حكيمة.ق من المؤكد أن من تحدى الأخطار و جابه أمواج البحار على متن قارب خال من أي مقومات أمان و هو يعرف أن نسبة النجاة ضئيلة و مع ذلك يقبل المغامرة سيكون آخر اهتماماته أن يتم القبض عليه و إحالته على العدالة و سجنه أو الحكم عليه بغرامة مالية لذلك لا بد من إيجاد طرق أخرى أكثر فاعلية للحد من الظاهرة المأساوية المسماة بالحرقة حسب الكثير من الحقوقيين من الذين استجوبناهم عن الظاهرة من الناحية القانونية . و بسبب اتساع هذه الظاهرة و انتشارها فإن محاكم وهران لا تخلو من قضايا تتعلق بالهجرة غير الشرعية التي أصبحت حاليا تمس كل الفئات العمرية من مراهقين و بالغين و نساء و رجال حيث لم يعد يردع قانون العقوبات المهاجرين غير الشرعيين، ولا الذين هم حاليا يستعدون لقطع البحار عبر قوارب الموت بحثا عن حياة الرفاهية في الضفة الأخرى ، و إن كان المشرع الجزائري قد أدرج في القانون عقوبة الحبس لكل من حاول مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية ، إلا أن ذلك لم يثن للأسف من عزيمة الشباب الجزائري عن المخاطرة بحياتهم . أضحى لا يعير المغامرون بحياتهم في قوارب الموت اهتماما لما ينص عليه قانون العقوبات المعدل في 2012، فلا السجن ولا الغرامة المالية تساوي شيئا أمام أكبر عقوبة يعاقبون بها أنفسهم ، بقبول خطر ركوب قوارب بلا أمان يقطعون بها مئات الكيلومترات في عرض البحر، وهم يدركون أن نسبة النجاة وبلوغ مقصدهم أحيانا غير ناجحة . و هذا إن المادة 175 مكرر 1 من قانون العقوبات تنص أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر، وبغرامة مالية من 20 ألف دينار إلى 60 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر الإقليم الوطني بصفة غير شرعية، أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية، وذلك بانتحاله هوية أو باستعماله وثائق مزورة، أو أي وسيلة احتيالية أخرى للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة، أو من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة سارية المفعول. وتطبق نفس العقوبة على كل شخص يغادر الإقليم الوطني عبر منافذ أو أماكن غير مراكز الحدود . وحتى إن لم يظهر تشديد في العقوبة على الحراڤة، فإن الأمر لم ينسحب على «المهربين»، فقد أغلظ المشرع الجزائري لدى فرض العقوبة، طبقا للفقرة الثانية من المادة 203 مكرر 30 من قانون العقوبات: «يعاقب على تهريب المهاجرين بالحبس من 3 سنوات إلى 5 سنوات وبغرامة من 300 ألف دينار إلى 500 ألف دينار». فيما تضمنت أيضا المادة 303 مكرر 31 عقوبات غليظة على «فعل التهريب»، ومع ذلك تزداد ظاهرة «الحرڤة» تفاقما وتسجيل خسائر بشرية، فقد ورد في نصها ‘ يعاقب بالحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات و بغرامة من 500 ألف إلى مليون دينار، كل من ارتكب فعل تهريب المهاجرين، مع توافر أحد الظروف الآتية: إذا كان من بين الأشخاص المهربين قاصر، تعريض حياة أو سلامة المهاجرين المهربين للخطر أو ترجيح تعرضهم له، ومعاملة المهاجرين المهربين معاملة لا إنسانية أو مهينة' . و قد أفاد مصدر قضائي أن العقوبات بالنسبة للأشخاص الذين حاولوا الهجرة للمرة الأولى فإن الحكم يكون موقوف النفاذ أو مقابل غرامة مالية ما بين 20 ألف إلى 60 ألف دج أما بالنسبة للذين يكررون الهجرة فإنه يتم إصدار عقوبات ضدهم نافذة و القاضية من شهرين الى 6 أشهر حبسا نافذا . أما عن الأشخاص الذين يخاطرون بحياة القصر فإنهم يتابعون بجنحتي الهجرة غير الشرعية و تعريض حياة قاصر للخطر و تدخل ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص و الأعضاء و يتابعون بجناية أو جنحة الاتجار بالأعضاء أو الأشخاص و هذا ما جاء في المادة 303 مكرر 4 الصادر في الجريدة الرسمية 01/09 الذي ينص على أنه يعد الاتجار بالأشخاص ، تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو غير ذلك من أشكال الإكراه ، أو الاختطاف أو الخداع أو الإساءة باستعمال سلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص بقصد الاستغلال . و يسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة و غرامة مالية من 50 إلى 100 مليون سنتيم كل شخص عرض قاصرا إلى الخطر بكل أشكاله و هذا حسب المادة 314 من قانون العقوبات الذي ينص على أن كل من ترك طفلا أو عاجزا غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية و العقلية أو عرضه للخطر في مكان خال من الناس أو حمل الغير في ذلك يعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من سنة إلى 3 سنوات. فإذا نشأ عن الترك التعريض للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تتجاوز 20 يوما فيكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات .و إذا تسبب الترك أو تعريض للخطر في الموت فتكون العقوبة هي السجن من 10 إلى 20 سنة.