لا يجوز شرعا استقراض مال يجرّ فائدة و أن المعاملات التجارية التي تقوم بها البنوك في منح القروض بالفوائد لا تجوز بالنسبة لهذه المؤسسات أيضا. أما بالنسبة لآخذي هذه القروض فقد تعتريهم بعض الضرورات الشديدة التي قد تؤدّي بهم للخطر مثل البقاء بدون مسكن أو غير ذلك ،و عليه يجوز في مثل هذه الحالات التعاطي بالمعاملات البنكية و منها القروض بغرض درء الخطر عن صاحبه ،لكن الضرورات تحدّد حسب الحالات و كل حالة يفصل فيها المفتي منفصلة عن الأخرى مثل القضايا المتعلّقة بالسّكن لكن بالنسبة لقروض الاستهلاك فلا تدخل في الضروريات بل هي من الكماليات و ليست من الحاجيات الملحّة للإنسان لذلك هي لا تجوز شرعا لأن الفائدة التي تترتّب عنها تسمّى ربا ،لكن في حال أقرضت البنوك مالا دون فوائد و سدّدها المستقرض على أقساط محدّدة فهذا يجوز بل و نأمل أن تتعامل البنوك بهذه الصّيغة أو بصيغ اسلامية أخرى و هي البيع بالفائدة بمعنى أن يمتلك البنك الشيء كمسكن أو سيارة أو ثلاجة أو غيرها و يبيعها للنّاس و يزيد على ثمنها فهذا أصل التجارة التي أحلّها اللّه تعالى أي بمعنى المرابحة ،فالتّجارة فيها الخطر لكن البنوك غير الاسلامية لا تتقاسم الخطر مع زبائنها في حالات الاستقراض بل تحمّله كل تبعاته و تزيد على ذلك غرامات التأخر عن التسديد و هذا من الرّبى أيضا و المؤسف أنه يوجد بعض البنوك التي تقول بأنها تعتمد على المرابحة لكن ليس فيما تقوم به علاقة بصيغ التعامل التجاري الإسلامي