من المنتظر أن تفتح، اليوم، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ملف غرق سفينة بشار، وهذا بعد أن فصلت المحكمة العليا في الطعن المقدم على مستواها بشأن الاستئناف في الأحكام التي صدرت ضد المتهمين، كما تقدم أولياء الضحايا من جهة أخرى بالطعن في القضية الثانية التي تم إحالتها خلال الدورة الفارطة على المحكمة العسكرية. هذا وستعود قضية غرق سفينة بشار بميناء الجزائر سنة 2004 إلى العدالة مجددا بعد الفصل فيها قبل ثلاث سنوات، وكان المتهمون قد استأنفوا الأحكام التي صدرت في حقهم أمام المحكمة العليا، حيث تمت محاكمتهم على تهم وضع تجهيزات تحت تصرف ربان سفينة غير مجهزة بكفاية أدى إلى غرقها ووفاة الطاقم الذي كان على متنها، إلى جانب تهمة إبحار سفينة انقضى سند أمنها وجنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر. وتورط في قضية الحال 26 متهما ممن اشتبه في تورطهم، من العاملين على سلامة السفن بالميناء من تقنيين وإداريين، على غرار مدير قسم التجهيزات والشؤون التقنية بمجمع ''كنان''، ''ع. م'' و''أ. ك''، المفتش التقني بالباخرة ''ز. ص''، مدير التجهيزات بالبواخر الخارجية ''م''، المدير التقني للبواخر ذات الحمولة بالتجزئة ''م.س''، المهندس التقني المكلف بمتابعة البواخر ''س. م'' و''ح. ي'' نقيب ثاني للملاحة الساحلية وآخرون. وسبق للأطراف المدنية -أولياء الضحايا- تقديم شكاوى بشأن عدم تقاضي مستحقاتهم كأطراف مدنية من مؤسسة ''كنان'' المشرفة على الباخرة، وحضروا خلال المحاكمة الثانية التي يتابع فيها اثنان من إطارات أمن الميناء قبل أن تقضي المحكمة بإحالتها على المحكمة العسكرية، وقالت الأطراف المدنية حينها إنهم يواجهون عدة صعوبات في استلام مستحقات التعويضات من شركة التأمين، في الوقت الذي يواجه آخرون عراقيل إدارية في تسوية وضعية ذويهم من الذين ماتوا في الحادثة. ولقي 16 بحارا حتفهم في حادثة غرق السفينة نتيجة رداءة أحوال الطقس وكذا الخلل الذي كانت تعانيه السفينة، حيث أثبتت الخبرة، الحالة التقنية السيئة التي كانت عليها الباخرة، إلى جانب المولدات الكهربائية التي تعدت ساعات عملها الحد الأقصى المطلوب لصيانتها، تعطل المخطاف الأيمن وعدم صلاحية رافعته اليسرى وأنابيب لم تُصّلح منذ مدة، في الوقت الذي توجد فيه مولدات غير صالحة للعمل نهائيا.