وزير الداخلية دحو ولد قابلية منع التشكيلات السياسية من استخدام الفرنسة في نشاطاتها فصل مشروع القانون العضوي للأحزاب السياسية في مصير قاعدة الفيس المحل من خلال المادة الرابعة منه، التي نصت صراحة على منع الأشخاص الذين استغلوا الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية من تأسيس أو المشاركة في تأسيس حزب سياسي، كما حظر على الأحزاب استخدام اللغة الأجنبية، وألزم الداخلية بتقديم مبررات قانونية في حال رفضها اعتماد تشكيلات جديدة. * وتضمن النص الجديد في صيغته المعدلة بعد التنقيحات التي أدخلتها لجنة الشؤون القانونية في الغرفة السفلى للبرلمان، جملة من الإجراءات الجديدة المتزامنة مع الاستعداد لتنظيم الانتخابات التشريعية القادمة، كما وضع حدا للجدل القائم بشأن المناضلين السابقين في الفيس المحل وكذا المتعاطفين معه، وورد ذلك صراحة في المادة الرابعة التي نصت على "منع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو في هيئاته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية، "كما يمنع من هذا الحق كل من شارك في أعمال إرهابية أو في تنفيذ سياسية تدعو للعنف والتخريب ضد الأمة ومؤسسات الدولة". ويمنع مشروع القانون الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها من استخدام اللغة الأجنبية في نشاطاتها اليومية أو في إعداد الوثائق الخاصة بها، وفقا للتعديلات التي أدرجته لجنة الشؤون القانونية، ويستثني المشروع صراحة فئات القضاة أيضا وأفراد الجيش الشعب الوطني وكذا أسلاك الأمن إلى جانب أعضاء المجلس الدستوري من الانخراط في حزب سياسي. ويؤكد النص ذاته على تساوي الأحزاب السياسية في استعمال وسائل الإعلام العمومية، " بمناسبة وضع مهامها حيز التنفيذ"، ويفرض على الأحزاب تمثيل ضمن الأعضاء المؤسسين، وتم إدراج هذا البند ضمن شروط إنشاء حزب سياسي، وهو ينسجم في مضمونه مع توسيع تواجد المرأة في المجالس المنتخبة. ولا يرخص وزير الداخلية للأحزاب السياسية بعقد مؤتمراتها التأسيسية، "إلا بعد مراقبة مطابقة وثائق الملف مع أحكام هذا القانون"، حسب التعديل الذي أدخلته لجنة الشؤون القانونية على المادة 22، التي تنص في فقرتها الأخيرة وفق تعديلات اللجنة ذاتها" بأنه في حال رفض الترخيص بعقد مؤتمر تأسيسي، يكون القرار الرفض معللا تعليلا قانونيا، ويكون قابلا للطعن أمام مجلس الدولة"، وذلك تفاديا لتراكم ملفات طلبات الاعتماد لدى الداخلية. وتمنع المادة 51 على الأحزاب السياسية استعمال اللغات الأجنبية في جميع النشاطات، كما يتعين عليها إخطار الوزير المكلف بالداخلية بتشكيل هيئاته الداخلية، وذلك بدلا من الوالي المختص إقليميا حسب ما تراه لجنة الشؤون القانونية، مبررة هذا التعديل بتفادي أي غموض في تطبيق المادة 47 من مشروع القانون، وكذا بغرض تحديد الجهة الوصية مركزيا، كما يؤدي حل أي حزب سياسي إلى تجريد منتخبيه من عهدتهم الانتخابية وفق تعديل أدخلته اللجنة ذاتها على المادة 77 من مشروع قانون الأحزاب.