بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية غينيا بيساو    السيد بوغالي يتحادث مع رئيس برلمان غانا    زروقي: الدولة تولي أهمية قصوى لتجسيد مشاريع المواصلات لفك العزلة عن المناطق الحدودية    السيد حيداوي يشيد بدور الكشافة الإسلامية الجزائرية في ترسيخ القيم الوطنية    إطلاق مخطط مروري جديد في 5 فبراير المقبل بمدينة البليدة    توقيف شخص بثّ فيديو مخلّ بالحياء في منصات التواصل الاجتماعي    الثلوج تغلق 6 طرق وطنية وولائية    معسكر: الشهيد شريط علي شريف… نموذج في الصمود والتحدي والوفاء للوطن    إنتاج صيدلاني : حاجي يستقبل ممثلين عن الشركاء الإجتماعيين ومهنيي القطاع    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن يومي الجمعة و السبت    ميناء الجزائر: فتح أربعة مكاتب لصرف العملة الصعبة بالمحطة البحرية للمسافرين "قريبا"    دورة "الزيبان" الوطنية للدراجات الهوائية ببسكرة : 88 دراجا على خط الانطلاق    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يحول الضفة الغربية إلى سجن مفتوح بوضع عشرات البوابات الحديدية    فايد يؤكد أهمية تعزيز القدرات الإحصائية من خلال تحديث أدوات جمع البيانات وتحليلها    اللجنة الاستشارية ل"أونروا" تطالب الكيان الصهيوني بتعليق تنفيذ التشريع الذي يحد من عمليات الوكالة في فلسطين المحتلة    رئاسة الجزائر لمجلس الأمن: شهر من الإنجازات الدبلوماسية لصالح إفريقيا والقضايا العادلة    كرة القدم/الرابطة الأولى "موبيليس": مباراة "مفخخة" للمتصدرواتحاد الجزائر في مهمة التدارك ببجاية    فلسطين: غوتيريش يطالب بإجلاء 2500 طفل فلسطيني من غزة "فورا" لتلقي العلاج الطبي    انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الامة المنتخبين: قبول 21 ملف تصريح بالترشح لغاية مساء يوم الخميس    السوبرانو الجزائرية آمال إبراهيم جلول تبدع في أداء "قصيد الحب" بأوبرا الجزائر    وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية محمد بكير    الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    اتفاقية تعاون مع جامعة وهران 2    بوغالي في أكرا    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    الأونروا مهددة بالغلق    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    عبادات مستحبة في شهر شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات بالسجن ضد صيادي الغزال والحبارى
نشر في الشروق اليومي يوم 23 - 07 - 2006

لم يعد من الآن فصاعدا، مسموحا لأي كان، باصطياد الحيوانات البرية عبر أرجاء التراب الجزائري، فقد حذر من ذلك، الأمر الرئاسي رقم 16-05 المؤرخ في 15 جويلية 2006، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والمتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها، وتوعّد هذا الأمر الذي وقّعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعقوبات صارمة، تصل إلى حدّ السجن، ضدّ كلّ شخص لم يحترم أحكام القانون الذي تشمل قائمته 23 حيوانا محميا من طرف الدولة.
جمال‮ لعلامي
كانت الجزائر، قد شهدت خلال السنوات الأخيرة، ببعض المناطق، أهمها الصحراء، عمليات صيد عشوائية وغير مبررة، أنهكت ثروة البلاد في مجال الحيوانات البرية، وتصاعدت أنباء عن قدوم وفود أجنبية، خاصة من المشرق والخليج، حيث توافد عدد من الأمراء في جولات استطلاعية وسياحية بهدف قنص أنواع الغزلان والحبارى تحديدا، وجاءت عملية مقتل الأمير السعودي طلال عبد العزيز الرشيد، نهاية نوفمبر 2003، بضواحي الجلفة، عندما كان في رحلة قنص، لتكشف مخاطر الاستنزاف الذي لاحق الجزائر، التي لم يسبق لها ان منعت رسميا أعمال الصيد، وإنما كانت تلجأ‮ إلى‮ تحذير‮ السياح‮ وهواة‮ القنص‮ من‮ الاقتراب‮ من‮ المناطق‮ التي‮ تتحرك‮ بها‮ العناصر‮ الإرهابية‮.
وحسب المادة الرابعة من الأمر الرئاسي، يُمنع منعا باتا، صيد الحيوانات المدرجة ضمن القائمة "المحظورة"، بأيّ وسيلة كانت، كما يمنع كذلك قبض الحيوانات أو أجزاء من الحيوانات المهددة بالانقراض، وحيازتها ونقلها وتحنيطها وتسويقها، ومن ناحية أخرى، لا يمكن الترخيص، إلا لقبض عيّنات من الحيوانات المصنفة، لأهداف تخصّ فقط وحصريا البحث العلمي أو التكاثر لإعادة الإعمار أو حيازتها من طرف مؤسسات خاصة بالعرض لفائدة الجمهور، وهو ما يعني أن عمليات الصيد العشوائية من طرف أشخاص وجماعات، داخلية وخارجية، لم يعد مرخصا ولا مسموحا به.
ولمراقبة العملية، أقرّ الأمر الرئاسي، بإنشاء لجنة وطنية لحماية الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض، تتكون من خبراء في الحيوانات البرية والصحة الحيوانية وحماية الأنظمة البيئية، وتستشار هذه اللجنة الرسمية والعمومية، التي يرأسها الوزير المكلف بالصيد، في كل المسائل‮ المتعلقة‮ بالوضعية‮ العامة‮ لهذه‮ الأنواع‮ وحمايتها‮ والمحافظة‮ عليها‮.‬
وحسب القائمة الأولية، فإن الحيوانات المهددة بالانقراض، والممنوع اصطيادها أو القبض عليها لأيّ هدف كان - خارج مهام وصلاحيات اللجنة الوطنية - هي: صنف الثديات، وتشمل: أروية ردن الكم والآوريكس والآيل البربري والضبع المخطط والغزال الأحمر وغزال الأطلس وغزال داما وغزال دوراكس وغزال الصحراء والفنك والفهد وقط الرمال والمهاة. ويخصّ صنف الطيور الممنوع اصطيادها: آبو منجل وآيراسماتور ذو الرأس الأبيض وباز شاهين وحاج باز والحبارى والحبارى الكبيرة وفرخ الحبارى، بينما يشمل صنف الزواحف: السلحفاة الإغريقية والضب وورل الصحراء. وأشار‮ الأمر‮ الرئاسي،‮ إلى‮ أنه‮ يمكن‮ توسيع‮ هذه‮ القائمة‮ لتشمل‮ أنواعا‮ حيوانية‮ أخرى‮ مهددة‮ بالانقراض‮.‬
وتنصّ المادة السادسة من القانون، على أنه تحدد المجالات التي تعيش فيها الحيوانات المذكورة في القائمة، وكذا مواقع تكاثر الأنواع المعنية ومجالات راحتها، على أساس أشغال اللجنة المنشأة، بمرسوم يوضح التدابير المقيدة والمطبقة لحماية الأنواع الحيوانية المصنفة والمحافظة عليها وحماية تكاثرها. وفي سياق متصل، أكدت المادة السابعة، أن اللجنة الوطنية لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض، تتولى مهمة متابعة النوع المعني وكذا مواقع تكاثره ومجالات راحته وتقييم أعداده، كما تعدّ اللجنة تقريرا سنويا عن تطور الأنواع الحيوانية المهددة‮ مع‮ تحديد‮ مواطنها‮.‬
وتبعا للإجراءات الجديدة، يمنع في المجالات والمناطق المحددة التي تم ضبطها، حسب الكيفيات المحددة ضمن هذا الأمر الرئاسي، كلّ استعمال أو نشاط أو بناء أو إقامة أية منشأة غير مرخص بها صراحة، وفق الكيفيات المحددة بموجب أحكام المادة السادسة من القانون.
وجاء هذا الامر، في إطار الدستور وعدد من القوانين والمراسيم السابقة، خاصة ما تعلق منها، بالقانون المتضمن قانون الأملاك الوطنية والقانون المتعلق بحماية التراث الثقافي والقانون المتعلق بالصيد وقانوني البلدية والولاية، ويهدف الأمر، إلى تحديد كيفيات حماية بعض الحيوانات‮ البرية،‮ التي‮ يتعرض‮ وجودها‮ إلى‮ ضرر‮ كبير‮ يؤدي‮ إلى‮ انقراضها‮.‬
ولتضييق الخناق على "أعداء" هذه الحيوانات، ممّن يصطادونها باسم الهواية أو التجارة أو التسلي أو في إطار الجولات السياحية والانتفاع الشخصي، تنصّ المادة التاسعة من الأمر الرئاسي، على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 200 ألف دينار إلى 500 ألف دينار، كلّ من خالف المادة الرابعة، التي تمنع الصيد بأيّ وسيلة، كما يؤكد الأمر، على مصادرة منتوجات الصيد والأسلحة والذخائر والمركبات وكل الوسائل التي تم استعمالها في صيد أو قبض هذه الحيوانات، وتوعد القانون بمضاعفة العقوبة في حال العودة وتكرار المخالفة. كما يعاقب بالحبس النافذ من سنة إلى سنتين، وبغرامة مالية من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار، كلّ شخص ساهم أو سهّل أو ساعد بأيّ طريقة كانت، في صيد الحيوانات أو أجزاء الحيوانات المذكورة ضمن القائمة، وقبضها وحيازتها ونقلها وتسويقها، ويعاقب بالحبس من سنة إلى 18‮ شهرا‮ وبغرامة‮ مالية‮ من‮ 50‮ ألف‮ دينار‮ إلى‮ 200‮ ألف‮ دينار،‮ من‮ يخالف‮ أحكام‮ المادة‮ الثامنة،‮ كما‮ يُلزم‮ مرتكب‮ المخالفة،‮ زيادة‮ على‮ ذلك،‮ بمصاريف‮ هدم‮ البنايات‮ وإعادة‮ الوضعية‮ إلى‮ حالتها‮ الأولى‮.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.