التمس ممثل الحق العام بمجلس قضاء الجزائر صباح أمس تأييد الحكم الصادر ضد صاحب مؤسسة خاصة بالأجهزة الالكترونية المتابع بإصدار صك دون رصيد بقيمة 5 ملايين سنتيم، بعد أن قضت محكمة سيدي امحمد مؤخرا بثلاث سنوات حبسا نافذا في حقه وغرامة مالية بمبلغ الصك. حيثيات القضية تعود إلى قيام المتهم ''س.ج'' بإبرام عقد مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، ويتضمن العقد البيع بالتقسيط للمواطنين، ليقوم المتهم فيما بعد بفتح حساب جاري لديه ببنك الخليفة، من اجل عملية تحويل الرصيد من وكالة الصندوق بالعربي بن مهيدي بالعاصمة إلى بنك الخليفة عن طريق تحريره لشيكات باسم مؤسسته، حيث يقوم بنك الخليفة بعملية المخالصة وهي تحويل المبلغ من الوكالة إلى حساب المتهم، إلا أنه وبتاريخ 15فيفري 2005، تقدم المدعو ''ي.ش'' بصفته المكلف بالتصفية لدى بنك الخليفة بشكوى ضد المتهم الذي سلم للشركة المذكورة أربعة شيكات محسوبة على الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بمبلغ إجمالي قدره 5 ملايين سنتيم، والتي ثبتت بعد تقديمها للمخالصة بأنها دون رصيد. المتهم وخلال الجلسة أنكر التهم المنسوبة إليه، وهو ما جعل النيابة تلتمس عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهم وغرامة مالية بقيمة الصكوك الأربعة المدفوعة.. الحكم جعل الدفاع يطالب باستئناف القضية، إلا أن مجلس قضاء الجزائر أيد الحكم السابق في حق المتهم.