^ هل حدد المشرع الجزائري سلم تأمينات و تعويضات خاص بحوادث القطارات؟ بطبيعة الحال فقد حدد المشرع الجزائري في إطار التأمين على الحوادث سلم للتعويضات عن الحوادث عموما بما في ذلك حوادث القطارات ، وهنا نأتي لنقول بأن هنالك قواعد عامة تطبق على عموم الحوادث بالرغم من الخصوصية التي تميز المركبات الممثلة في السيارات أو الشاحنات أو الحافلات أو القطارات هذه الأخيرة تكون آثرها أكبر وضررها بليغ ومع ذلك بنص القانون تعد وسيلة نقل عمومية تتحقق فيها مواصفات التي جاءت بها المادة الأولى من أمر 74-15 الخاص بنظام التعويضات عن الأضرار الناتجة عن حوادث السير المعدل والمتمم بالقانون 88-31 والمتعلق بإلزامية التأمين وبنظام التعويض على الأضرار باعتبار كل مركبة برية ذات محرك ومقطوراتها سواء مخصصة لنقل الأشخاص أو الأشياء. نفس النص وضع سلما وشروط التعويض تتقرر بوجود الضرر الأكيد، المباشر و الشرعي أو القانوني . كما حدد النظام الخاص الذي يحكم الحوادث التي تسببها تلك المركبات بالاهتمام أساسا بفكرة السماح بتعويض المتضررين بإعفائهم من إثبات أي خطأ بنص المادة الثامنة 8 من الأمر التي طرحت مبدأ عام : كل حادث سير ينتج عنه أضرار جسيمة يمنح الحق في تعويض أي مضرور أو خلفه ولو لم تكن له صفة الغير في مواجهة المسئول مدنيا عن الحادث. قاعدة أخرى في الأساس تتعلق بتطبيق قواعد القانون المدني في تقدير المسؤولية بنص المادة 124 المعدلة بقولها :كل فعل أي كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض. كما أن الفقرة التاسعة من المادة 66 فرع د من قواعد قانون المرور 09-03 جاء فيها اقرار تصنيف عقوبات من الدرجة الرابعة في حالة مخالفة الأحكام المتعلقة بالوقوف. أما على المستوى العلاجي فقد تم وضع العديد من القواعد لجبر الضرر وتعويض الخسائر عن الحوادث . ^ هل القوانين سارية المفعول كافية لضمان حقوق الضحايا؟ الحديث عن ضحايا الحوادث بما في ذلك التي تتسبب فيها القطارات يقتضي تناول تحدي أولي يقتضي السعي إلى الحد من الحوادث قبل التطرق إلى التعويضات التي يتوجب أن تتناسب مع حجم الأضرار التي تتعرض لها الضحية سواء مادية أو معنوية أو حتى جمالية، وهذا ما يميز الضرر المادي عن المعنوي، إذ أن الأول يكون متعلق بالذمة المالية بوجود اعتداء على مال منقول أو عقاري نتيجة الاصطدام أو بالاعتداء المادي على الشخص بإحداث ضرر بدني يمكن تقديره اقتصاديا بإتلاف مال أو حرمان من كسب أو إحداث العجز الذي يحول دون القدرة على العمل ، أو تكبد نفقات مصاريف العلاج ..الخ.كل هذا يدفع إلى تقدير الخسارة في تحديد مبالغ التعويض. في حين أن الضرر المعنوي يضاف إلى الضرر المادي ويكون نتيجة بتر عضو أو تشويه يحدث ضررا بالإمكان تقديره وتحديد التعويض عنه. أما تقدير الضرر الجمالي يمكن إجراؤه قضائيا بتحديد درجة خطورته ويختلف باختلاف الجنس مثلا بين الرجل والمرأة..الخ. وفي صدد الحديث عن القوانين السارية في تقدير التعويض عن الضرر والذي لا يتقرر إلا بوجود تأمين على الحوادث فان المادة الثالثة من نفس الأمر 74-15 ذكرت بأنه لا تسري إلزامية التأمين المنصوص عليها في الأمر على النقل في السكك الحديدية. إلا أن المادة الثانية ذكرت بأن الدولة وهي معفاة من الالتزام بالتأمين فإنه تقع عليها التزامات المؤمن بالنسبة للمركبات التي تملكها أو الموجودة في حراستها. ^ ما هي أبرز الإجراءات المتخذة من قبل ضحية حادث قطار؟ إن من أول الخطوات التي يجب إتباعها كما هو حال أي حادث مادي تتعرض له الضحية الاحتفاظ بما يثبت أحقيتها في المطالبة بالحقوق القانونية قضاء ونعني بذلك تذكرة السفر التي يتحدد فيها التاريخ ورقم المقعد إن وجد كنوع من الإثبات يلي ذلك اللجوء إلى الهيئة التأمينية لاستيفاء الحقوق أمام شركات التأمين في إطار مساعي التسوية الودية للنزاع وإن لم يتحقق المطلوب أمكن المعني اللجوء إلى رفع دعوى قضائية أمام القسم الجزائي الذي يفصل في الدعوى العمومية كما المدنية ، هذه الأخيرة يحق فيها للطرف المدني أو الضحية المطالبة بحفظ حقوقه المادية والمعنوية بإرجاء المطالبة بها أمام القاضي المدني. ^ هل هذه الإجراءات تثقل كاهل الضحية أمام بطئ سير العملية القضائية أم أن عصرنة العدالة سهلت القضاء على السير البطيء للإجراءات؟ معرفة الإجراءات يسهل على الضحية أو القائم في حقها للمطالبة بالتعويضات المدنية، وبإجراء مقارنة بالممارسات السابقة فإن عصرنة العدالة أتاح فرصة التخفيف من الأعباء على الضحية بتقريب العدالة من المواطن وتبسيط إجراءات التقاضي. ^ أي جهة قضائية ينعقد لها الاختصاص والبث في النزعات المتعلقة بحوادث القطارات؟ الجهة القضائية المختصة للنظر في الدعوى القضائية المرفوعة بغرض تعويض ضحايا حوادث القطارات تتحدد بانعقاد الاختصاص لدى الهيئة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الحادث الذي ترتب عنه وفاة بالنسبة لذوي الحقوق أو لجوء المتضرر جراء أضرار جسمانية أو معنوية بشخصه إلى نفس الجهة القضائية عملا بنص المادة 26 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تنص بأن الاختصاص يكون أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها الفعل الضار. ^ في حال كانت الحصيلة مأساوية بوجود قتلى فمن يتحمل المسؤولية؟ المسؤولية نفسها وإن تفاوتت درجاتها قانونا تتحملها هيئات التأمين بالنظر إلى إلزامية إجراء التأمين عن الحوادث نميز بين مسؤولية الهيئة نفسها إن كان الخطأ مرفقي، أما إن كان شخصي قد تتنصل الهيئة عن ذلك. وأمام انسداد القنوات القانونية أحيانا عند المطالبة بالتعويض عن الأضرار الحاصلة فإن المشرع أوجد حلولا منها ما نصت عليه المادة 24 وما يليها من الأمر المذكور أعلاه بالنص على الاستفادة من التعويض عن طريق الصندوق الخاص بالتعويضات والذي يتكفل بتحمل كل أو جزء من التعويضات المقررة لضحايا الحوادث التي تسببت فيها مركبات برية ذات محرك عندما يكون المسئول عن الأضرار مجهولا أو سقط حقه في الضمان وقت الحادث أو كان ضمانه غير كاف أو كان غير مؤمن له أو ظهر أنه غير مقتدر جزئيا أو كليا. ^ متى تسقط حقوق الضحية؟ تسقط حقوق الضحية في المطالبة بالتعويض ويحصل ذلك عند تراخي الضحية أو ذوي حقوقها في المطالبة بالمستحقات وحصول التقادم أي انقضاء فترة معينة من تاريخ وقوع الحادث. في الختام تقتضي أهمية موضوع حوادث القطارات وما يترتب عنه من مآسي على الأفراد والمجتمع دعوة المشرع وهو في صدد الإعداد لمشروع قانون التأمينات الجديد المرتقب طرحه من قبل الهيئات الوصية أن يتم الأخذ بعين الاعتبار مسألة مراجعة النقائص الموجودة في تقدير نسب التعويض عن الأضرار الناتجة عن الحوادث التي تكون مميتة أو ينجر عنها أضرار جسمانية وإعاقات مدى الحياة بما يتناسب والحق في حفظ كرامة المصابين أو ذوي حقوقهم مسايرة للمعايير الدولية . كما أنه في إطار السعي للتخفيف من معاناة ضحايا الحوادث الجسمانية و ذوي حقوقهم يتوجب التقليص من مدد استيفاء التعويضات بوضع سقف زمني معقول.