دخل أول أمس القانون الجديد المعدل والمتمم للقانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية الذي يرجع لسنة 2004 حيز التنفيذ اثر صدوره بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، ويتضمن القانون عدة إجراءات جديدة تهدف إلى الحفاظ على الممارسة التجارية ومنه إصدار عقوبات ضد المخالفين لها. ويقضي القانون الذي صادق عليه البرلمان في الصيف الماضي بعدم السماح بأن يسجل في السجل التجاري أو ممارسة نشاطات تجارية جميع الأشخاص المحكوم عليهم الذين لم يرد لهم الاعتبار لارتكابهم جنايات وجنحا في مجال "حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتسويق المنتوجات المزورة والمغشوشة الموجهة للاستهلاك والتفليس والرشوة والتقليد والمساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وكذا الاتجار المخدرات". كما يقضي النص الذي يسمح بالقيد في السجل التجاري بالطريقة الإلكترونية بالتزام كل شركة تجارية أو مؤسسة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري القيام بالإشهارات القانونية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما غير أن الشركات حديثة لا تخضع/حسب القانون/ للتسجيل في السجل التجاري الإجراءات الإيداع القانوني لحساباتها بالنسبة للسنة الأولى من تسجيلها في السجل التجاري . كما لا تخضع الشركات المنشأة في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب إلى دفع الحقوق المتعلقة بإجراءات الإيداع القانوني لحسابات الشركات خلال السنوات الثلاث الموالية لقيدها في السجل التجاري.كما تعفى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للإشهارات القانونية المنصوص عليها في أحكام القانون. ويعاقب كل من لجأ إلى ممارسة نشاط تجاري باستعمال سجل تجاري منتهي الصلاحية بغرامة تتراوح ما بين عشرة آلاف دينار وخمسمائة ألف دينار، وبإمكان الوالي أن يصدر زيادة على ذلك قرارا بالغلق الإداري للمحل التجاري. وفي حالة عدم التسوية يقضي النص بالشطب من السجل التجاري بعد أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ المعاينة. كما يعاقب على عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري تبعا للتغيرات الطارئة على الوضعية أو الحالة القانونية للتاجر بغرامة تتراوح من عشرة آلاف دينار وخمسمائة ألف دينار، أما عدم احترام الالتزام بالمداومة المنصوص عليها فيعرض صاحبه لغرامة تتراوح من ثلاثة ألاف دينار إلى مائتي ألف دينار فيما يمكن للمدير الولائي للتجارة أن يقترح غرامة الصلح.