الإقامة في الجزائر غير إجبارية لمسؤولي النشريات أصدر المجلس الدستوري فتواه في الحزمة الثانية من قوانين الإصلاح السياسي، ويتعلق الأمر بقوانين الأحزاب السياسية، والإعلام والجمعيات· أسقط المجلس الدستوري القيود التي وضعها نواب المجلس الشعبي الوطني على مكتسبي الجنسية الجزائرية لتأسيس أحزاب سياسية، واعتبر الشروط الواردة في المادة 18 من القانون العضوي للأحزاب ”غير دستورية”· وطالب المجلس الدستوري بتعديل المادة السالفة لتصبح على النحوالآتي ”أن يكونوا من جنسية جزائرية”· كما اعتبر المجلس الدستوري الفقرة الرابعة من المادة 73 الخاصة بتجريد المنتخبين من عهدهم الانتخابية في حالة الحل القضائي للحزب السياسي، غير دستورية· وعلل المجلس الدستوري ذلك أن تجريد المنتخبين من عهدتهم الانتخابية لا علاقة لهم بانتمائهم الحزبي وعليه فإن الفقرة 4 من المادة 73 من القانون العضوي غير مطابقة للدستور· وطالب المجلس الدستوري بإسقاط كلمة ”فئوي”، في المادة 8 من القانون الأحزاب التي تنص”لا يجوز طبقا لأحكام الدستور تأسيس حزب سياسي على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو فئوي أو مهني أو جهوي، ولا يمكنه اللجوء إلى الدعاية الحزبية استنادا الى العناصر المذكورة أعلاه”· واعتبر المجلس الدستور يفي فتواه أن المشرع قد تجاوز ما انصرفت اليه إرادة المؤسس الدستوري في المادة 42 من الدستور· وبخصوص قانون الإعلام الذي أصدر فيه المجلس الدستوري فتواه في مادتين اثنتين فقط، وهي شرط الإقامة في الجزائر لمسؤول النشرية الدورية، والتي جاءت بها الفقرة 5 من المادة 23 في القانون العضوي للإعلام، واعتبرت هيئة بوعلام بسايح ذلك الشرط غير دستوري· وتحفظ المجلس على المادة ,45 وتنص هذه المادة على تحديد سير سلطة الضبط الصحافة المكتوبة وتنظيمها بموجب أحكام داخلية تنشر في الجريدة الرسمية· وبحسب فتوى المجلس الدستوري، فإن صلاحيات سلطة الضبط لا يجب أن تمس صلاحيات مؤسسات او سلطات أخرى· ومرر المجلس المجلس الدستوري قانون الجمعيات مثلما صادق عليه نواب الغرفتين·