مثل، أمس، مقاول أمام محكمة بئر مراد رايس لتأكيد التهمة التي وجهها لمستأجر له محل لجأ لتزوير اتفاقية أبرمها معه في إطار المعاملة الجارية بينهما، حيث التمست النيابة تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار جزائري غرامة نافذة للمتهم الموقع عليه جرم التزوير في محررات إدارية واستعمال المزوّر. المقاول الضحية صرح بأن المتهم قام بإدراج وثيقة الاتفاقية المزورة على أساس أنهما قاما بإبرامها سنة 1997والمدون عليها توقيع الطرفين، وأن المتهم شيّد له فيلتين تقع الأولى بنواحي بابا حسن والثانية بالدويرة، مع أنه لا تربطه به أي تعاملات سوى كرائه للمحل، إلا أن المتهم أنكر الفعل المنسوب إليه قبل أن يتراجع عن أقواله ويصرح بأنه فعلا سلم الوثيقة المزورة لقاضي التحقيق، لكونه يدين للضحية بمليار و100 مليون سنتيم. من جهته اعتبر دفاع الضحية أن القضية هي في الأصل من اختصاص الفرع العقاري المدني. كما أثار وجود ختم محامي المتهم على الوثيقة المزورة ليستغلها كدليل شرعي أمام الفرع العقاري، مطالبا بإفادة موكله بتعويض قدره 100مليون سنتيم. من جهة أخرى قال دفاع المتهم إنه لا يعقل أن تحمل الوثيقة توقيعه خاصة أن الحكم الصادر في حق موكله كان غيابيا دون حضور الأطراف، مضيفا أن القضية ما هي إلا مناورة من طرف الضحية في ظل وجود اعتراف بالدين. وعليه طالب بتبرئة ساحة موكله من الجرم المتابع من أجله.