تم تحديد عدة رسوم وغرامات وتعويضات لتمويل الصندوق الوطني للبيئة والساحل حسب مرسوم تنفيذي صدر في أخر عدد (35) للجريدة الرسمية. و جاء المرسوم الجديد، الذي يلغي أحكام المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير الصندوق، تطبيقا للمادة 128 من قانون المالية لسنة 2020، و يتضمن رسوم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة و الرسوم الخاصة و كذا حاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة. و سيتم تمويل الصندوق انطلاقا من الهبات و الوصايا الوطنية و الدولية و التعويضات بعنوان النفقات للإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ مواد كيميائية خطرة في البحر و في مجال الري العمومي و الطبقات المائية الباطنية و في التربة و الجو. أما بخصوص نفقات الصندوق فتخص تمويل أنشطة مراقبة البيئة و أنشطة التفتيش البيئي و اقتناء التجهيزات البيئية و تجديدها و إعادة تأهيلها، و كذا النفقات الخاصة بالتدخلات الاستعجالية في حالة تلوث بحري مفاجئ. هذا و يتكفل الصندوق أيضا بالنفقات الخاصة بالإعلام و التوعية و التعميم و التكوين المرتبطة بالبيئة و التنمية المستدامة، و كذا بالإعانات الموجهة للدراسات و النشاطات المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي و الحضري و المساهمات المالية لمراكز الردم التقني لمدة ثلاث سنوات ابتداء من وضعها قيد الاستغلال. و يتعلق الأمر كذلك بتمويل أنشطة حماية و تثمين الأوساط البحرية و الأرضية، و تمويل برامج حماية و اعادة تأهيل المواقع الطبيعية و المساحات الخضراء. و تخص النفقات أيضا تمويل عمليات المحافظة و الحفاظ على التنوع البيولوجي و الأنظمة البيئية و الموارد الطبيعية و مكافحة التغيرات المناخية و تثمينها، و كذا تمويل أنشطة احيا الأيام الوطنية و العالمية ذات الصلة بالبيئة. هذا و تشمل النفقات كذلك تمويل العمليات المرتبطة بمنح جوائز مختلفة في اطار حماية البيئة، و التكفل بالنفقات المتعلقة بانجاز أنظمة الاعلام المرتبطة بالبيئة و اقتناء أجهزة الاعلام الألي، و تمويل التقارير و المخططات البيئية. وفي مجال الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، يشير المرسوم ان ايراداتها ستكون من مخصصات ميزانية الدولة. فيما تكون نفقاتها من المخصصات الموجهة لتمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في اطار تطوير الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية. وأشار المرسوم ان قائمة الايرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب ستحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة. كما تحدد كيفيات متابعة و تقييم الصندوق الوطني للبيئة و الساحل بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالبيئة. هذا و يعد الأمر بالصرف برنامج عمل يحدد فيه الأهداف المسطرة و كذا أجال الانجاز.