أوضح علي بلكحل، نائب مدير شركة التأمين الوطنية ”لاكات”، أنه عكس ما يظنه الكثيرين ممن يجهلون قوانين التأمينات، من أن المنتوجات التي تعرضها شركات التأمين للمؤمّنين على سيارتهم، كآلية لتعويضهم في حالة تضرر مركباتهم نتيجة لحوادث مرور، أنه يستثنى منها السائقين الذين كانوا في حالة سكر أو في حالة استهلاك المخدرات، أو ممن تناولوا أدوية تمنع وصفاتها الطبية شربها خلال قيادة السيارة. وأكد أن الزبون المؤمّن، حتى في حالة اختياره لمنتوج ضمان متعدد الأخطار، حيث يضمن هذا المنتوج لمن يختاره التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بمركبته نتيجة حادث مرور دون الحاجة لتحديد هوية من كان طرفا فيه، فإن ذلك لن يشفع له مادامت أسباب الحادث وقعت نتيجة السياقة في حالة سكر أو المخدرات، أو بسبب تناول أدوية تمنع وصفاتها الطبية شربها خلال قيادة السيارة، مستدلا في ذلك بنص المادة 14 من الأمر 74/15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار. حيث جاء فيها أنه ”إذا كانت المسؤولية الكاملة والجزئية عن الحادث مسببة عن القيادة في حالة السكر أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المنوّمات المحضورة، فلا يحق للسائق المحكوم عليه بهذا السبب المطالبة بأي تعويض”. وتأتي هذه التوضيحات خلال عرض عميد الشرطة نايت الحسين أحمد، نائب مدير الوقاية والمرور، خلال ندوة صحفية، أمس، بمقر الأمن بشاطوناف، للأخطار التي تسببها السياقة في حالة السكر، وتحديد المشرع الجزائري جرعة 0.20غ لإثبات المسؤولية الجزائية، حيث كشف المتحدث باسم شركة التأمين، أن الأسباب المذكورة آنفا، تسقط على من ارتكبها حقه في التعويض عن الأضرار والخسائر المادية التي لحقت به، لكن الأضرار المرتكبة ضد الغير لا تسقط.