الفرق بين الفقه وبين أصول الفقه هو أن الفقه يختص ببيان الأحكام الشرعية من واجب ومحرم ومستحب ومكروه ومباح، من الأدلة الشرعية التفصيلية العملية -أي ما لا يتعلق بالاعتقاد- فيستخرج كل حكم منفرد من دليله الشرعي، فمثلاً قول الفقيه الصلاة واجبة، لقوله تعالى "وَأَقِيمُواْ الصَّلاَة"، هذا فقه لأنه استخراج للحكم من الدليل الشرعي الذي هو هنا النص القرآني، أما أصول الفقه فهو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية -وليس التفصيلية- وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، والمراد بالإجمالية هي القواعد العامة مثل قول علماء الأصول: الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة، والمراد بكيفية الاستفادة منها، معرفة كيف يستفاد من الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أحكام أدلة الفقه، والمراد بحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، وسمي مستفيداً لأنه يستفيد بنفسه من الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد، فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه.