أكد مجموعة من المحامين بمجلس قضاء وهران أن المادة 300 من قانون العقوبات الجزائري، أن عقوبة مرتكب جنحة الإشاعة، هي الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج، بالنسبة للعقوبة الأصلية، أما العقوبة التكميلية فقد نصت المادة السالفة الذكر على عقوبة تكميلية واحدة، حيث أجمع محدثونا أن المادة جاءت لردع مرتكبي هذا الفعل الإجرامي، وسنها القانون لحفظ حقوق الأشخاص والمجتمع واستقراره وانسجامه. كما أن الجريمة قد تتحول عواقبها إلى أقصاها وأشدها عندما ترتكب من قبل أشخاص في ظروف غير عادية يعيشها المجتمع أو يمر بها. كالأزمات والأوبئة. مؤكدين أن مرتكبي هذا الفعل الإجرامي أصبحوا يتفنون في نشر إشاعاتهم بالاستعانة بشبكات التواصل الإجتماعي، كونها الأسرع لنشر أفكارهم. لاسيما تلك التي تمس البلد وسيادته ومصداقية قرارات هيئاته الرسمية. ما من شأنه أن يأخذ منحنى خطير يساهم ويزيد من الفجوة بين المواطن ومؤسساته القائمة على شؤونه. وحسب مصادر من مصلحة الجدولة لمحكمة الجنح بوهران. فقد تم إحالة عدد من الأشخاص الضالعين في هذا النوع من الجرائم، من بينهم سيدة تم توقيفها في الآونة الأخيرة بعين الترك. تبعا لترصد حسابها عبر شبكة التواصل الاجتماعي. بتورطها في نشر أخبار مفادها تسرب مغتربين كانوا تحت إطار الحجر الصحي من بمركب بالأندلسيات. وفرارهم لوجهات مختلفة بإقليم الولاية. مما كان لهذا النشر وقع كبير وهلع في أوساط المواطنين وزرع الشك في مصداقية المؤسسات الساهرة على توفير الحماية والأمن من هذه الفئات التي يرونها تشكل خطر عليها في حال تواجد شخص من بينهم مصاب بالداء. إضافة إلى عدد من المتابعين تم صدور أوامر إلقاء القبض عليهم لرصد هذا النوع من الجرائم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي. سيحالون للعقاب عقب انتهاء إجراءات الحجر الصحي السارية بالتراب الوطني