نطقت محكمة الجنايات على مستوى مجلس قضاء العاصمة صباح أمس حكما يقضي ببراءة المتهم "س.بشير" من جناية الإشادة بالأعمال الإرهابية وتشجيعها وتمويلها، ويأت هذا الحكم بعد التماسات النيابة الرامية إلى 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 500 دينار، جزائري، في حقه. ورد في قرار إحالة المتهم على العدالة، أن مصالح الأمن وبتاريخ 01/01/2009 قامت بتوقيف المدعو "س. بشير" أثناء تواجده بمسجد بنواحي حسين داي، بعد ورود معلومة مفادها أن هذا الأخير ينشط ضمن الجماعة الإرهابية المسلحة، وورد في محضر سماعه أنه في شهر جويلية 2008 تلقى مكالمة هاتفية من طرف الإرهابي "ز.رياض" الذي وبعد تبادل التحية عرض عليه الالتحاق بالجماعة الإرهابية،وسلمه رقما هاتفيا يخص الإرهابي الذي يتكفل بالاتصال به بصفته متواجدا بمنطقة بعيدة وليس بإمكانه الاتصال به مباشرة وبعد حوالي شهر ونصف هاتفه هذا الأخير فرفض، متهم قضية الحال الالتحاق بالجماعة المتواجدة بالجبل كونه مصاب بالربو، ولا يمكنه العيش بالمنطقة الجبلية فعرض عليه الإرهابي "عيسى" أن يكون عنصرا من عناصر الدعم والإسناد، فوافق على ذلك، حيث أسندت له مهمة بتمويل الجماعة الإرهابية بالمؤونة والمواد الغذائية، وتشجيع الشباب على الارتباط بها، ما جعله يقتني سيارة تضمن تنقلهم بالعاصمة، ونتيجة لذلك اتصل "س.بشير" بإرهابي آخر يدعى "عثمان" الذي ينشط بنواحي الحراش وسلمه المؤونة، ليبقى على اتصال بالجماعة بعد ربط علاقة بها.من جهته المتهم أنكر ما نسب إليه جملة وتفصيلا، ليؤكد دفاعه أن موكله بطال وليس بإمكانه تمويل الجماعة، وذكر أن جميع تصريحاته أمام الضبطية القضائية كانت بعد الضغط الممارس عليه، وخلال مرافعته النائب العام اعتبر أن ما قام به المتهم من شأنه مساعدة الجماعة الإرهابية وتشجيعها على ممارساتها، ليلتمس في نهاية مداخلاته تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 500 دينار جزائري وبعد المداولة في القضية استفاد من البراءة لغياب الدليل الذي يثبت إدانته.