ما هو التعريف الاصطلاحي لتبييض الأموال ؟ قنن المشرع الجزائري تجريم تبييض الأموال بموجب القانون رقم 05-01 المؤرخ في 06/02/2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما و يعتبر تبييضا للأموال : تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها هذه الممتلكات على الإفلات من الآثار القانونية لأفعاله. إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية. ج- اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أنها تشكل عائدات إجرامية. د- المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها أو محاولة ارتكابها و المساعدة أو التحريض على ذلك و تسهيله و إسداء المشورة بشأنه.
و ماذا عن التكييف القانوني ؟ تبييض الأموال جريمة في التشريع الجزائري بوصفين أحيانا بوصف جنحة مشددة و أحيانا قد تصل إلى وصف الجناية لارتباطها بجناية كأن تكون مرتبطة بتمويل الإرهاب مثلا والمشاركة فيه أو الجريمة المنظمة أو التجارة الدولية بالمخدرات. ما هو الإجراء المتخذ عقب التأكد أن الأموال ناتجة عن تبييض الأموال؟
هناك التزام ما يسميه القانون بالإخطار بالشبهة وفقا للمادة 19 من القانون 05-01 و المرسوم التنفيذي 06-05 المؤرخ في 09/01/2006 المتضمن شكل الإخطار بالشبهة و نموذجه و محتواه ووصل استلامه و يقع الالتزام به على البنوك و المؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر و المؤسسات المالية المشابهة و شركات التأمين و مكاتب الصرف و التعاضديات و الرهانات و الألعاب و الكازينوهات وكل شخص طبيعي أو معنوي يقوم في إطار مهنته بالاستشارة أو إجراء عمليات إيداع أو مبادلات أو توظيفات أو تحويلات أو أي حركة لرؤوس الأموال لا سيما على مستوى المهن الحرة المنظمة مثل المحامين و الموثقين و محافظي البيع بالمزاد العلني و خبراء المحاسبة و محافظي الحسابات و السماسرة رغم أن هذا يتنافى مع مقتضيات اليمين المهنية لهؤلاء فيما يخص المحافظة على السر المهني في القوانين الخاصة المتعلقة بتنظيم كل مهنة حرة و كذا الوكلاء الجمركيين و أعوان الصرف و الوسطاء في عمليات البورصة و الأعوان العقاريين و مؤسسات الفوترة و كذا تجار بالأحجار الكريمة و المعادن الثمينة و الأشياء الثرية و التحف الفنية ، و من تم تنطلق التحقيقات الإدارية في إطار الاستعلام المالي التي قد تقود إلى التحقيقات القضائية إما على أساس جنح أو جنايات حسب الحالة. هل يتابع الملاك الصوريون من ذوي حقوق المجرمين المرتكبين لجريمة تبييض الأموال؟ الأصل دستوريا و في قانون العقوبات و الاجراءات الجزائية هو شخصية الجريمة وشخصية العقوبة بمعنى لا تزر وازرة وزرى أخرى و لا يمتد التجريم إلى عائلة المجرم ما لم يكن أفرادها مساهمين أو شركاء في الجريمة و الصورية تحتاج إلى إثبات لأن قرينة البراءة هي الأصل ، لأننا إذا جعلنا قرينة الاتهام هي الأصل فسوف نجعل من كل الشعب الجزائري ذي سوابق قضائية. هل التشريع الجزائري أفضل أو أقل من التشريعات الأجنبية في هذا المجال عربيا و غربيا؟ التشريع الوضعي من صنع البشر و البشر يصيب و يخطئ و الجريمة بدورها تتطور و لا يوجد قانون مثالي جامع مانع و لهذا كانت القواعد القانونية اجتماعية تتطور حسب تطور المجتمع و تطور الجرائم و لهذا تكون التعديلات و الجزائر مثل أي دولة لها قوانينها بإيجابياتها و بعيوبها و لهذا اقتضت الاصلاحات إجراء التعديلات المناسبة التي بدأت و لم تنته. ملف الفساد يتطور فهل المشرع الجزائر يتطور في مكافحته ؟ الفساد ظاهرة عالمية بشهادة القرآن الكريم و بالتالي لابد للتشريع من أن يتطور لسد ثغراته التي تصنعها الجريمة المنظمة و اللوبيات و لهذا فإنجاح الإصلاحات مهمة الجميع فلو كل المواطن يقوم بواجبه في الموقع الذي هو فيه ستكون الجزائر بخير، لأن الفساد مس كل الأصعدة و ما يجب أن نحرص عليه هو 03 قطاعات المحافظة على قطاع التعليم بكل أطواره و قطاع الصحة و قطاع العدالة ، عدالة مستقلة و دفاع حر ونزيه و قوي ولهذا لعل من مؤشرات التغيير الإيجابي الإصلاحات المرتقب الانطلاق فيها بعد إقرار التعديلات الدستورية الجديدة .