غرامات مالية تتحملها المؤسسات المخالفة لنص هذا القانون شرعت المديرية الجهوية للتشغيل في إجراء حملات تحسيسية حول تطبيق القانون 02_09 المؤرخ في 8 ماي 2002 و الذي دخل حيز التنفيد هذه السنة و المتعلق بفرض تشغيل المعاقين و ذوي الإحتياجات الخاصة بالمؤسسات العمومية و الخاصة بنسبة 1 %. إجراء هذه العمليات الإعلامية يندرج في إطار تحسيس أرباب العمل و إعلامهم بتطبيق هذا القانون و أهم المواد التي جاء بها و خاصة المادة 27 منه و التي تفرض تشغيل المعاقين بنسبة واحد بالمائة بكل المؤسسات و الشركات مقابل فرض غرامات مالية عليها في حال عدم الإمتثال لنص هذا القانون خاصة و أن عمليات مراقبة ستشمل هذه المؤسسات للتأكد من تطبيق هذا القانون مع نهاية السنة ذلك أن النص حديث التطبيق و لا بد من ترك مجال للمؤسسات الإنتاجية و الخدماتية لتنفيده غير أنه و مع نهاية السنة ستبرمج عمليات مراقبة ستجريها مفتشية العمل تطبيقا لهذا النص الجديد قيمة الغرامات التي ستفرض على المؤسسات المخالفة تودع بصندوق التضامن و تخصص للإهتمام بهذه الفئة من خلال إنشاء ممرات خاصة بهم و مؤسسات رعاية و غيرها من الهياكل التي لاتزال ناقصة في هذا المجال . في هذا السياق أكدت لنا المكلفة بالإتصال على مستوى المديرية الجهوية للتشغيل على تنظيم ملتقى إعلامي نهاية الأسبوع الفارط خصص لشرح مواد هذا النص و ذلك بحضور ممثلين عن المؤسسات و كذا عدد كبير من المعاقين الذين إعتبرو تطبيق هذا النص مكسب كبير يمثل أول خطوة نحو الإدماج الحقيقي لهذه الفئة التي لطالما عانت كثيرا بإعتبار أن تشغيل المعاق يعني تلبية جزأ هام من مطالبه دون أن تتحمل الدولة التكفل به ماديا من خلال منحة المعاق التي تبقى قيمتها غير كافية . تنظيم هذا الملتقى المندرج في إطار هذه العملية التحسيسية كان فرصة للتعرف على إنشغالات هذه الفئة في مجال توفير مناصب الشغل خاصة إذ أثير مشكل عدم التناسب بين طبيعة الإعاقة التي يعاني منها طالب العمل المعاق و نوع التكوين أو الشهادة المتحصل عليها فغالبا يكون هؤلاء ذوو تكوين في تخصص لا يمكن ممارسته ميدانيا بالشكل المطلوب و هو أهم سبب في رفض أرباب العمل تشغيل طالبي العمل من المعاقين كما أثار المعاقين مشكل عدم منح المعاقين الأولوية رغم حيازتهم بطاقة الأولوية من مديرية النشاط الإجتماعي الممثل الأول لهذه الفئة .