كشف وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح, يوم الثلاثاء أن عدد أوامر إيداع الحبس انخفض ب 54 بالمائة خلال الأشهر القليلة الماضية. وأرجع السيد لوح تسجيل هذا الانخفاض إلى التعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون الاجراءات الجزائية, خاصة ما تعلق منها بإجراءات المثول الفوري والأمر الجزائي وتطبيق نظام الوساطة التي دخلت حيز التطبيق في يناير الفارط. وأوضح السيد لوح خلال رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع قانون العقوبات, أن "دراسة إجراءات التلبس والمثول الفوري من قبل قاضي التحقيق بدلا من وكيل الجمهورية سمح بتقليص عدد أوامر إيداع الحبس ب 54 بالمائة خلال الأشهر القليلة الماضية". وأشار في ذات السياق إلى أن تطبيق نظام الوساطة الذي جاءت به تعديلات قانون الاجراءات الجزائية "سمح بتقليص عدد القضايا الموجه إلى القضاة, حيث تمت تسوية قرابة 30 بالمائة من القضايا عن طريق الأوامر الجزائية والوساطة بين أطراف النزاع". من جانب آخر, شدد السيد لوح على ضرورة احترام السلطة القضائية, واصفا ذلك ب"القيمة الأخلاقية الواجب نشرها في المجتمع لبناء دولة القانون". وقال في هذا الصدد أنه "من غير المعقول أن ينصب كل واحد نفسه قاضيا ويحاول التأثير على مجريات القضايا من خلال بعض وسائل الإعلام". الجزائر دولة مرجعية في مجال مكافحة مختلف أشكال التطرف الجزائر- أكد وزير العدل, حافظ الأختام الطيب لوح يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن "الجزائر تعد دولة مرجعية في مجال مكافحة أشكال التطرف و التكفير". وقال السيد لوح في رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح, رئيس المجلس خصصت لمناقشة مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات, "أن التجربة الجزائرية في مجال مكافحة أشكال التطرف و التكفير أهلتها لتصبح دولة مرجعية لكثير من الدول في هذا المجال". وبعد أن ذكر بتجربة الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب خاصة خلال سنوات التسعنيات, أبرز أن مقاربة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الرامية إلى "إطفاء نار الفتنة" مكنت الجزائر من تجاوز تلك "المرحلة الصعبة". وفي هذا الشأن, أوضح أن مقاربة الرئيس بوتفليقة تشمل أبعاد أمنية و قانونية و اجتماعية و اقتصادية وكذا سياسية تجسدت في قانون الوئام و المصالحة الوطنية ولم تقصر بذلك -يضيف السيد لوح- "على عامل القمع لوحده". وفي رده عن تساؤلات بعض أعضاء مجلس الأمة حول تحديد مفهوم الإرهاب, أكد الوزير بأن "الجزائر تتبنى تعريفا واضحا للإرهاب يتماشى مع مبادئها الوطنية". وفي موضوع آخر, يتعلق بعصرنة قطاع العدالة, أكد أنه تم "قطع شوط كبير في هذا المجال", متطرقا إلى الإجراءات المتخدة في هذا الميدان لاسيما ما تعلق باستخراج الوثائق وذلك عقب تطبيق إجراء الإمضاء الإلكتروني. وأشار في هذا المنحى , إلى أنه "تم استخراج أكثر من 32 ألف صحفية سوابق قضائية من قبل السجل التجاري على المستوى الوطني", بفضل تطبيق الإمضاء الإلكتروني. تعديل قانون العقوبات يرمي إلى تكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية لمكافحة الإرهاب الجزائر- أكد وزير العدل, حافظ الأختام الطيب لوح يوم الثلاثاء أن مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات يرمي إلى "تكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع الالتزامات الدولية الهادفة إلى التصدي لظاهرة الإرهاب والأفعال الإجرامية المرتبطة به". و خلال تقديمه لمشروع هذا القانون أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح , ذكر السيد لوح بأن الجزائر "ساهمت مع المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب وكانت من الدول الأوائل التي حذرت من خطره على السلم والأمن الدوليين". وبعد أن أشار إلى مشاركة الجزائر في إعداد العديد من الإتفاقيات الدولية التي تعنى بمكافحة الإرهاب, أكد أن مشروع تعديل قانون العقوبات يرمي إلى تكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية مضيفا بأنه "تأكد اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن الإرهاب ليس ظاهرة ظرفية أو إقليمية بل هي تهديد عالمي تزداد رقعة انتشاره مع ازدياد اختلال العلاقات الدولية و عجز المجموعة الدولية عن تنسيق جهودها في مكافحته". وعقب العرض الذي قدمه السيد لوح, تمت تلاوة التقرير التمهيدي الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و حقوق الإنسان للمجلس بخصوص مشروع النص المذكور. وقد خلص تقرير اللجنة إلى "التنويه "بهذا المشروع الذي وصفته ب" الآلية التشريعية الهامة الرامية إلى محاربة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب". كما أشادت اللجنة من خلال تقريريها إلى التجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب. من جهة أخرى, تمحورت معظم تدخلات الأعضاء خلال المناقشة على "ضرورة تحديد مفهوم الإرهاب والأفعال المدرجة ضمنه". كما شدد الأعضاء في ذات السياق على أهمية حماية الحقوق و الحريات الأساسية المرتبطة بحرية التنقل بسبب إمكانية التضييق على هذه الحرية نتيجة "الغموض" الذي يشوب بعض أحكام هذا النص القانوني. ويرمي هذا المشروع القانون إلى "تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الإرهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى". وتنص أحكام مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات على "معاقبة مقدم خدمات الأنترنت الذي لا يقوم رغم إعذاره من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال ومكافحتها أو صدور أمر أو حكم قضائي يلزمه بذلك بالتدخل لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن عندما تشكل جرائم منصوص عليها قانونا". كما يعاقب مقدم الخدمات أيضا "إذا لم يقم بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين تلك المحتويات".