أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن شروط الالتحاق بالتكوين الجامعي لنيل شهادة الماستر حيث حددت من خلال قرار وزاري الفئات المعنية بالتسجيل وكذا شروط وكيفيات القبول والتوجيه. حدد المنشور الوزاري رقم 571 الذي أفرجت عنه الوزارة الوصية شروط وكيفيات الالتحاق والتوجيه والتسجيل في الدراسات الجامعية لنيل شهادة الماستر وينص القرار الذي يحمل توقيع الوزير بن زيان والمؤرخ في 14 أكتوبر الفارط على أن التسجيل في الماستر يكون مضمونا لجميع خريجي الدفعة الاخيرة في كل مؤسسة جامعية حسب ما تنص عليه المادة 6 من القرار لتي تضمن ايضا تخصيص حصة اظافية تقدر ب 20 بالمائة كاقصى حد من المقاعد البيداغوجية المفتوحة في السنة الأولى ماستر لخريجي الدفعات السابقة وخريجي المؤسسات الجامعية الأخرى كما يمكن السماح لحاملي شهادات الليسانس كلاسيكية بالتسجيل كذلك للالتحاق بمسار الماستر. وتضمن الفصل الثاني من القرار الذي تحوز "البلاد" على نسخة منه كيفيات الترتيب والتوجيه حيث تؤكد المادة 10 من القرار أن ترتيب المترشحين الحائزين على شهادة الليسانس أو شهادات أجنبية معترف بمعادلتها قصد التوجيه نحو مسار التكوين في الماستر على أساس النتائج المحصل عليها طول مسار تكوينهم طبقا للأحكام المحددة في القرار رقم 714 المؤرخ في نوفمبر 2011 ويتم توجيه المترشحين للالتحاق بالماستر من الخرجين الجدد الى التخصصات التي سجلوها في بطاقة الرغبات بعد ترتيبهم على أساس النتائج المتحصل عليها طوال مسارهم التكويني في الليسانس مع مراعاة المقاعد البيداغوجية المفتوحة في كل تخصص ويوجه المترشحون الحائزون على شهادة ليسانس كلاسيكية بالاعتماد على المعدل الحسابي الحسابي الصادر في قرار سابق ويتم بعدها حسب ما تنص عليه المادة 16 الإعلان عن نتائج ترتيب وتوجيه المترشحين من قبل لجنة الترتيب والتوجيه من خلال موقع الواب للمؤسسة وبواسطة باقي دعائم الاتصال مع منح ثلاثة أيام لاستقبال الطعون مع رد اللجنة في غضون يومين. كما يفتح القرار مجال الدراسة لنيل شهادة الماستر أيضا لحاملي شهادات البكالوريا زائد 5 وشهادة الدكتوراه في الطب الذين يمكنهم التسجيل للالتحاق مباشرة بالسنة الثانية ماستر بعد ترتيبهم على أساس المعدل الحسابي. وأكدت مصالح الوصاية أنه لا يمكن للحائزين على شهادة ماستر الترشح لنيل شهادة ماستر مرة ثانية إلا بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ الحصول على آخر شهادة ماستر حسب ما ينص عليه القرار.