دعا وزير المالية عبد الرحمان راوية الخميس تجار المواقع الالكترونية إلى تسجيل انفسهم على مستوى السجل التجاري قبل التسجيل على مستوى المصالح الجبائية من أجل الحصول على رقم التعريف الجبائي وضمان *شفافية أوضح لهذه المعاملات*. و أوضح الوزيري خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة ترأسها السيد عبد القادر بن صالح أن هذا الاجراء سيسمح بإحصاء شامل للبائعين عبر المواقع الإلكترونية وتحديد كل المؤشرات التي تسمح بالتعرف على الزبائن لضمان شفافية أكبر ومسار أوضح لهذه المعاملات. وبخصوص مراقبة التجارة الالكترونية , فبالرغم من أن هذا النشاط لا يذر حاليا احجاما هائلة من رقم الأعمالي حسب الوزيري إلا انه *تميز بشفافية نسبية بحكم ظهوره على مواقع الكترونية بخصوص طبيعة السلع المتوفرة او المطروحة للبيع وكذا الاسعار المطبقة ما يسهل المراقبة من طرف اعوان الادارة*. وفيما يتعلق بنظام العملة الرقمية *بيتكوين* (Bitcoin) المستعمل في بعض البلداني أوضح الوزير أنه تم منع التعامل بهذا النظام في الجزائر*منعا باتا* في اطار قانون المالية 2018 , والذي يتضمن مادة تنص على عدم استعماله للشراء او الدفع. وتم في هذا الشأن وضع نظام رقابة مشدد مع المؤسسات المعنية, بحيث يمكن ان يؤدي استعمال هذا النظام الى شراء اشياء غير مطابقة للمواد المسموح بها في الجزائر, حسب الوزير الذي أكد أن *البيتكوين* في السنوات الماضية كانت له ميزة كبيرة في العالم, ولكن حاليا فيه تدهور حيث حتى المؤسسات العالمية راجعت مسألة استعماله. وتطرق الوزير الى القوانين المنظمة لهذا المجال بهدف التحكم في حركة الاموال في التجارة الالكترونية منها القانون 18/05 المتعلق بالتجارة الالكترونية والامر رقم 03/11 المتضمن للقرض والنقد والنظام رقم 16/02 المحدد للتصريح لاستيراد وتصدير الاوراق النقدية او الصكوك القابلة للتداول والنظام رقم 07/01 المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج وحسابات العملة الصعبة. وأوجد قانون التجارة الالكترونية -حسب راوية - أحكاما أخرى تتحكم في حركة رؤوس الأموال تتمثل في الزامية تحويل عائدات البيع بعد الدفع الى حساب المورد الالكتروني الموطن في الجزائر لدى بنك معتمد أو لدى بريد الجزائر, وتغطية الدفع الالكتروني للشراء عن طريق الحساب البنكي للعملة الصعبة ما يخص شخص طبيعي للمستهلك الالكتروني الموطن بالجزائر, والتحكم في حركة رؤوس الأموال تندرج ضمن اختصاصات بنك الجزائر. وفي إطار متابعة ومراقبة حركة رؤوس الاموال للتجارة الالكترونيةي ذكر راوية بالامر رقم 96/22 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج, والقانون رقم 05/ 01 المعدل والمتمم لقانون رقم 15/6 المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما, والقانون رقم 12 /03 المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب. وفيما يتعلق بقاعدة البياناتي تحتوي مصالح الجمارك والسجل الوطني على معلومات للأشخاص الطبيعيين والمعنويين وارقام التعريف الجبائية بالنسبة للمديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك والسجل الوطني للسجل التجاري. وفي هذا الاطار تم انشاء بطاقية وطنية للمخالفين في مجال مخالفة التشريع الخاص بالصرف ومحاربة تهرب رؤوس الاموال نحو الخارج والبطاقية الوطنية لمرتكبي اعمال الغش والمخالفات الخطيرة وعدم القيام بالايداع القانوني لحسابات الشركة.