رفضت المحكمة الدستورية في بلجيكا الأربعاء استئنافا ضد قانون يمنع، منذ جويلية الماضي، ارتداء أي لباس في الأماكن، مثل البرقع أو النقاب، يخفي كل الوجه أو جزءا منه. * وكانت مسلمتان تقيمان في بلجيكا وترديان الستار "بإرادتهما الشخصية، ووفق قناعتهما الدينية، حسب قولهما، قد تقدمتا بالتماس إلى الهيئة القضائية العليا، بعد ثلاثة أيام، من بدء تطبيق القانون. وطالبت السيدتان، أمام الهيئة القضائية، بإلغاء القانون، لأنه سيؤدي إلى إرغامهما على المكوث بالبيت، أو التخلي عن ممارسة حريتهما الدينية، أو التعرض للعقوبة القانونية، إذا ما قررتا الخروج بلباسهما. وقد رفضت المحكمة طلب إلغاء القانون، معتبرة أن المدعيتين لم تثبتا "وجود ضرر خطير" يترتب عن التطبيق الفوري للقانون وسبق للمرأتين أن تعرضتا لغرامات، مرة في 2009، ومرة أخرى في 2011 لارتدائهما النقاب في الشارع العمومي في بروكسل وفق التشريعات البلدية. وتساند جمعيات حقوق الإنسان المرأتين، وتعتبر محاميتهما إناس ووترز "القانون مساسا بممارسة الحقوق الحريات الأساسية، ومنها الحرية الدينية، وحرية التعبير، والحريات الفردية. وقد أصبحت بلجيكا البلد الأوروبي الثاني، بعد فرنسا يشرع مثل هذا المنع. وينص القانون على غرامة مالية قدرها 137 أورو، وقد تصل العقوبة إلى سبعة أيام حبسا. وقد تسبب رجل، الأسبوع الماضي، في جرح شرطي، حاول أن يتحقق من هوية زوجته، التي ترتدي الستار. وتحصي الصحافة البلجيكية نحو 300 امرأة ترتدي النقاب في بلجيكا.