وضع عبد الرحمان بن خالفة، المفوض العام لجمعية البنوك الجزائرية، أمس، النقاط على الحروف بشأن القروض العقارية الميسرة المتعلقة باقتناء سكن جماعي ترقوي أو بناء سكن ريفي، وألقى الضوء على جملة من نقاط الغموض التي اكتنفت العملية منذ الإعلان عنها في الجريدة الرسمية. وأوضح المتحدث خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية المجاهد، أن الشروط الواجب توفرها لاستفادة المواطنين من الصيغتين المذكورتين من القروض المدعمة من طرف الدولة، تتعلق بالمقام الأول بالنسبة للسكن الجماعي الترقوي بأن يكون العقار أو السكن المراد شراؤه جماعيا، ومن ثمة فإن كل السكنات الفردية مقصية من العملية كما هو الشأن بالنسبة للاقتراض من المؤسسات المالية لاقتناء فيلا مثلا. وشدد بن خالفة على أنه لابد، بالموازاة مع ذلك من أن تكون السكنات المعنية جديدة، الأمر الذي يستوجب أن تتم العملية مع المرقي العقاري المعتمد حسب الأنظمة المعمول بها في هذا الخصوص، وعلى هذا الأساس، يضيف المتحدث، فإن العمليات التجارية التي تتم بين الخواص غير معنية بالاستفادة من هذه الفئة الجديدة من القروض الميسرة التي لا يدفع الزبون المتحصل عليها سوى 1 إلى 3 بالمائة من قيمة الفوائد حسب قيمة دخله الشهري بالمقارنة مع قيمة الحد الأدنى من الأجر الوطني المضمون. وقال إن هذا الشرط ضروري لقطع الطريق أمام المضاربة في بيع العقار، فضلا عن دفع الزبائن للجوء إلى اقتناء السكنات الجديدة، ما سيؤدي على حد تعبيره إلى رفع قيمة العرض وخلق نوع من التوازن بينه وبين الطلب، ليشير في السياق ذاته إلى اشتراط الانتهاء من السكن المعني وعدم تطبيق هذه العملية على السكنات التي تقتنى بصيغة المخططات. وبالموازاة مع ذلك، أكد عبد الرحمان بن خالفة على أن عملية الاقتراض الميسرة من المؤسسات المالية، تخضع أيضا للمبدأ العام الذي ينظم تسيير طريقة منح القروض ومدة سدادها، وأشار في هذا الصدد إلى أن الزبون لابد أن يكون له حساب مالي في أحد البنوك المعنية بهذه العملية. في حين قال إن طريقة احتساب قيمة القرض تخضع لعملية حسابية تأخذ بعين الاعتبار الدخل الشهري للزبون، إذ لا يمكن الاقتطاع منه أكثر من 40 بالمائة، بالإضافة إلى احتساب سن الزبون لتحديد مدة السداد وكذا قيمة السكن المشترى. بن خالفة يتوعد: ''إجراءات صارمة ضد الزبائن غير المسددين لديونهم'' واغتنم عبد الرحمان بن خالفة الفرصة ليوجه خلال نفس المناسبة، رسالة إلى زبائن المؤسسات المالية الذين ينتظر أن تقدر أعدادهم بالآلاف، ولم يتوان عن التصريح بأن الزبون الذي لا يدفع المستحقات المترتبة عليه في اجل ثلاثة أشهر من موعد السداد، سيتعرض لإجراءات صارمة دون أن يكشف التدابير التي قد تلجأ إليها البنوك لدفع الزبائن للتسديد والتي تصل -حسب العارفين- إلى انتزاع ملكية العقار المرهون وبيعه في المزاد العلني من جهته، أشار جمال بسعة، رئيس جمعية البنوك الجزائرية والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، أن الانطلاق في عملية القروض العقارية الميسرة، من شأنه أن يحد من أزمة السكن المطروحة بشكل كبير على مستوى المدن الكبرى، على اعتبار أنه سيوسع فئة المواطنين المستفيدين مما عبّر عنه بمساعدات الدولة غير المباشرة، مشيرا إلى أنه سيمس أكثر من 80 بالمائة من الإجراء . ولدى تطرقه إلى الشروط الموضوعة من طرف الدولة للحصول على القرض العقاري الميسر، قال المتحدث إنه من حق الجهة التي تمنح المساعدة تحديد الإجراءات والشروط الواجب توفرها للاستفادة منها، انطلاقا من أنها تعد وسيلة لضمان العدالة بين المواطنين في هذا الشأن، وتجنب وقوع عمليات احتيال للاستفادة من المال العام بغير وجه حق. على صعيد آخر، أشار جمال بسعة إلى أن 12 مؤسسة مصرفية قد أكدت على انضمامها إلى العملية كما هو الشأن بالنسبة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وبنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الخارجي الجزائري، إضافة إلى بنك البركة وسوسيتي جينيرال وغيرها. وأشار إلى هناك ثلاثة مصارف أخرى ستنضم خلال الأيام القليلة القادمة، على اعتبار أن القروض الميسرة سترفع من قيمة العمليات التجارية للبنوك كونه سوق له مردودية مضمونة النتائج. قروض البناء الريفي لا تعني الفلاحين فقط من جهته، أوضح مدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بوعلام جبار، أن الاستفادة من القروض الميسرة لبناء السكنات الريفية لا تعني الفلاحين الممارسين للنشاط الزراعي فحسب، وإنما كل الزبائن الراغبين في الحصول على هذه الإعانة شريطة أن يكونوا مقيمين في الوسط الريفي، تبعا للقرار الذي تتخذه اللجنة الموجودة على مستوى الولايات. شهادة الحيازة أو عقد الشهرة كافية للحصول على قروض البناء الريفي وفي معرض تدخله، قال مدير الترقية العقارية بوزارة السكن، إلياس فروخي، إن الحصول على القروض العقارية الميسرة لبناء السكن الريفي لا يشترط ضرورة توفر الشخص المعني على عقد الملكية الخاص بقطعة الأرض المراد البناء عليها، وأوضح أن الوزارة بالتنسيق مع البنوك المعنية توصلت إلى انه يمكن للزبائن المعنيين بالعملية، الحصول على القرض بواسطة شهادة الحيازة أو عقد الشهرة التي تمنحها البلدية أو المحافظة العقارية، باعتبارهما وثيقتين قانونيتين يمكن التعامل على أساسهما في المعاملات الرسمية. وكشف المتحدث ذاته أن القروض المتعلقة بالبناء الريفي لا تعني عمليات بناء مساكن ثانوية، وأكد على أن الإعانة تفترض أن يكون طالب القرض لا يملك سكنا، كون البرنامج يهدف إلى القضاء على أزمة السكن أو الحد من انتشارها على أقل تقدير لضمان العدالة الاجتماعية بين المواطنين