سجلت وزارة العدل من بداية هذه السنة إلى غاية شهر أكتوبر الماضي، ارتفاعا في القيمة المدفوعة للمحامين مقابل تقديم مساعدات قضائية، إذ أحصت 8315 طلبا للمساعدة القضائية قبل منه 7473 طلبا، دفعت الخزينة العمومية مقابله أتعابا للمحامين قدرت ب2069863000 دينار، في حين بلغ مجموع الطلبات المقدمة السنة المنصرمة 9772 طلبا قبل منها 8607 طلبات كلف الخزينة 187886100 دينار. وأوضحت إجابة وزير العدل حافظ الأختام عن سؤال شفوي للعضو بجلس الأمة عبد الله بن تومي حول رفع التجريم عن فعل التسيير، أنه بالرغم من قيام المشرع برفع التجريم عن التسيير من قانون العقوبات ومراجعته عناصر بعض الجرائم الواردة فيه، إلا أن البعض الآخر منها بقي يشكل عائقا أمام المسيرين ويثبط من عزيمتهم في اتخاذ القرار المناسب والملائم لأسس ومبادئ تسيير المؤسسات الاقتصادية وما يتطلبه في القائمين على تسييرها من روح المبادرة وإقدام على المخاطرة كلما دعت الى ذلك الحاجه، مشددا على أنه كان لا بد من التدقيق في الركن المعنوي لهذه الجريمة وتمييز “فعل التبديد" المجرم والمعاقب عليه بمقتضى هذا القانون، عن أعمال المخاطرة المعقولة والمعتادة في التسيير. ولهذا يضيف المصدر أوصت اللجنة المشكلة بأمر من الرئيس بضرورة تعديل كل من قانون العقوبات وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وجاء تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 11/14 المؤرخ في 2 أوت 2011 في إطار رفع التجريم عن فعل التسيير وفقا لما إشارت إليه اللجنة، واستبعاد مخاطره المعقولة من المتابعة الجزائية ضمانا لنجاعة واستقرار المؤسسات الاقتصادية العمومية وزرع الطمأنينة في نفوس مسيريها. كما تمت مراجعة المادة 119 مكرر من القانون التي تجرم وتعاقب على الإهمال الواضح الذي يتسبب فيه الموظف العمومي في سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية او خاصة أو أشياء تقوم مقامها. كما عدل القانون رقم 1115 المؤرخ في أوت 2011 القانون رقم 0601 المؤرخ في فيفري 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته في المادة 26، التي كانت تنص على معاقبة كل موظف عمومي يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يرجع عقدا او اتفاقية او صفقة او ملحقا مخالفا بذلك الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.