
تخص ملفات الزراعة، الصناعة، السيارات والتصدير والإستيراد خلال 15 سنة
نشر في الشروق اليومي يوم 13 - 07 - 2010

كشفت مصادر مطلعة ل"الشروق" أن حيلة التقادم سمحت لأكثر من 3000 جريمة اقتصادية بالهروب من سيف العدالة،91 بالمائة من مجموع القضايا التي كانت الجزائر مسرحا لها على مدار 15 سنة تخص الملفات الجمركية الثقيلة.
يحدث هذا بالرغم من أن الخروقات إياها مصنفة في خانة الجنح التي حددت بمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكابها أي بمجرد تسجيل التصريح الجمركي المفصل لدى الجمارك، كما هو مستقر عليه قانونا وقضاء ابتداء من تاريخ اكتشاف تيارالغش طبقا لأحكام المادة 266 من قانون الجمارك، ونفس الشيء بالنسبة للتقادم المنصوص عليه في الجرائم العامة أي جنح القانون العام طبقا لأحكام المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية وأقرها الإجتهاد القضائي الصادر من المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في 6 أكتوبر 2003 الحامل للرقم 272011 الذي فسر تفسيرا دقيقا بأن الجنح الجمركية تتقادم بمرور ثلاث سنوات طبقا للمادة 266 من قانون الجمارك، وكذلك نفس الشأن بالنسبة لتقادم الدعوى العمومية وفقا لنص المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية.
وتضيف ذات المصادر أن الفترة الممتدة مابين 1994 و2001 حطمت الرقم القياسي حسب تقرير أعده المفتش العام للمالية سنة 2001 ورفعه إلى كل من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الحكومة آنذاك، حيث شهدت هذه الفترة ما يربو عن 3042 جريمة اقتصادية جرى متابعة 274 جريمة منها فقط بينما جرى إحالة 2768 أخرى تحت مظلة التقادم، فيما سجلت الفترة مابين 2004 و2009 انخفاضا محسوسا بعد أن وعد رئيس الجمهورية بإنزال سيف الحجاج على كل المفسدين والمتلاعبين بأملاك الدولة، حيث تم إحصاء 3000 جريمة اقتصادية خلال 15 سنة .
وتمس ظاهرة التقادم حسب مصادرنا 7 قطاعات إستراتيجية تتمثل في التصدير والإستيراد، قطاع الزراعة والتجارة الخارجية والصناعات الإلكترونية بالإضافة إلى السيارات والنسيج والجلود والتمور أيضا على غرار الفضيحة المعروفة بمسمى ملف "فتزازة" والتي سببت خسارة تفوق عارضة 33 مليار عدا ونقدا، وقضية سيارات "الزاد أش" إلى جانب الملفات الثقيلة المعروفة على مستوى الجمارك مثل ملف النفايات الحديدية وغير الحديدية والذي سبب خسائر تفوق 3 آلاف مليار سنتيم للخزينة العمومية إلى جانب ضياع 19 محضر معاينة متعلق بملفات نزاعية خاصة بتصدير هذه النفايات، حيث تم تسجيل تاريخ المعاينة في 20 جانفي2001 وتم إيداع الشكوى لدى وكيل الجمهورية في 2 أوت 2004 أي بعد ثلاث سنوات و7 أشهر وهو الشيء الذي جعلها تتقادم بقوة القانون، حيث سببت خسائر فادحة تفوق 33 مليار سنتيم ونفس الشيء بالنسبة ل 19 ملفا ضاعت في ميناء وهران والمقدرة بعشرات الملايير حسب الوثيقة التي تحوز الشروق على نسخة منها.
إلى جانب هذا الملف الذي أصابه التقادم حسب مصادرنا بنسبة 60 بالمائة، هناك ملفات أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها مثل ملف استيراد الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية عن طريق نظام "سي كادي أس كادي" والذي قدرت فيها أضرار الخزينة العمومية بحوالي 10 آلاف مليار سنتيم، حيث فاقت نسبة التقادم فيه 70 بالمائة، وكذا استيراد مادة القهوة من ساحل العاج والتي تم تقدير أضرار الخزينة العمومية فيه أكثر من 20 مليار سنتيم تخص الحقوق والرسوم الجمركية والضرائب الأخرى، حيث تقادم هذا الملف بنسبة 100 بالمائة إلى جانب ضياع ملفات أخرى في ميناء الجزائر وتكيف هذه القضية حسب مصادر قضائية مختصة بأنها "منح إعفاءات" ضريبية بدون ترخيص من القانون حسب أحكام المادة 31 من قانون رقم 06 / 01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتضمن "الوقاية من الفساد ومكافحته" وتكييف الجرائم المرتكبة في الملفات السالفة الذكر بأنها جرائم اقتصادية تنطبق عليها أحكام المادة 29 من القانون 06/01 المذكور أعلاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.