محمد خوان يتحادث مع رئيس الوفد الإيراني    هذه توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة    النفقان الأرضيان يوضعان حيز الخدمة    رواد الأعمال الشباب محور يوم دراسي    توقيع 5 مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في إفريقيا    مشاهد مرعبة من قلب جحيم غزّة    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    على فرنسا الاعتراف بجرائمها منذ 1830    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    الخضر أبطال إفريقيا    ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    مجلس الأمة يشارك في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    على درب الحياة بالحلو والمرّ    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    "ترقية حقوق المرأة الريفية" محور يوم دراسي    القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)        مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط صارمة لضبط نشاط المدارس الخاصة
نشر في البلاد أون لاين يوم 13 - 10 - 2020

البلاد - ليلى.ك - رخص المقرر الوزاري المشترك المحدد لنموذج عقد التمدرس الذي يربط بين مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وأولياء التلاميذ بإعفاء ولي التلميذ من دفع المصاريف المستحقة للتمدرس في المدارس الخاصة في بعض الحالات القاهرة ومكنهم ايضا من دفع مستحقات تمدرس أبنائهم بالتقسيط وعلى دفعات في حال أثبتوا عدم قدرتهم على دفعها كاملة، في حين حدد مسؤولية فض الخلافات بين الطرفين حسب طبيعتها، من بيداغوجية وتجارية، كما أجبر أصحاب المؤسسات الخاصة على إدراج بنود هذا الإطار التنظيمي والقانوني، في العقد المبرم مع الأولياء وإخطارهم به، كما ألزم المؤسسات الخاصة التعليم باللغة العربية في جميع المستويات التعليمية وتطبيق البرامج التعليمية الرسمية لوزارة التربية.
أفرجت مصالح كل من وزارتي التربية والتجارة، عن المقرر الوزاري المشترك المحدد لنموذج عقد التمدرس الذي يربط بين مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وأولياء التلاميذ، ويهدف المقرر الذي تحوز "البلاد" على نسخة منه إلى تأطير العلاقات التعاقدية التي تربط الطرفبن، في إطار منظم وشفاف وألزمت وزارتا التربية والتجارة المدارس الخاصة بإدراج بنود العقد النموذجي، في العقد الذي يحدد علاقتها مع الأولياء "وعليها مطابقة العقود سارية المفعول مع بنود العقد النموذجي لعنوان السنة 2020/2021".
ويضم العقد الذي تم الإفراج عنه امس 25 مادة تضمنت كل الجوانب التي من شأنها تنظير سير هذه الأخيرة حيث ألزمت المادة الخامسة من العقد المدرسة الخاصة بتقديم خدمات أساسية للتربية والتعليم، باحترام مستويات التعليم المرخص بها، والتعليم باللغة العربية في جميع المستويات التعليمية، وتطبيق البرامج التعليمية الرسمية لوزارة التربية، اضافة الى استعمال الوسائل والدعائم اليداغوجية المعتمدة، من قبل الوزارة، مثل الكتب المدرسية، ودلائل المعلمين والقواميس، والمعاجم، والخرائط والمخططات والتسجيلات السمعية البصرية التعليمية، وشددت على احترام الحجم الساعي التعليمي الرسمي، والمعاملات الرسمية، حسب المواد والشعب والمستويات التعليمية، وتطبيق الرزنامة السنوية للعطل المدرسية المحددة بقرار من وزير التربية، وتطبيق نظام تقويم أعمال التلاميذ المعمول به، ناهيك عن ضمان تسجيلهم، للمشاركة في الامتحانات المدرسية الوطنية، والتقيد بنفس شروط توظيف المستخدمين التربويين والإداريين المعمول بهما في قطاع التربية، ونصت المادة على تطبيق نظام المعالجة البيداغوجية والاستدراك، والدعم المدرسي وفق النصوص التنظيمية المعمول بها.
أما المادة السادسة الخاصة بالنشاطات الاختيارية، فنصت على أنه إضافة إلى النشاطات التربوية الرسمية، يمكن للمؤسسة الخاصة، بعد ترخيص من وزارة التربية، وموافقة ولي التلميذ، تقديم نشاطات اختيارية تربوية وثقافية، لا سيما ورشات الرسم والقراءة والكتابة، وغيرها، إضافة إلى الخرجات التربوية التعليمية والثقافية والرياضية، على أن يخضع هذا إلى الأحكام والترتيبات التنظيمية السارية المفعول.
وفيما يخص حقوق وواجبات الطرفين، التي كرستها المادة السابعة، تتمثل أساسا في ضمان حق تمدرس التلاميذ إلى غاية 16 سنة، كاملة، واحترام شرط السن القانونية للالتحاق بالسنة الأولى ابتدائي وبالتربية التحضيرية، حسب النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، مع إعلام أولياء التلاميذ بالنتائج المدرسية لأبنائهم باستمرار وبكل الوسائل والطرق المتاحة، إضافة إلى إلزامية تسجيل التلميذ المتمدرس بالمؤسسة الخاصة على الأرضية الرقمية لوزارة التربية، واكتتاب عقد تأمين التلاميذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وتوفير شروط الأمن والوقاية وفقا للإجراءات المعمول بها بما يضمن سلامة التلميذ، داخل المؤسسة الخاصة، وتطبيق الإجراءات المعمول بها عند تحويل التلميذ من وإلى مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة وضمان حق الأولياء في التواصل مع الأساتذة بصفة دورية حتى في الحالات المستعجلة والاستثنائية والالتزام بالأحكام والتوجيهات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة الخاصة
وتنص المادة الثامنة على طريقة التدريس ومسؤولية المؤسسة الخاصة، حيث يتم تعليم التلاميذ على مستوى المؤسسة الخاصة أساسا حضوريا، وفي حالة حدوث طارئ وفقا لأحكام المادة 107 من الأمر رقم 58/75 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني، يترتب عليه استحالة مواصلة التعليم حضوريا بصفة عادية، تضمن المؤسسة الخاصة استمرارية التعليم عن بعد، للتلاميذ، وفي هذه الحالة يتم إعداد ملحق بهذا العقد يحرر بالشراكة بين الطرفين يحدد كيفيات تطبيقه، وعند استحالة تطبيق النظام التعليمي عن بعد، تلتزم المؤسسة الخاصة بإرجاع مستحقات التمدرس التي تم دفعها من قبل ولي التلميذ ولا يجوز مطالبته بتسديد باقي المصاريف.
أما المادة العاشرة فتلزم المدرسة الخاصة بإخطار ولي التلميذ، بمشروع العقد، ليبدي ملاحظاته ومقترحاته كتابيا على محتوى بنوده، خلال عشرة أيام ويجب عليها ايضا مناقشة البنود معه دون المساس بتلك المتعلقة بالجوانب البيداغوجية وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بهما، حيث يتم تسوية اي اشكال يتعلق بمناقشة البنود بصفة ودية وبالتراضي بين الطرفين
وتضمنت المادة 11 الإجراءات الواجب اتباعها في حالة القوة، القاهرة، التي تمنع طرفي العقد من الالتزام، والمتمثلة في الكوارث الطبيعيه والحرائق والفيضانات والامراض المعديه والحروب والاحتجاجات والإضرابات وتدابير الهيئات العمومية والقيود القانونية، توقيف نشاط المؤسسة الخاصه وتحويل تلميذ من مؤسسته الى مدرسة خاصة او عمومية خلال العام الدراسي في هذه الحالة لا يكون ولي التلميذ ملزما بدفع المصاريف المستحقة للتمدرس، ويسقط عن المؤسسة الخاصة نظام التدريس، إن لم يمكنها تقديم الدروس عن بعد، وتكون ملزمة بإرجاع التكاليف المحتمل دفعها من طرف ولي التلميذ، علاوة على ذلك، على الطرفين التشاور لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المتعلقة بالمدة المتبقية من العقد وذلك في آجال 48 ساعة
وتطرقت المادة 12 إلى مستحقات التمدرس وغيرها من النشاطات، حيث يلتزم ولي التلميذ بدفع المستحقات بعنوان السنة الدراسية، وتحدد لكل مرحلة ومستوى تعليمي بأقساط على شكل دفعات لثلاثة اشهر، مجزأة شهري.
وتطرقت المادة 12 إلى مستحقات التمدرس وغيرها من النشاطات، حيث يلتزم ولي التلميذ بدفع المستحقات بعنوان السنة الدراسية، وتحدد لكل مرحلة ومستوى تعليمي بأقساط على شكل دفعات لثلاثة اشهر، مجزأة شهريا، وباحتساب كل الرسوم المطبقة ويمكن للمؤسسة الخاصة منح النشاطات الاختيارية المشار إليها في المادة السادسة، ويتعين عليها إعلام ولي التلميذ بطبيعة النشاط المقدم، ومحتواه والتكاليف المترتبة عنه، حيث يمنع عليها الزامه بدفع تكاليف أخرى غير تلك المحددة في العقد.
ويمكن الطرفين مراجعة المستحقات بحسب ما جاء في المادة 13، بناء على طلب أحدهما على أساس تقديم مبررات مؤسسة، ويتم تدوين الاسعار الجديدة المتفق عليها، في ملحق العقد، كما يمكن للولي الاستفادة من الدفع المؤجل أوعلى أقساط، إذا قدم مبررات مؤسسة وقانونية تثبت عدم قدرته على الدفع في الآجال المحددة، حيث يتعين على المؤسسة الخاصة عدم رفض طلب تأجيل الدفع المقدم من طرف الولي إذا كانت الأسباب المقدمة موضوعية ومقبولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.